إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (94) لسنة 2023 بشأن تعديل تمديد فترة توفيق الأوضاع بالنسبة للجهات الحكومية (استدراك)

قرار رقم 94 لسنة 2023

رقم التشريع وسنته

94 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

🔍

المادة 1

تمديد فترة توفيق الأوضاع بالنسبة للجهات الحكومية لمدة ستة شهور اعتباراً من تاريخ 11 فبراير 2022 حتى يتسنى للجميع القيام بكافة الإجراءات والمتطلبات الخاصة بمباشرة التطبيق.

المادة 2

يسري تمديد فترة توفيق الأوضاع للجهات الحكومية دون غيرها.

المادة 3

على جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار.

المادة 4

يلغى جميع ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة 5

ينشر القرار في الجريدة الرسمية وتسري احكامه من تاريخ نشره.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي