وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٧٣٠) لسنة ١٩٩٢
بشأن تمديد مدة مجلس الادارة المؤقت
لجمعية الصليبخات والدوحة التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية
- وعلى النظام الأساسي لجمعية الصليبخات والدوحة التعاونية
- وعلى القرار الوزاري رقم ٤٧٥ لسنة ١٩٩٠ بتمديد مدة مجلس الادارة
- ورغبة في الحفاظ على مصلحة أعضاء الجمعية
- وبعد عرض وكيل الوزارة
- قرر -
مادة (١)
يستمر مجلس الادارة المعين لجمعية الصليبخات والدوحة التعاونية في ادارة الجمعية حتى نهاية شهر مايو سنة ١٩٩٢ .
مادة (٢)
على مجلس الادارة خلال فترة التمديد دعوة الجمعية العمومية بهيئة عادية لعرض الميزانية العمومية عليها لاقرارها .
مادة (٣)
يعمل به اعتبارا من ١ / ٤ / ١٩٩٢ وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ٢٧ / رمضان / ١٤١٢
الموافق : ٣٠ / مارس / ١٩٩٢