قرار رقم 160 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ محمد فراج بداح السبيعي. الكائن بمنطقة سكراب جنوب امغره - قطعة (1) - قسيمة (188) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ اجراءات
1 / 1