قرار رقم 2 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري إنذار السيد / علي عبدالعزيز المطوع . الكائنة بمنطقة الري - قطعة (1) - قسيمة (137) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم ات
1 / 1