قرار رقم 155 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار غازي سالم ضيف الله العتيبي. الكائن بالقسيمة (8) - بمنطقة ميناء عبد الله الصناعية - قطعة (10) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يتم ات
1 / 1