إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1 لسنة 2022 بشأن عملية التركز الاقتصادي لشركة الاتصالات الكويتية (STC) على شركة البوابة الالكترونية القابضة

جهاز حماية المنافسة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1580 · 9 أبريل 2022

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 لسنة 2022 بشأن عملية التركز الاقتصادي لشركة الاتصالات الكويتية (STC) على شركة البوابة الالكترونية القابضة

بشأن عملية التركز الاقتصادي لشركة الاتصالات الكويتية (STC) على شركة البوابة الالكترونية القابضة رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM00062021) لشركة الاتصالات الكويتية (STC) على شركة البوابة الالكترونية القابضة.

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (56) المنعقد بتاريخ 2022/3/21،

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة أولى:

لما كانت عملية التركز تحقق كفاءة اقتصادية تعود على السوق، تتخطى الأضرار التي ستلحق بالمنافسة وذلك استناداً لأحكام القانون، فنرى الموافقة على عملية التركز الاقتصادي، وفقاً للشروط والالتزامات التالية:

1. إلزام أطراف التركز بتزويد الجهاز خلال شهر من تاريخ إتمام الصفقة بنسخ من نماذج عقودها مع العملاء على أن يتم مراعاة أحكام قانون حماية المنافسة.

2. إلزام أطراف التركز بعدم فرض أي شكل من أشكال رفض التعامل أو حجب المنتجات أو عرقلة المنافسة.

3. إلزام أطراف التركز بعدم ربط المنتجات عن طريق تعليق إبرام عقد أو اتفاق على شرط قبول التزامات تكون بموجبها غير مرتبطة بالمنتجات محل التعامل.

4. إلزام أطراف التركز بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين وعدم التمييز بين العملاء في شروط التعاقد دون مبرر.

5. إخضاع أطراف التركز للمراقبة والتقييم المستمر من الجهاز لمدة سنة فيما يتعلق بأسعار وجودة الخدمات المقدمة.

مادة ثانية

على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، إخطار جميع الاطراف بهذا القرار، وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة صدر في تاريخ: 13 مارس 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي