إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 155 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار غازي سالم ضيف الله العتيبي. الكائن بالقسيمة (8) - بمنطقة ميناء عبد الله الصناعية - قطعة (10) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يتم ات

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

155 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (155) لسنة 2022

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (A52/) مقدم من قسم التفتيش الصناعي المحرر بتاريخ 2022/6/6 المتضمن ارتكاب / غازي سالم ضيف الله العتيبي - المخالفة التالية:

- سكن عمال عدد (4) غرف بمساحة 100 متر تقريباً .

• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2022/8/14 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (467/2022/12) المنعقد بتاريخ 28 / 8 / 2022.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / غازي سالم ضيف الله العتيبي.

الكائن القسيمة (8) - بمنطقة ميناء عبد الله الصناعية - قطعة (10) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها ( شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في: 2 سبتمبر2022م

قرار رقم هـ ع ص (156) لسنة 2022

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (A1020/) مقدم من قسم التفتيش الصناعي المحرر بتاريخ 2022/3/8 المتضمن ارتكاب / شركة محطة الامتياز العالمية للغسيل والتشحيم والقسيمة تابعة ( دبوس مبارك عبدالله الدبوس ) - المخالفة التالية:

- وجود سكن عمال بمساحة 100 م2 تقريباً عدد 8 غرف.

• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2022/8/15 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة .

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (467/2022/12) المنعقد بتاريخ 28 / 8 / 2022.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / شركة محطة الامتياز العالمية للغسيل والتشحيم .

الكائنة بالقسيمة (147) - بمنطقة الفحيحيل – قطعة (5) والقسيمة تابعة ( دبوس مبارك عبدالله الدبوس ) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها ( شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في: 2 سبتمبر2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي