قرار رقم 118 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار منجرة صافي الدولية - شركة صافي الدولية للتجارة العامة (ورثة فهد سليمان الفهد) الكائنة بالقسيمة 10 بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة 3 بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى
1 / 1