الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
المادة 1
تمديد فترة توفيق الأوضاع بالنسبة للجهات الحكومية لمدة ستة شهور اعتباراً من تاريخ 11 فبراير 2022 حتى يتسنى للجميع القيام بكافة الإجراءات والمتطلبات الخاصة بمباشرة التطبيق.
المادة 2
يسري تمديد فترة توفيق الأوضاع للجهات الحكومية دون غيرها.
المادة 3
على جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار.
المادة 4
يلغى جميع ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة 5
ينشر القرار في الجريدة الرسمية وتسري احكامه من تاريخ نشره.