إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 47 لسنة 2022 بإشهار الجمعية الكويتية لرعاية مرضى السرطان

وزارة الشؤون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1583 · 7 مايو 2022

رقم التشريع وسنته

47 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 47 لسنة 2022 بإشهار الجمعية الكويتية لرعاية مرضى السرطان

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (18) لسنة 2021 م المؤرخ 2021/12/29م .

- وبناءً على مذكرة إدارة الجمعية الخيرية والمبرات بتاريخ 19 / 4 /2022م.

- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية لرعاية مرضى السرطان.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

" قرر "

مادة 1 تشهر الجمعية الكويتية لرعاية مرضى السرطان لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة 2 يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني مبارك زيد العرو صدر في: 19 رمضان 1443هـ الموافق: 20 ابريل 2022م " ملخص النظام الأساسي للجمعية الكويتية لرعاية مرضى السرطان" قامت وزارة الشئون الاجتماعية بتسجيل الجمعية الكويتية لرعاية مرضى السرطان ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف تقديم المساعدة المادية للمحتاجين من مرضى السرطان واسرهم وتوفير الأدوية باهظة الثمن لمرض السرطان المحتاجين قدر الإمكان وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لمرضى السرطان وتنظيم زيارات المتعافين والمتخصصين لمرضى السرطان وكفالة الايتام الذين توفى والدهم بسبب مرض السرطان وإقامة المؤتمرات والفعاليات التي تخدم مرضى السرطان واسرهم وإقامة مشاريع خيرية بمختلف أنواعها التي تخدم مرضى السرطان واسرهم والتنسيق مع الجمعيات والمبرات الخيرية والجمعيات التعاونية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية لإقامة الشراكات التي تخدم مرضى السرطان واسرهم والتعاون مع وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية والمراكز الطبية المتخصصة لخدمة مرضى السرطان وفتح باب التطوع لمرضى السرطان المتعافين لإعادة تأهيلهم النفسي والاجتماعي لاستثمار طاقاتهم وخبراتهم لمساعدة مرضى السرطان الحاليين والتعاون مع الفرق التطوعية لخدمة مرضى السرطان ونشر التوعية بمرض السرطان للمجتمع المدني والمشاركة ودعم البحوث والدراسات المتعلقة بمرضى السرطان، وتخضع جميع أهداف الجمعية إلى الموافقة المسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المختصة .

والمؤسسون هم :

[كشف الأسماء (50 شخصاً) منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحتان 5–6] ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (5) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي