قرار رقم هـ ع ص ( 108) لسنة 2024
بتوقيع جزاء ادارى
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A4 56) المحرر بتاريخ 2024/7/23 المتضمن ارتكاب/ شركة كيو ايت بلس لمعالجة وتكرير الزيوت المستعملة – المخالفة التالية:
- التعدي خارج حدود القسيمة بوضع شاليه ومولد كهرباء وصوامع بالإضافة إلى وقود للمولد.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (490/2024/9) المنعقد بتاريخ 2024/9/30
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة
قرر
(مادة أولى)
إنذار / شركة كيو ايت بلس لمعالجة وتكرير الزيوت المستعملة.
الكائنة بمنطقة ميناء عبد الله الصناعية – قطعة (21) قسيمة (50) – بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في تاريخ: 10 نوفمبر 2024م
قرار رقم هـ ع ص ( 109 ) لسنة 2024
بتوقيع جزاء ادارى
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع:-
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A4 54) المحرر بتاريخ 2024/7/21 المتضمن ارتكاب/ غازي سالم ضيف الله العتيبي – المخالفة التالية:
- سكن عمال بمساحة 70م2.
- التعدي على أملاك الدولة بمساحة 80م2.
• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2024/8/22 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (490/2024/9) المنعقد بتاريخ 2024/9/30
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة
قرر
(مادة أولى)
إنذار السيد/ غازي سالم ضيف الله العتيبي المخصص له القسيمة (8) الكائنة بمنطقة ميناء عبدالله الصناعية – قطعة (10) – بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في تاريخ: 10 نوفمبر 2024م