إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (156) لسنة 2023 بشأن تمديد فترة توفيق الأوضاع للجهات الحكومية

قرار رقم 156 لسنة 2023

رقم التشريع وسنته

156 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

🔍

المادة 1

تمدد فترة توفيق الأوضاع بالنسبة للجهات الحكومية لمدة ثمانية شهور اعتباراً من يوم 10 أغسطس 2022 وتنتهي في 9 أبريل 2023.

المادة 2

يسري تمديد فترة توفيق الأوضاع للجهات الحكومية دون غيرها.

المادة 3

على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

المادة 4

ينشر القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من تاريخ نشره.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي