هيئة أسواق المال
قرار رقم (152) لسنة 2018
بشأن وقف ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة الفوز للاستثمار
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (36) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 2018/11/18.
قرر ما يلي
مادة أولى
يوقف ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة الفوز للاستثمار وذلك لمخالفتها أحكام المواد 65 و67 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته والأحكام ذات العلاقة في اللائحة التنفيذية لذات القانون، وذلك لمدة 3 أشهر تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وحتى تاريخ .2019/02/28
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ 29 نوفمبر 2018 م
قرار رقم (153) لسنة 2018
بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وعلى القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (34) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 2018/10/31؛
قرر ما يلي:
مادة أولى
يعدد الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للملحق المرفق بهذا القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ 2 ديسمبر 2018م
ملحق القرار رقم (153) لسنة 2018
بشأن تعديلات مقترحة على الفصل الثالث تنظيم التعامل في الأوراق المالية للأشخاص المطلعين من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة
م المادة المادة قبل التعديل المادة بعد التعديل 1 1-1-3 يسري تطبيق هذه الأحكام يسري تطبيق هذه الأحكام على الشركات المدرجة على الشركات المدرجة وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهاز التنفيذي وغيرهم من الجهاز التنفيذي وغيرهم من الأشخاص المطلعين على الأشخاص المطلعين على المعلومات الداخلية. المعلومات الداخلية ويستثنى من ذلك صانع السوق
بالنسبة للأوراق المالية المدرجة
التي يزاول نشاطه عليها بهذه
الصفة.
2 4-3 فترات حظر التداول فترات حظر التعامل 3 1-4-3 1- يحظر على الشخص 1- يحظر على الشخص بند 1 المطلع لدى الشركة المدرجة المطلع لدى الشركة المدرجة التداول في الأوراق المالية التعامل في الأوراق المالية المصدرة عنها خلال الفترات المصدرة عنها خلال الفترات المبينة أدناه: المبينة أدناه:
4 1-4-3 2. يجوز للشخص المطلع لدى 2. يجوز للشخص المطلع لدى بند 2 الشركة المدرجة التداول على الشركة المدرجة التعامل على الأوراق المالية المصدرة عنها الأوراق المالية المصدرة عنها خلال فترات الحظر المبينة في خلال فترات الحظر المبينة في البند رقم (1) من هذه المادة البند رقم (1) من هذه المادة بشرط الحصول على موافقة بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة. مسبقة من الهيئة.
5 1-4-3 3. يجوز للشخص المطلع لدى 3. يجوز للشخص المطلع لدى بند 3 الشركة المدرجة خلال فترات الشركة المدرجة خلال فترات