مجلس الوزراء
مرسوم رقم 100 لسنة 2019
بتجديد تعيين مساعد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ
الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 59 لسنة 2015 بتعيين مساعد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
- وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء.
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُجدد تعيين/ محمد يوسف يعقوب يوسف - بوظيفة مساعد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر - بدرجة وكيل وزارة مساعد - لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2019/3/11.
مادة ثانية
على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
ناصر صباح الأحمد الصباح
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر عبد الله الروضان
صدر بقصر السيف في : 11 شعبان 1440 هـ
الموافق : 16 أبريل 2019 م
قرار رقم 495 لسنة 2019
بتعيين عضو في مجلس الجامعات الخاصة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 34 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1106 لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة، القرارات المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 250 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الجامعات الخاصة،
- وبناءً على عرض وزير التعليم العالي،
قرر
مادة أولى
يُعين د. / حمد عبد الوهاب العدواني - مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم - عضواً في مجلس الجامعات الخاصة، بدلاً من د / خالد علي الفاضل - وذلك للمدة المتبقية من مدة المجلس.
مادة ثانية
على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
ناصر صباح الأحمد الصباح
صدر في : 17 شعبان 1440 هـ
الموافق : 22 أبريل 2019 م