قرار رقم (65) لسنة 2026
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الاستثمارات الوطنية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الاستثمارات الوطنية رقم (AP/2014/0002) الصادرة بتاريخ 2023/09/01؛
- وعلى طلب شركة الاستثمارات الوطنية لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة الاستثمارات الوطنية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
1- مدير محفظة الاستثمار.
2-مستشار استثمار.
3-مدير نظام استثمار جماعي.
4-وكيل اكتتاب.
5-وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2026/09/01
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
أنوار جاسم المضف
صدر في: 1يوينو 2026م