إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 10 لسنة 2011 بشأن زيادة بدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية

رقم التشريع وسنته

10 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

قرار رقم (10) لسنة 2011

بشأن زيادة بدلات ومكافآت أعضاء الهيئة

التعليمية الكويتيين بوزارة التربية

مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1996 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت اعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية المعدل بالقرار رقم (20) لسنة 2006 بشأن بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2010 بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة .

- وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بإجتماعه رقم (1/ 2011) المنعقد بتاريخ 27 / 3 / 2011 .

قرر

مادة (1) : تزاد فئات مكافأة المستوى الوظيفي ، ومكافأة التشجيعية ، وبدل الإشراف لأعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية - المقررة وفقا للقرار رقم (2/ 1996) المعدل بالقرار رقم (20/ 2006) المشار إليهما على النحو الموضح بالجداول أرقام (1) ، (2) ، (3) المرافقة لهذا القرار .

مادة (2) : تزاد فئات علاوة التدريس لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية - المقررة وفقا للقرار رقم (2/ 1996) المعدل بالقرار رقم (20/ 2006) المشار إليهما بواقع «15» دينارا شهريا .

مادة (3) : تفوض وزارة التربية في منح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة التي يؤديها أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين المعينين لديها - بفئة «1000» دينارا سنويا كحد أقصى - وذلك لأعضاء الذين تقل فئاتهم السنوية المقررة بالقرار رقم (9/ 2010) عن «1000» دينار ، بشرط توافر الإعتماد المالي اللازم بميزانية وزارة التربية - الباب الأول - المرتبات الذي يسمح بالصرف .

مادة (4) : يعمل بهذا القرار من 1/ 4/ 2011 ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 7 جمادى الأولى 1432 هـ

الموافق :10 إبريل 2011 م

جدول رقم (1)

الزيادة في فئات مكافأة المستوى الوظيفي المقررة لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية

الوظيفةالزيادة في فئات مكافأة المستوى الوظيفي «بالدينار شهريا»
معلم متخصص (أ)105
معلم متخصص (ب)95
معلم (أ)80
معلم (ب)75
معلم (ج)65
معلم (د)55
معلم (هـ)45

جدول رقم (2)

الزيادة في فئات المكافأة التشجيعية المقررة لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية

المجموعة/ الدرجةالزيادة في فئات مكافأة التشجيعية «بالدينار شهريا»
مجموعة الوظائف العامة «أ»95
«ب»80
والأولى70
الثانية60
الثالثة55
الرابعة50
الخامسة35

جدول رقم (3)

الزيادة في فئات بدل الإشراف لشاغلي وظائف الإشراف والتوجيه في التعليم العام بوزارة التربية

الإشرافالتوجيهالزيادة في فئات بدل الإشراف «بالدينار شهريا»
مدير عام (المنطقة التعليمية ، التعليم الخاص)موجه فني عام40
مدير إدارة (الشئون التعليمية بالمناطق التعليمية ، التعليم الديني ، مدارس التربية الخاصة ، الشئون التعليمية بإدارة التعليم الخاص)/ مدير مكتب التنسيق/ مراقب (الشئون التعليمية بالمناطق التعليمية وفقا للمراحل التعليمية ، الشئون التعليمية بإنارة مدارس التربية الخاصة ، الشئون الفنية بإدارة التعليم الخاص ، شئون المعاهد الدينية ، شئون الهيئة التعليمية بمكتب التنسيق ، شئون نظام المقررات بمكتب التنسيق ، المتابعة الفنية بمكتب الوكيل المساعد للتعليم العام)/ مدير مدرسة/ مدير روضة/ ناظر مدرسة .موجه فني أول مادة دراسية40
مدير مدرسة مساعد/ مدير روضة مساعد/ وكيل مدرسة .موجه فني مادة دراسية40
رئيس قسم مادة دراسية ، ورئيس قسم الشئون التعليمية بإدارة التعليم الخاص وفقا للمراحل التعليمية .معلم أول/ مشرف فني20
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي