قرار رقم 100 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ شركة كي ام اس العقارية. الكائنة بمنطقة النعايم - قطعة (A5) - قسيمة (38) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ اجراءات اشد وفقا
1 / 1