مادة ثامناً
يلتزم صاحب العلاقة بالمحافظة على المواد المدعومة واستخدامها بالطرق المحددة من قبل الهيئة وقانون التجارة رقم (117) لسنة 2013 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد الأسعار وعدم عرضها أو إعادة بيعها.
مادة تاسعاً
يشترط تقديم ما يثبت سداد صاحب العلاقة للقيمة الإيجارية السنوية للقسيمة المستحقة للهيئة عن السنة الأخيرة قبل نهاية السنة المالية للحائزين على قسائم أو حيازات زراعية وفي حالة عدم السداد يوقف صرف المخصصات العلفية المدعومة.
مادة عاشراً
لا يصرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوم أو غرامات مالية أو أحكام قضائية واجبة النفاذ أو غيرها، كذلك مستحقات أي جهة حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة.
مادة الحادية عشر
حال تعديل وزيادة الأسعار وفق مستجدات الأسعار العالمية للأعلاف من قبل شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية يتحمل المربي الزيادة في فروقات الأسعار.
مادة الثانية عشر
يتم تعديل فئات الدعم وفق مستجدات الأسعار العالمية للأعلاف وتكون بحدود الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2022 – 2023.
مادة الثالثة عشر
يلتزم القطاع المختص بتحديد كميات المخصصات العلفية المدعومة وفقاً للضوابط المعمول بها والقرارات المنظمة لذلك وتخطر الجهات المختصة به.
مادة الرابعة عشر
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار – وينشر في الجريدة الرسمية.
المدير العام
صدر في : 1 أغسطس 2022م
الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
قرار رقم ( 156 ) لسنة 2022
بشأن تمديد فترة توفيق الأوضاع للجهات الحكومية
رئيس مجلس الإدارة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بتاريخ 8 مايو 2014 والمعدل بالقانون رقم (98) لسنة 2015.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 993 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/7/13 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 المشار إليه.
- وعلى المرسوم رقم 312 لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات .
- وعلى قرار رقم 112 لسنة 2020 بشأن الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية والمنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 2021/7/4.
- وعلى القرار رقم (94) لسنة 2022 بشأن تعديل فترة توفيق الأوضاع بالنسبة للجهات الحكومية.
- وعلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 2022/2 بتاريخ .2022/1/26
- وعلى موافقة مجلس الإدارة رقم 2022/8 والمنعقد بتاريخ 28 يونيو 2022.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى
تمدد فترة توفيق الأوضاع بالنسبة للجهات الحكومية لمدة ثمانية شهور اعتبارا من يوم 10 أغسطس 2022 وتنتهي في 9 ابريل 2023 .
مادة ثانية
يسري تمديد فترة توفيق الأوضاع للجهات الحكومية دون غيرها.
مادة ثالثة
على جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار.
مادة رابعة
ينشر القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من تاريخ نشره.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للائصالات وتقنية المعلومات
م . سالم مثيب الأذينة
صدر في: 2 أغسطس 2022م