إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 157 لسنة 2018 بشأن تعديل الفقرة الثانية من (أولاً: مفهوم المحفظة الاستثمارية) للملحق رقم (1) (مفهوم وأهداف ومكونات وأنواع المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7)

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1423 · 15 ديسمبر 2018

رقم التشريع وسنته

157 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 157 لسنة 2018 بشأن تعديل الفقرة الثانية من (أولاً: مفهوم المحفظة الاستثمارية) للملحق رقم (1) (مفهوم وأهداف ومكونات وأنواع المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7)

قرار رقم (157) لسنة 2018 بشأن تعديل الفقرة الثانية من (أولاً: مفهوم المحفظة الاستثمارية) للملحق رقم (1) (مفهوم وأهداف ومكونات وأنواع المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛

– وعلى القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛

– وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (36) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 2018/11/18؛

قرر ما يلي

مادة أولى يعدل الملحق رقم (1) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للملحق المرفق بهذا القرار.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم صدر بتاريخ: 2018/12/10 م ملحق القرار رقم (157) لسنة 2018 بشأن تعديل الفقرة الثانية من (أولاً: مفهوم المحفظة الاستثمارية) للملحق رقم (1) (مفهوم وأهداف ومكونات وأنواع المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما

الكتابالملحقالبندقبل التعديلبعد التعديل
السابع (أموال العملاء وأصولهم)الملحق رقم (1) (مفهوم وأهداف ومكونات وأنواع المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية)أولاً: مفهوم المحفظة الاستثماريةتعد المحفظة الاستثمارية إحدى أدوات الاستثمار الرئيسية، التي تتمثل في مزيج من الأوراق المالية المتباينة من حيث النوع، أو العائد، أو مدة الاستحقاق، والتي يتم إدارتها أو حفظها أو متابعتها من قبل شخص مرخص له من الهيئة، وغالباً ما تكون بغرض المتاجرة والاستثمار في الأسواق المحلية والخارجية، وتحقيق أعلى عائد ممكن للعملاء في ظل مستوى مقبول من المخاطر. هذا، ويجب أن يمتلك المحفظة الاستثمارية عميلاً واحداً فقط ما عدا حالات الإرث، وحتى توزيع الأنصبة على الورثة، ويتم إدارتها سواء من قبل الشخص المرخص له، أو من قبل العميل ذاته، وذلك في ضوء أهداف العميل الاستثمارية، ودرجة ومستوى المخاطر المقبولة لدى العميل. ....تعد المحفظة الاستثمارية إحدى أدوات الاستثمار الرئيسية، التي تتمثل في مزيج من الأوراق المالية المتباينة من حيث النوع، أو العائد، أو مدة الاستحقاق، والتي يتم إدارتها أو حفظها أو متابعتها من قبل شخص مرخص له من الهيئة، وغالباً ما تكون بغرض المتاجرة والاستثمار في الأسواق المحلية والخارجية، وتحقيق أعلى عائد ممكن للعملاء في ظل مستوى مقبول من المخاطر. هذا، ويجب أن يمتلك المحفظة الاستثمارية عميلاً واحداً فقط، ويستثنى من ذلك ما يلي: 1) حالات الإرث، وحتى توزيع الأنصبة على الورثة. 2) الأشخاص الاعتبارية العامة التي تدير أو تتصرف بأموال الغير وفق قوانين إنشائها. ويتم إدارة المحافظ الاستثمارية سواء من قبل الشخص المرخص له، أو من قبل العميل ذاته، وذلك في ضوء أهداف العميل الاستثمارية، ودرجة ومستوى المخاطر المقبولة لدى العميل. ...
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي