صدرت في 11 ديسمبر 1954
ملحق العدد
1105
السنة الثامنة والخمسون
الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة دولة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
الأربعاء
29 ذو الحجة 1433 هـ
14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 م
اللجنة الوطنية العليا للانتخابات
قرار رقم 16 لسنة 2012
بشأن القواعد المنظمة للحملات الانتخابية
رئيس اللجنة
- بعد الاطلاع على الدستور .
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات .
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت .
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر .
- وعلى القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع .
- وعلى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه .
- وعلى المرسوم 264 لسنة 2012 بتشكيل اللجنة الوطنية العليا للانتخابات .
وعلى القرار رقم 172 / 2006 وتعديلاته الصادر من وزير الدولة لشئون بلدية الكويت بلائحة الإعلانات .
- وبعد موافقة أعضاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات .
- وبناء على ما يقتضيه الصالح العام .
يستهدف إقناع الناخبين باختياره ، والدعاية لبرنامجه الانتخابي ، وذلك عن طريق الاجتماعات والحوارات ، ونشر ، وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ، ووضع الملصقات واللافتات ، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية ، وغيرها من الوسائل ، وذلك بحرية تامة في إطار الضوابط والقواعد المقررة والواردة في الدستور والقانون وقرارات اللجنة الوطنية العليا للانتخابات .
مادة ثانية
يجوز خلال الفترة من وقت الدعوة للانتخاب وحتى اليوم السابق على إجرائه ، تنظيم اجتماع انتسابي لتأييد أي مرشح أو للتحاور معه ، وذلك دون إخلال بالأمن والنظام العام ، ومع اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم (65) لسنة 1979 المشار إليه .
مادة ثالثة
لكل مرشح أن يحصل من بلدية الكويت على ترخيص بإقامة مقرين انتخابيين أحدهما للذكور والآخر للإناث يسمح فيه بإنشاء الندوات الانتخابية للمرشح والدعوة إليها ، وذلك اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم بالدعوة للانتخابات في الجريدة الرسمية ، وتقوم الأمانة العامة للجنة الوطنية العليا للانتخابات - بناء على طلب المرشح وبالتنسيق مع الجهات المعنية - بتخصيص مسارح المدارس وقاعات تنمية خدمة المجتمع وصالات الأفراح ، لعقد الندوات الانتخابية ، وذلك خلال فترة الحملة الانتخابية .
مادة رابعة
يحظر إقامة أكشاك أو خيام أو شيء من هذا القبيل أو استعمال وسائل النقل بجميع أنواعها بقصد الدعاية الانتخابية ، أمام لجان الاقتراع أو غيرها :
وفيما عدا داخل المقر الانتخابي للمرشح أو على أسواره [...] الطرق العامة أو المنشآت أو المباني العامة أو الخاصة كدعاية للمرشحين .
مادة خامسة
يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بما يلي :
(أولاً) عدم إقامة أي إعلان يتضمن ما ينافي وأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب ، أو أن يتضمن معلومات أو بيانات غير صحيحة .
(ثانياً) عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين أو معتقداتهم الدينية .
(ثالثاً) الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية ، والامتناع عن القيام أو الدعوة أو إلحاق بأي وسيلة من وسائل التعبير على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض ، أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث أو إنتاج أو تداول أي محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث أو إعادة بث إشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ما تقدم .
ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها و غيرها من وسائل الاتصال الحديثة .
(رابعاً) عدم استخدام دور العبادة والجامعات و المدارس - فيما عدا المسارح المرخص بها - في الدعاية الانتخابية .
(خامساً) الامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامـه ضد أي من الناخبين أو المرشحين الآخرين .
(سادساً) عدم استخدام أموال الجمعيات والنقابات أو استخدام مقارها للدعوة لمصلحة مرشح معين أو إضراراً به .
(سابعاً) حظر تلقي أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للإنفاق في الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي ، أو إبدائه على وجه معين .
(ثامناً) عدم إعطاء الناخبين أية مبالغ نقدية أو مزايا عينية أو شخصية أو الوعد بذلك للتأثير على نزاهة الانتخابات .
مادة سادسة
تبدأ الحملة الانتخابية من تاريخ نفاذ المرسوم الصادر بالدعوة للانتخابات ، وتتوقف في اليوم السابق على الاقتراع ، ويمتنع في غير هذه الفترة ، وبأي وسيلة من الوسائل إجراء الدعاية الانتخابية .
مادة سابعة
تتولى اللجنة الوطنية العليا للانتخابات مراقبة مدى الالتزام بالقواعد السابقة ، وعلى الأمانة العامة أن تعرض على اللجنة أولا بأول ما تتلقاه من شكاوى تقدم من ذوي الشأن أو بلاغات ترد من جهات الشرطة أو من النيابة العامة أو رؤساء اللجان الانتخابية أو من غيرهم لاتخاذ الإجراء المناسب ، وتعد الأمانة العامة سجلاً لقيد هذه الشكاوى والبلاغات وما يتم بشأن كل منها .
مادة ثامنة
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس اللجنة الوطنية العليا للانتخابات
المستشار/ أحمد مساعد العجيل