الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية
قرار رقم ١٥٨ / ٩٧
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
* بعد الإطلاع على احكام قانون ونظام الخدمة المدنية لسنة ١٩٧٩م .
* وعلى المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية .
* وعلى قرار الهيئة رقم (٧٩) بتاريخ ١٩٩٣/١/٢٠ المتضمن ندب المذكور أدناه لمراقبة تنفيذ المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠ .
* ولما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى
انهاء ندب السيد / يعقوب يوسف حسن العميرى - كويتى الجنسية - بوظيفة (مرشد مصايد) بإدارة الثروة السمكية من القيام بأعمال مراقبة تنفيذ أحكام المرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
محمد السيد عبد المحسن الرفاعي
صدر في : ١٤ ذي الحجة ١٤١٧ هـ
الموافق : ٢١ ابريل ١٩٩٧ م