قرار رقم هـ ع ص (151) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A1-205) المحرر بتاريخ 2024/09/12 المتضمن ارتكاب السادة / محمد وطارق خالد يوسف الحميضي - المخالفة التالية:
- مزاولة نشاط حرفة صناعية اعمال نجارة بدون ترخيص.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (534/2026/8) المنعقد بتاريخ 10 /03 /2026.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ المحل رقم (9) الكائن بالقسيمة رقم (149) - بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (أ) - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 24 مايو 2026م
قرار رقم هـ ع ص (152) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A1-258) المحرر بتاريخ 2024/12/24 المتضمن ارتكاب السيد/ جاسم سلطان جاسم الدبوس - المخالفة التالية:
- مزاولة نشاط صناعي / حرفي بدون ترخيص.
- التعدي على أملاك الدولة بمساحة 48 م2.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A1-374) المحرر بتاريخ 2025/03/16 المتضمن ارتكاب السيد/ جاسم سلطان جاسم الدبوس - المخالفة التالية:
- مزاولة نشاط صناعي /حرفي بدون ترخيص.
- التعدي على أملاك الدولة بمساحة 15 م2.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (534/2026/8) المنعقد بتاريخ 10/ 03 /2026.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ المحل رقم (2-3) الكائن بالقسيمة رقم (134) - بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (أ) - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 24 مايو 2026م