الكويت اليوم العدد 1447 السنة الخامسة والستون
12
الأحد 28 رمضان 1440 هـ - 2019/6/2 م
الأدن لرأس مال النظام، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة النظام
استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
مادة سادسة
في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات
المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص
المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص المؤقت لمدة أخرى مماثلة،
بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية
للترخيص.
مادة سابعة
يجوز لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب والاهتفاء برأس المال المكتتب
به في أي وقت كما يجوز له أن يتقدم للهيئة بطلب تمديد سريان
الترخيص المؤقت قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص وللهيئة اتخاذ ما
تراه مناسباً- في كل حالة – بما يحقق مصلحة نظام الاستثمار الجماعي
التعاقدي.
مادة ثامنة
في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال الحد الأدنى
لرأس المال يسقط الترخيص المؤقت. وفي هذه الحالة، يلتزم مدير نظام
الاستثمار الجماعي بإعادة أي أموال جمعت من العملاء وما حققته
من عوائد خلال فترة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إلغاء
الموافقة، وإخطار الهيئة كتابياً بذلك.
مادة تاسعة
تؤسس شركة بيتك للرعاية الصحية التعاقدية (شركة ذات غرض
خاص) لإصدار وحدات جديدة في رأس المال لحملة الوحدات في
نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي بحيث يكون شركاء الشركة ذات
الغرض الخاص هم المشاركين في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي
وتسجل وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي بأسماء المشاركين
بالنظام.
مادة عاشرة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي
حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم
يكن.
مادة حادية عشر
يرخص للنظام بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث
سنوات من تاريخ قيده في سجل أنظمة الاستثمار الجماعي لدى
الهيئة.
مادة ثانية عشر
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 2019/05/28 م.
قرار رقم (96) لسنة 2019
بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الخامس عشر
(حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم
7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (18)
لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/5/29؛
قرر ما يلي
مادة أولى
يعدل الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقا للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ 2019/5/29
مرفق رقم (1)
| المادة | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
| :--- | :--- | :--- |
| (2-1) | استثناء من مبدأ (الالتزام أو التفسير) الوارد في المادة (1-1) من هذا الفصل، فإنه يجب الالتزام وبالتقيد بالقواعد التالية:
القاعدة الأولى: (2 - 3) من هذا الكتاب
القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية.
القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.
القاعدة السادسة: المادة (7 - 7) من هذا الكتاب
القاعدة السابعة: الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.
القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين. | استثناء من مبدأ (الالتزام أو التفسير) الوارد في المادة (1-1) من هذا الفصل، فإنه يجب الالتزام والتقيد بالقواعد التالية:
القاعدة الأولى: المادة (2-3) من هذا الكتاب
القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية.
القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.
القاعدة السادسة: المادة (5-7)، والمادة (7-7) من هذا الكتاب
القاعدة السابعة: الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.
القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين.
ويتعين على الشركة الالتزام بتطبيق القواعد السابقة، وفي حال عدم الالتزام بالتطبيق تتعرض الشركة للمجزاءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة. |
| (3-13) | إن أغلب هذه القواعد تقوم - في الأصل- على مبدأ الالتزام أو التفسير (Comply or Explain)، وعلى الشركات الإفصاح عن مدى التزامها بهذه القواعد، وفي حال عدم النزاع أي | إن أغلب هذه القواعد تقوم - في الأصل - على مبدأ الالتزام أو التفسير ،(Comply or Explain) وعلى الشركات الإفصاح عن مدى التزامها بهذه القواعد، وفي حال عدم التزام أي شركة بأي من هذه القواعد، |
الكويت اليوم العدد 1447 السنة الخامسة والستون
13
الأحد 28 رمضان 1440 هـ - 2019/6/2 م
| المادة | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|
| | شركة بأي من هذه القواعد، فإنه يتعين عليها تحديد القاعدة والمبدأ الذي لم يتم الالتزام به وتضمين ذلك بالتفصيل في تقرير الحوكمة مع بيان الأسباب من وراء عدم التقيد، وذلك كله دون الإخلال بالأحكام والنصوص المدرجة التي جاءت في القانون وهذه اللائحة أو أي قانون أو لائحة أو قواعد أو تعليمات أو قرارات أخرى، وينطبق مبدأ الالتزام أو التفسير على القواعد التالية.
القاعدة الأولى بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة، فيما عدا المادة (2 -3) من هذا الكتاب.
القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات
القاعدة الثالثة: اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
القاعدة السادسة : تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية، فيما عدا المادة (7 -7) من هذا الكتاب
القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب المصالح.
القاعدة العاشرة: تعزيز وتحسين الأداء.
القاعدة الحادية عشر: التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية.
استثناء من المبدأ السابق (الالتزام أو التفسير) فإنه يجب الالتزام والتقيد بالقواعد التالية:
القاعدة الأولى - المادة (2 -3) من هذا الكتاب أأن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة أعضاء يتمتعون بالاستقلالية التي تتيح لهم اتخاذ القرارات دون التعرض لضغوط أو معوقات.
القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية.
القاعدة الخامسة: وضع نظام سليم لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.
القاعدة السادسة المادة (7 -7) من هذا الكتاب.
القاعدة السابعة: الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.
القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين.
ويتعين على الشركة الالتزام بتطبيق القواعد السابقة، وفي حال عدم الالتزام بالتطبيق تتعرض الشركة للجزاءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة. | فإنه يتعين عليها تحديد القاعدة والمبدأ الذي لم يتم الالتزام به وتضمين ذلك بالتفصيل في تقرير الحوكمة مع بيان الأسباب من وراء عدم التقيد، وذلك كله دون الإخلال بالأحكام والنصوص المدرجة التي جاءت في القانون وهذه اللائحة أو أي قانون أو لائحة أو قواعد أو تعليمات أو قرارات أخرى، وينطبق مبدأ الالتزام أو التفسير على القواعد التالية:
القاعدة الأولى: بناء هيكل متوازن مجلس الإدارة، فيما عدا المادة (2-3) من هذا الكتاب
القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات
القاعدة الثالثة: اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
القاعدة السادسة: تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية، فيما عدا المادة (7-5) والمادة (7-7) من هذا الكتاب
القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب المصالح
القاعدة العاشرة: تعزيز وتحسين الأداء
القاعدة الحادية عشر: التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية
استثناء من المبدأ السابق (الالتزام أو التفسير) فإنه يجب الالتزام والتقيد بالقواعد التالية :
القاعدة الأولى - المادة (2-3) من هذا الكتاب: أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة أعضاء يتمتعون بالاستقلالية التي تتيح لهم اتخاذ القرارات دون التعرض لضغوط أو معوقات
القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية
القاعدة الخامسة : وضع نظام سليم لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية
القاعدة السادسة - المادة (5-7) والمادة (7-7) من هذا الكتاب
القاعدة السابعة: الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب
القاعدة الثامنة : احترام حقوق المساهمين
ويتعين على الشركة الالتزام بتطبيق القواعد السابقة، وفي حال عدم الالتزام بالتطبيق تتعرض الشركة للجزاءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة. |
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار وزاري رقم (21) لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية
وزير الدولة لشئون الإسكان:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى لائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016، وتعديلاتها،
- وبناءً على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم (3) لسنة 2019 المنعقدة بتاريخ 2019/05/14.
قرر
مادة أولى
تُضاف مادة جديدة برقم (65 مكرراً) إلى لائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016، يكون نصها كالتالي:
في حال استشهاد رب الأسرة قبل إصدار وثيقة التمليك، تصدر الوثيقة باسم أملته الكويتية، وفقاً للضوابط والأحكام التالية:
1. أن تكون أسرة الشهيد مستحقة للحصول على سكن وفق جدول صور تكريم الشهداء وأسرهم المرفق بالمرسوم رقم (325) لسنة 2011 في شأن تكريم الشهداء.
2. أن يكون البديل السكني مخصص لأسرة الشهيد بصفة دائمة وبقصد التمليك، أو أن يكون قد أعيد تخصيصه لأرملته بصفة إيجار.
3. ألا تكون الأرملة قد امتلكت عقارا يوفر الرعاية السكنية قبل استلام الأسرة للبديل السكني استلاما فعليا، وتطبق القواعد المقررة في القانون واللائحة.
4. ألا تكون الأرملة، عند إصدار الوثيقة، قد تزوجت من آخر.
5. إذا كان البديل السكني المخصص للشهيد قسيمة، ولم يباشر بالبناء عليها حتى استشهاده، يجوز أن تستبدل ببيت أو شقة لأرملته بموافقتها وبقرار من اللجنة، وبشرط أن يتوافر لدى المؤسسة البديل السكني الذي تطلبه الأرملة (بيت / شقة).
6. أن تكون الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر قسط التمليك أو القرض قائما بعد إصدارها، وذلك بالتنسيق مع مكتب تكريم الشهداء وأسرهم.
7. أن ينص في وثيقة التمليك على حق السكن لأولاد الشهيد، حتى زواجهم أو وفاتهم، أيهما أقرب.
8. أن ينص في وثيقة التمليك على حق السكن لمطلقة الشهيد الكويتية التي لها منه أولاد، حتى زواجها أو زواج الأولاد أو وفاتها أو وفاة الأولاد، أي من ذلك أقرب.
وفيما عدا ذلك تطبق الأحكام الواردة في هذه اللائحة.