إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 109 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري انذار السيد / غازي سالم ضيف الله العتيبي المخصص له القسيمة (8) الكائنة بمنطقة ميناء عبدالله الصناعية - قطعة (10) - بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها ( شهر ) وفي

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

109 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 108) لسنة 2024

بتوقيع جزاء ادارى

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع :

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A4 56) المحرر بتاريخ 2024/7/23 المتضمن ارتكاب/ شركة كيو ايت بلس لمعالجة وتكرير الزيوت المستعملة – المخالفة التالية:

- التعدي خارج حدود القسيمة بوضع شاليه ومولد كهرباء وصوامع بالإضافة إلى وقود للمولد.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (490/2024/9) المنعقد بتاريخ 2024/9/30

• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة

قرر

(مادة أولى)

إنذار / شركة كيو ايت بلس لمعالجة وتكرير الزيوت المستعملة.

الكائنة بمنطقة ميناء عبد الله الصناعية – قطعة (21) قسيمة (50) – بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في تاريخ: 10 نوفمبر 2024م

قرار رقم هـ ع ص ( 109 ) لسنة 2024

بتوقيع جزاء ادارى

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع:-

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A4 54) المحرر بتاريخ 2024/7/21 المتضمن ارتكاب/ غازي سالم ضيف الله العتيبي – المخالفة التالية:

- سكن عمال بمساحة 70م2.

- التعدي على أملاك الدولة بمساحة 80م2.

• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2024/8/22 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (490/2024/9) المنعقد بتاريخ 2024/9/30

• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة

قرر

(مادة أولى)

إنذار السيد/ غازي سالم ضيف الله العتيبي المخصص له القسيمة (8) الكائنة بمنطقة ميناء عبدالله الصناعية – قطعة (10) – بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في تاريخ: 10 نوفمبر 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي