قرار رقم 154 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار مصنع اوتاد لاعادة وتدوير نفايات الاطارات والبلاستيك (نادية سليمان محمد مال الله). الكائن بالقسيمة (80) - بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة 3 بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (ش
1 / 1