إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 118 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار منجرة صافي الدولية - شركة صافي الدولية للتجارة العامة (ورثة فهد سليمان الفهد) الكائنة بالقسيمة 10 بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة 3 بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1593 · 23 يوليو 2022

رقم التشريع وسنته

118 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (118) لسنة 2022

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على: -

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة رقم (4890/A) المحرر بتاريخ 2021/12/27 المتضمن ارتكاب / منجرة صافي الدولية - شركة صافي الدولية للتجارة العامة ( ورثة فهد سليمان الفهد ) - المخالفة التالية:

- المصنع متوقف عن العمل ولا يوجد خطوط إنتاج .

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (464/2022/9) المنعقد بتاريخ 22 / 6 /2022.

. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / منجرة صافي الدولية - شركة صافي الدولية للتجارة العامة ( ورثة فهد سليمان الفهد ) .

الكائنة بالقسيمة (10) بمنطقة أمغرة الصناعية - قطعة (3) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في 17 يوليو 2022م

قرار رقم هـ ع ص (119) لسنة 2022

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على:

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة رقم (A/1002) المحرر بتاريخ 2021/12/19 المتضمن ارتكاب / منتصر راشد عبد الله الفرحان - المخالفة التالية:

- استغلال القسيمة من قبل الغير ( شركة أروما وسفاري للتجارة العامة ) .

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (464/2022/9) المنعقد بتاريخ 22 / 6 /2022.

. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / منتصر راشد عبد الله الفرحان .

الكائن بالقسيمة (B26) بمنطقة ميناء عبد الله الصناعية - قطعة (10) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في 17 يوليو 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي