إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 158 لسنة 1997 بشأن انهاء ندب السيد / يعقوب يوسف حسن العميرى - كويتى الجنسية - بوظيفة (مرشد مصايد) بإدارة الثروة السمكية

رقم التشريع وسنته

158 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة

والثروة السمكية

قرار رقم ١٥٨ / ٩٧

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

* بعد الإطلاع على احكام قانون ونظام الخدمة المدنية لسنة ١٩٧٩م .

* وعلى المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية .

* وعلى قرار الهيئة رقم (٧٩) بتاريخ ١٩٩٣/١/٢٠ المتضمن ندب المذكور أدناه لمراقبة تنفيذ المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠ .

* ولما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة أولى

انهاء ندب السيد / يعقوب يوسف حسن العميرى - كويتى الجنسية - بوظيفة (مرشد مصايد) بإدارة الثروة السمكية من القيام بأعمال مراقبة تنفيذ أحكام المرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية .

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

محمد السيد عبد المحسن الرفاعي

صدر في : ١٤ ذي الحجة ١٤١٧ هـ

الموافق : ٢١ ابريل ١٩٩٧ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي