إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 36/أ لسنة 2022 بإشهار الجمعية الكويتية للمهرجانات

وزارة الشؤون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1582 · 23 أبريل 2022

رقم التشريع وسنته

36/أ لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 36/أ لسنة 2022 بإشهار الجمعية الكويتية للمهرجانات

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية:

-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

-وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005م بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسنة 2014م المتخذ في اجتماعه رقم 2014/13م المنعقد بتاريخ 2014/4/17م بشأن الاعتبارات القانونية لإشهار جمعيات النفع العام.

-وعلى الطلب المقدم للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2021/1/21م بشأن إشهار الجمعية الكويتية للمهرجانات.

-وعلى محضر اجتماع رقم (2022/20م) المنعقد في 2022/1/19م للجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية ودراسة ومراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات المشهرة وفقاً لأحكام القانون 24 لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته بالموافقة على إشهار الجمعية الكويتية للمهرجانات.

-وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2022/3/24م بشأن الموافقة على إشهار وتأسيس الجمعية الكويتية للمهرجانات.

-وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية للمهرجانات.

-وبناءً على عرض السيد/ وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1) تشهر الجمعية الكويتية للمهرجانات لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2) يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني مبارك زيد العرو صدر في: 9 رمضان 1443 هـ الموافق: 10 إبريل 2022 م ملخص النظام الأساسي للجمعية الكويتية للمهرجانات تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل الجمعية الكويتية للمهرجانات ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة حيث تهدف فيه الجمعية إلى إقامة المهرجانات في المناسبات الوطنية والدينية والاجتماعية والعالمية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. والمشاركة في المهرجانات التي تقام في المناسبات الوطنية للدول العربية والإسلامية وإقامة المهرجانات لذوي الإعاقة ومرضى السرطان وكبار السن لتقديم الدعم النفسي والتخفيف من معاناتهم وأيضا تنظيم المهرجانات السياحية بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة لاستقطاب وتعزيز السياحة في دولة الكويت وتكريم الشخصيات الوطنية والجهات المميزة البارزة ممن قاموا بأعمال جليلة وقدموا إسهامات مميزة وخدموا الوطن لإبراز الوجه المشرق لدولة الكويت والمؤسسون هم:

[كشف الأسماء (59 شخصاً) منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 5] ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي