ديوان الخدمة المدنية
قرار رقم (6) لسنة 2009
بشأن
إستبدال نص البند (2) من المادة (3) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 38 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وشروط النقل والندب
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 38 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وشروط النقل والندب .
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية .
- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص البند (2) من المادة (3) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 38 لسنة 2006 المشار إليه النص الآتي :
" (المنتدبون للعمل بوظائف السكرتارية للسادة الوزراء أو لرؤساء الجهات المعينين بدرجة وزير وبما لايتجاوز الحد الأقصى لعدد السكرتارية المقرر لكل منهم ، وكذلك المنتدبون أو المنقولون للعمل بوظيفة سائق لسيارة كل منهم) " .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
الشيخ / د . محمد صباح السالم الصباح
صدر في : 24 رمضان 1430هـ
الموافق : 14 سبتمبر 2009م