ديوان الخدمة المدنية
Civil Service Commission
الإشارة :
التاريخ :
تعميم رقم ( ١٦ ) لسنه ٢٠٢١
بشأن
الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا (أوميكرون) والالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية في مقار العمل
نود إحاطة كافة الجهات الحكومية بأن اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- (۱۹) قد ناقشت باجتماعها رقم (٢٠٢١/١٤) المنعقد بتاريخ ۲۰۲۱/۱۲/۲ آخر المستجدات بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا (أوميكرون) ، وبعد المناقشة فقد أوصت اللجنة بما يلي :
ضرورة التأكيد على الجهات الحكومية بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية في مقار العمل لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا (أوميكرون) .
لذا - فإن ديوان الخدمة المدنية يود توجيه كافة الجهات الحكومية بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية في مقار العمل لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا (أوميكرون) .
وكيل ديوان الخدمة المدنية
بدر معطوع الحمد
وكيل ديوان الخدمة المدنية (3)
صدر في : 1 من جمادى الأولى ١٤٤٣ هـ .
الموافق : ٥ من ديسمبر ٢٠٢١ م .
تعميم تطبيق الاشتراطات الصحية في مقار العمل / S.A
ديوان الخدمة المدنية