إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 152 لسنة 2024 — هيئة اسواق المال — بشأن تعديل البند رقم (2) من المادة رقم ( 5-3-2) والنموذج رقم (2) تقرير يوضح المحافظ الاستثمارية للاوراق المالية لدي الشخص المرخص له في الملحق رقم (2) من الكتاب السابع ( اموال العملاء واصولهم ) من اللائحة ال

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1713 · 16 نوفمبر 2024

رقم التشريع وسنته

152 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 1713 السنة السبعون

أ 33

الأحد 15 جمادى الأولى 1446 هـ - 2024/11/17 م

قرار رقم (152) لسنة 2024

بشأن

تعديل البند رقم (2) من المادة رقم (5-3-2) والنموذج رقم (2) (تقرير يوضح المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية لدى الشخص المرخص له) في الملحق رقم (2) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (35) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/11/06؛

قرر ما يلي:

مادة أولى

يعدل الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (1) لهذا القرار.

مادة ثانية

يعدل النموذج رقم (2) (تقرير يوضح المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية لدى الشخص المرخص له في الملحق رقم (2) (نماذج خاصة بالمحافظ الاستثمارية للأوراق المالية من الكتاب السابع أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (2) لهذا القرار.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم

صدر في: 10 نوفمبر 2024 م

الكويت اليوم العدد 1713 السنة السبعون أ 34 الأحد 15 جمادى الأول 1446 هـ - 2024/11/17 م

المرفق رقم (1)

تعديل البند رقم (2) من المادة رقم (5-3-2) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم)

الكتابالفصلالمادةالبندالنص قبل التعديلالنص بعد التعديل
السابع (أموال العملاء وأصولهم)الخامس (قواعد المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية)2-3-52يتعين على الشخص المرخص له تزويد الهيئة بتقارير ربع سنوية خاصة بجميع المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية المنشأة لديه، سواء كانت بإدارة العميل أو بإدارته أو لغرض الحفظ وذلك وفق النموذج المرفق في الملحق رقم (2) من هذا الكتاب، وفيما يلي التقارير الواجب إعدادها:

.2 تقرير يوضح المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية التي يديرها الشخص المرخص له سواء بإدارته أو بإدارة العملاء أو في صورة الحفظ، وقيمة كل محفظة، فضلاً عما إذا كان يمتلكها شخص طبيعي أو اعتباري، والتفويضات الممنوحة من قبل العملاء لأشخاص آخرين على هذه المحافظ خلال ربع السنة.

وترسل هذه التقارير خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من نهاية كل ربع سنة. | يتعين على الشخص المرخص له تزويد الهيئة بتقارير ربع سنوية خاصة بجميع المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية المنشأة لديه، سواء كانت بإدارة العميل أو بإدارته أو لغرض الحفظ وذلك وفق النماذج المرفقة في الملحق رقم (2) من هذا الكتاب، وفيما يلي التقارير الواجب إعدادها:

2. تقرير يوضح المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية التي يديرها الشخص المرخص له سواء بإدارته أو بإدارة العملاء أو في صورة الحفظ، وقيمة كل محفظة، فضلاً عما إذا كان يمتلكها شخص طبيعي أو اعتباري، والتفويضات الممنوحة من قبل العملاء لأشخاص آخرين على هذه المحافظ، وتاريخ إيقاف المحفظة الاستثمارية ومسبب إيقافها، والإجراء المتخذ تجاه المحفظة الاستثمارية الموقوفة وتاريخه، خلال ربع السنة.

وترسل هذه التقارير خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من نهاية كل ربع سنة. |

المرفق رقم (2)

تعديل النموذج رقم (2) في الملحق رقم (2) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم)

نموذج رقم (2)

تقرير يوضح المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية لدى الشخص المرخص له (إضافة اسم الشخص المرخص له) الربع .... لسنة .......

تاريخ التقرير:
مرقم المحفظة الاستثماريةاسم العميلالرقم المدني / السجل التجارينوع العميل شخص طبيعي أو اعتباريبيان التفويضات الممنوحة من العميل لأشخاص آخرينجنسية العميلآلية إدارة المحفظة الاستثماريةتاريخ إنشاء المحفظة الاستثماريةالقيمة السوقية للمحفظة الاستثماريةعدد العمليات التي تمت خلال الفترةحالة المحفظة الاستثمارية (نشطة/موقوفة)الرهن المقيد على المحفظةتاريخ إيقاف المحفظة الاستثماريةسبب إيقاف المحفظة الاستثماريةالإجراء المتخذ تجاه المحفظة الاستثمارية "الموقوفة"
محفظة استثمارية بإدارة الشركةمحفظة استثمارية بإدارة العميلمحفظة استثمارية للحفظنقدأوراق ماليةدرجة الرهناسم الدائن المرتهنالإجراء*التاريخ

يرسل هذا التقرير إلى إدارة متابعة عمليات الأسواق لدى هيئة أسواق المال، وذلك خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من نهاية كل ربع سنة.

في خانة "الإجراء" يتم توضيح الإجراءات المتخذة حيال المحافظ الاستثمارية الموقوفة بشكل تفصيلي.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي