الكويت اليوم العدد 1695 السنة السبعون
32 أ
الأحد 8 محرم 1446 هـ – 2024/7/14 م
قرار رقم 1 / 158 – ر / 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على طلب شركة لولو للصيرفة المؤرخ 2024/6/25 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي والتعديل التالي على بيانات شركة لولو للصيرفة :
. افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة المطار - قطعة (1) قسيمة
(900006) – مبنى مطار الكويت الدولي – الدور (1) – رقم الوحدة (FM101) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 25 ذو الحجة 1445 هـ
الموافق : 1 يوليو 2024 م
مجلس الوزراء
إعلان
عن طرح الممارسة رقم (27 – 2024/2023) بشأن
توريد وتركيب وتشغيل منظومة إلكترونية متكاملة لقاعة اجتماعات مجلس الوزراء للأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن طرح ممارسة عامة « غير قابلة للتجزئة » بين الشركات المتخصصة رقم (27 – 2024/2023) بشأن توريد وتركيب وتشغيل منظومة إلكترونية متكاملة لقاعة اجتماعات مجلس الوزراء للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك طبقاً للمواصفات والشروط العامة الواردة في وثائق الممارسة والتي يمكن الحصول عليها بالأمانة العامة لمجلس الوزراء – قصر السيف العامر – بوابة رقم (4) وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية.
| الطرح | الاجتماع التمهيدي | الإقفال | السعر |
|---|
| الاثنين
2024/7/15 | الأربعاء 2024/7/24
الساعة الحادية عشر صباحاً
بقاعة اجتماعات مركز نظم
المعلومات بالأمانة العامة
لمجلس الوزراء. | الثلاثاء 2024/8/13
الساعة الثانية عشرة ظهراً
قصر السيف العامر بوابة
رقم (4). | 507/500
د.ك
غير
مسترجعة. |
وعلى من يرغب في الحضور إرسال كتاب يبين أسماء من يرغب بحضورهم وجنسياتهم وأرقام بطاقاتهم المدنية على الفاكس رقم
(22221698) وللاستفسار الاتصال خلال أوقات الدوام الرسمي بالسيدة / شهد الشايع – هاتف رقم : 22221648 – بريد الإنــــــلكـــــــتروني s.alshaya@cmgs.gov.kw مع كتابة اسم الشركة ورقم الهاتف وذلك قبل نهاية اليوم السابق للاجتماع التمهيدي، على أن يقتصر حضور الاجتماع على الشركات التي تقدمت بشراء الكراسة مع إحضار ما يثبت ذلك.
تسري العطاءات لمدة (90) يوم اعتباراً من تاريخ فض المظاريف هذا وتبلغ الكفالة الأولية مبلغ وقدره (-/10,055 د.ك) على أن تكون صالحة طيلة مدة سريان العطاء وصادرة باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
يرجى اصطحاب المستندات التالية للحصول على كراسة الشروط:
1. شهادة التسجيل لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة سارية المفعول.
2. شهادة التسجيل لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات سارية المفعول.
3. شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية ( رقم الجهة المدني ) سارية المفعول.
4. شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية سارية المفعول.
5. كتاب تفويض ونسخة من البطاقة المدنية لمندوب الشركة لشراء الكراسة.