قرار رقم 154 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ المحل رقم (6) الكائن بالقسيمة رقم (2) – بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية – قطعة (و) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 154 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
154 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 154 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ المحل رقم (6) الكائن بالقسيمة رقم (2) – بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية – قطعة (و) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1