قرار رقم 68 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ المحل رقم (22) الكائن بالقسيمة رقم (161) – بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية – قطعة (الشويخ الجديد) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 68 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 09 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
68 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
17
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 68 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ المحل رقم (22) الكائن بالقسيمة رقم (161) – بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية – قطعة (الشويخ الجديد) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1