قرار وزاري رقم 154 لسنة 2022 بإشهار جمعية المترجمين الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005م بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسنة 2014م المتخذ في اجتماعه رقم 2014/13م المنعقد بتاريخ 2014/4/17م بشأن الاعتبارات القانونية لإشهار جمعيات النفع العام.
- وعلى الطلب المقدم للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2018/6/27م بشأن إشهار جمعية المترجمين الكويتية.
- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية ودراسة ومراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات المشهرة في محضر اجتماع رقم (2021/2م) المنعقد في 2021/6/20م على إشهار جمعية المترجمين الكويتية.
- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2022/9/12م بشأن الموافقة على إشهار وتأسيس جمعية المترجمين الكويتية.
- وعلى النظام الأساسي لجمعية المترجمين الكويتية.
- وبناء على عرض السيد/ وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1) تشهر جمعية المترجمين الكويتية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2) يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير التجارة والصناعة
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد مطلق الشريعان صدر في: 22 صفر 1444هـ الموافق: 18 سبتمبر 2022م