إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 43/أ لسنة 2022 بإشهار جمعية القرين الخيرية

وزارة الشؤون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1583 · 7 مايو 2022

رقم التشريع وسنته

43/أ لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 43/أ لسنة 2022 بإشهار جمعية القرين الخيرية

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وبناءً على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (10) لسنة 2021 م المؤرخ 2021/9/29م .

- وبناءً على مذكرة إدارة الجمعية الخيرية والمبرات بتاريخ 2022/2/20م.

- وعلى النظام الأساسي لجمعية القرين الخيرية.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

" قرر "

مادة (1) تشهر جمعية القرين الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2) يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني مبارك زيد العرو صدر في: 18 رمضان 1443 هـ الموافق: 19 إبريل 2022 م " ملخص النظام الأساسي لجمعية القرين الخيرية قامت وزارة الشئون الاجتماعية بتسجيل جمعية القرين الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف نشر الوعي الديني في ضوء الكتاب والسنة والاهتمام بتعليم النشئ وتربيتهم على أسس سليمة لتحصينهم من الأفكار الداخلية والأخلاق الرذيلة من خلال الدورات والأنشطة والمسابقات العلمية والندوات والملتقيات الثقافية والدينية وذلك بعد موافقة الجهات المعنية والمساهمة في تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع ورفع المعاناة عن الفقراء والأرامل والأيتام والمرضي والمحتاجين من خلال تقديم المساعدات وتقديم الخدمات الإنسانية والخيرية والإغاثية والعلاجية للفقراء والمنكوبين والمرضي والمتضررين من المجاعات والكوارث في داخل الكويت وخارجها وتنفيذ المشاريع الخيرية كالمساجد والمراكز الإسلامية والمدارس ودور الأيتام وحفر الآبار وكفالة الأيتام والمدرسين وغيرها من المشاريع النافعة في خارج الكويت بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية ، وعلى أن تمارس هذه الأهداف بعد موافقة وزارة الشؤون والجهات المختصة .

والمؤسسون هم:

[كشف الأسماء (70 شخصاً) منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 4] ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي