قرار رقم 477 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق المحل رقم (6) الكائن بالقسيمة رقم (83) بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية قطعة (أ) ، حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قرار رقم 477 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق المحل رقم (6) الكائن بالقسيمة رقم (83) بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية قطعة (أ) ، حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1