إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 156 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة اي ار واي للصرافة.

قرار رقم 156 لسنة 2024

رقم التشريع وسنته

156 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
الكويت اليوم العدد 1695 السنة السبعون
أ 31
الأحد 8 محرم 1446 هـ - 2024/7/14 م

قرار رقم 155/1–ر/2024

محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب شركة المدينة للصيرفة الدولية المؤرخ 2024/6/24
بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي.

قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على شركة المدينة للصيرفة الدولية:
• انتقال فرع الشركة الكائن في منطقة حولي – قطعة (3) – شارع
(102) – قسيمة (16601) – مبنى الهيئة العامة للاستثمار / برج
زينه – رقم الوحدة (21)، إلى منطقة حولي – قطعة (9) – شارع
عبدالله عبداللطيف العثمان – قسيمة (7822) – مبنى شركة الروافد
المتحدة العقارية / علي العنزي – رقم الوحدة (16).

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 25 ذو الحجة 1445 هـ
الموافق : 1 يوليو 2024 م

قرار رقم 1 / 156 – ر / 2024

محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على طلب شركة اي ار واي للصرافة المؤرخ 2024/6/20
بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي .

قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات
التالية على بيانات شركة اي ار واي للصرافة :
• زيادة الاحتياطي القانوني من 48,093 دينار كويتي إلى 63,722
دينار كويتي ، وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة
المالية المنتهية في 2023/12/31 .
• تعيين السيد طارق بورسلي من مكتب بي كي اف بورسلي وشركاه
مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 25 ذو الحجة 1445 هـ
الموافق : 1 يوليو 2024 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي