قرار رقم 12 لسنة 2022 بشأن تمديد فترة توفيق الأوضاع لمقدمي خدمات الحوسبة السحابية
الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات قرار رقم (12) لسنة 2022 بشأن تمديد فترة توفيق الأوضاع لمقدمي خدمات الحوسبة السحابية رئيس مجلس الإدارة:
– بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بتاريخ 8 مايو 2014 والمعدل بالقانون رقم (98) لسنة 2015.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 993 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/7/13 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 المشار اليه.
– وعلى المرسوم رقم 312 لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
– وعلى قرار رقم 112 لسنة 2020 بشأن الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية والمنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 2021/7/4 – وعلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 2022/2 بتاريخ 2022/1/26.
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تمدد فترة توفيق الأوضاع لمقدمي خدمات الحوسبة السحابية بالنسبة للجهات الحكومية لمدة ستة شهور اعتبارا من يوم 11 فبراير 2022
مادة ثانية
يسري تمديد فترة توفيق الأوضاع لمقدمي خدمات الحوسبة السحابية للجهات الحكومية دون غيرها.
مادة ثالثة
على جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار.
مادة رابعة
ينشر القرار في الجريدة الرسمية وتسري احكامه من تاريخ نشره.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات م.سالم مثيب الأذينة صدر في: 3 فبراير 2022م