قرار رقم هـ ع ص ( 100 ) لسنة 2023
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: –
القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A/3860) المحرر بتاريخ 2022/9/12 المتضمن ارتكاب / شركة كي ام اس العقارية المخالفات التالية:
لا يوجد ترخيص .
تخزين سيارات سكراب خارج حدود القسيمة بمساحة 100 م2 .
تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2023/7/13 يفيد بأن المخالفة لا زالت قائمة.
توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2023/ 7 / 25 478/2023/6) المنعقد بتاريخ(
وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
انذار / شركة كي ام اس العقارية .
الكائنة بمنطقة النعايم - قطعة (A5) - قسيمة (38) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالإنابة
شملان حمود الجحيدلي
صدر في: 20 أغسطس 2023م
قرار رقم هـ ع ص ( 101 ) لسنة 2023
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (1262) المحرر بتاريخ 2023/7/6 المتضمن ارتكاب / حمد علي سالم المري المخالفات التالية:
تخزين سيئ مخالف لاشتراطات السلامة.
توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2023 / 7 / 25 478/2023/6) المنعقد بتاريخ(
وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / حمد علي سالم المري منطقة جنوب امغره - قطعة (1) - قسيمة (22) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالإنابة
شملان حمود الجحيدلي
صدر في: 20 أغسطس 2023م