الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
المادة 1
تمدد فترة توفيق الأوضاع بالنسبة للجهات الحكومية لمدة ثمانية شهور اعتباراً من يوم 10 أغسطس 2022 وتنتهي في 9 أبريل 2023.
المادة 2
يسري تمديد فترة توفيق الأوضاع للجهات الحكومية دون غيرها.
المادة 3
على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.
المادة 4
ينشر القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من تاريخ نشره.