إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 16 لسنة 2010 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن زيادة البدلات والمكافات لللائمة والخطباء والمؤذنيين الكويتيين بوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

16 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

التاريخ:

الاشارة:

قرار رقم )16

( لسنة 2010

بشأن زيادة البدلات والمكافآت للأئمة والخطباء والمؤذنين الكويتيين

بوزارة الأوقاف والشئون الاسلامية مجلس الخدمة المدنية -بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم )15 (لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم )6 (لسنة 2004 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الأئمة والخطباء والمؤذنين الكويتيين في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. -وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم )3/2010 .( -وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل. قــــرر مادة (1) تزاد فئات مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وبدل الإشراف المقررة للأئمة والخطباء الكويتيين وفقا للقرار رقم )6 (لسنة 2004 لتصبح على النحو الوارد بالجداول )1 ،( ) 2 ،( ) 3 (المرافقة لهذا القرار. مادة (2) تزاد فئة المكافأة التشجيعية المقررة للمؤذنين الكويتيين وفقا للقرار رقم )6 (لسنة 2004 لتصبح بواقع "150 "دينارا شهريا. مادة )3 ( يعمل بهذا القرار من 1/4/2010 ،وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

د. محمد صباح السالم الصباح

صدر في:13 جمادى الآخرة 1431هـ الموافق:27 مايو 2010م (1) جدول رقم

مكافأة المستوى الوظيفي للأئمة والخطباء الكويتيين الشاغلين لوظائف الإمامة والخطابة التخصصية المتدرجة فنيا الوظيفة

شروط شغل الوظيفة

فئات مكافأة المستوى

الوظيفي "بالدينار شهريا

موجه أول إمامه+مؤهل جامعي تخصصي 17 سنة خبرة وخطابه 370 موجه إمامه +مؤهل جامعي تخصصي 13

سنة خبرة وخطابه 315

إمام وخطيب

سنوات 9 +مؤهل جامعي تخصصي

خبرة أول 270 إمام وخطيب

سنوات 5+مؤهل جامعي تخصصي

خبرة 230 إمام

سنتين +مؤهل جامعي تخصصي

خبرة 205 إمام مبتدىء

إجتياز +مؤهل جامعي تخصصي

الأختبار بنجاح 190 :ملاحظات -تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من مستويات وظائف الإمامة والخطابة، وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة في نفس نوع العمل أو التخصص. -يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة الى الشروط الواردة في الجدول أعلاه وذلك بالانفاق مع ديوان الخدمة المدنية. -يقصد بالؤهل الجامعي التخصصي في هذا الجدول المؤهل الحاصل عليه خريجو كلية الشريعة بتخصصاتها المختلفة ويجوز شغل هذه الوظائف بغير هذه التخصصات تبعا لمتطلبات العمل وبعد الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.

(2) جدول رقم

المكافأة التشجيعية لشاغلي وظائف الامامة والخطابة التخصصية المتدرجة فنيا الدرجة

فئات المكافأة التشجيعية " بالدينار شهريا"

مجموعة الوظائف العامة

الدرجة "أ"155 "الدرجة "ب 145 الدرجة الأولى 130 الدرجة الثانية 120 الدرجة الثالثة 105 الدرجة الرابعة 95 (3) جدول رقم

بدل إشراف للأئمة والخطباء الكويتيين الشاغلين لوظائف التوجيه في أعلى مستويين وظيفيين بوظائف الإمامة والخطابة الوظيفة فئات

بدل الاشراف

"بالدينار شهريا"

موجه أول إمامة وخطابة 75

موجه إمامة وخطابة 65

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي