إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 730 لسنة 1992 بشأن تمديد مدة مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الصليبخات والدوحة التعاونية .

رقم التشريع وسنته

730 لسنة 1992

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (٧٣٠) لسنة ١٩٩٢

بشأن تمديد مدة مجلس الادارة المؤقت

لجمعية الصليبخات والدوحة التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية

- وعلى النظام الأساسي لجمعية الصليبخات والدوحة التعاونية

- وعلى القرار الوزاري رقم ٤٧٥ لسنة ١٩٩٠ بتمديد مدة مجلس الادارة

- ورغبة في الحفاظ على مصلحة أعضاء الجمعية

- وبعد عرض وكيل الوزارة

- قرر -

مادة (١)

يستمر مجلس الادارة المعين لجمعية الصليبخات والدوحة التعاونية في ادارة الجمعية حتى نهاية شهر مايو سنة ١٩٩٢ .

مادة (٢)

على مجلس الادارة خلال فترة التمديد دعوة الجمعية العمومية بهيئة عادية لعرض الميزانية العمومية عليها لاقرارها .

مادة (٣)

يعمل به اعتبارا من ١ / ٤ / ١٩٩٢ وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ٢٧ / رمضان / ١٤١٢

الموافق : ٣٠ / مارس / ١٩٩٢

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي