قرار رقم 163 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ طارق حمود ابراهيم على الابراهيم. الكائن بمنطقة الري - قطعة (1) - قسيمة (1454) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ اجراءات اش
1 / 1