وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (١٠٢) لسنة ٩٣
بشأن تمديد مدة عمل مجلس الادارة المؤقت
لجمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية
- وعلى النظام الاساسي لجمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية
- وعلى القرار الوزاري رقم ٤٤٨ لسنة ٨٧ بتعيين مجلس ادارة مؤقت لجمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٧٣٠ مكرر لسنة ٩٢ بتمديد مدة مجلس الادارة المؤقت
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ومصلحة أعضاء الجمعية .
مادة (١)
- قرر -
تمدد فترة عمل مجلس الادارة المؤقت لجمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية حتى تاريخ ٣٠ / ٤ / ١٩٩٤ .
مادة (٢)
يتولى مجلس الادارة المؤقت خلال فترة التمديد اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد وفتح باب الترشيح لانتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد للجمعية وذلك طبقا لنص المواد ۲۸ ، ۳۷ ، ۳۹ من النظام الاساسي للجمعية .
مادة (۳)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء به وإبلاغه لمن يلزم كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : غرة ذو الحجة ١٤١٣ هـ
الموافق ٢٢ مايو ١٩٩٣ م