قرار رقم 178 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ زايد فلاح زايد العتيبي. الكائن بمنطقة الري - قطعة (1) - قسيمة رقم (1719) - بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ اجراءات اشد و
1 / 1