قرار رقم (23) لسنة 2018م
بشأن إشهار نادي وربة الرياضي للمعاقين
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وزير الإعلام و وزير الدولة لشئون الشباب .
بعد الاطلاع على :
- المرسوم بالقانون رقم (31 لسنة 1978م) بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،
- وعلى القانون رقم (97 لسنة 2015م) الصادر بإنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- وعلى القانون رقم (87 لسنة 2017) بشأن الرياضة،
- وعلى المرسوم رقم (254) لسنة 2017م ) الصادر بشأن التشكيل الوزاري ،
- والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بشأن تعديل مرسوم تشكيل الوزارة المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1383 لسنة 2015م) بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،
- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (25) المؤرخ 2018/05/15 على إشهار نادي وربة الرياضي للمعاقين ، ونشر نظامه الاساسي في الجريدة الرسمية،
- وعلى النظام الأساسي لنادي وربة الرياضي للمعاقين،
- ووفقاً لمقتضيات الصالح العام .
قـــــــرر
مادة أولى
يُشهر نادي وربة الرياضي للمعاقين (نادي شامل ) لمدة غير محدودة.
مادة ثانية
يُنشر النظام الأساسي لنادي وربة الرياضي للمعاقين المرافق لهذا القرار ، ورقم تسجيل النادي لدى الهيئة العامة للرياضة في الجريدة الرسمية .
مادة ثالثة
على جهات الإختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام و وزير الدولة لشئون الشباب
محمد ناصر عبدالله الجبري
صدر في: 7 رمضان 1439 هـ
الموافق : 23 مايو 2018 م
النظام الأساسي لنادي
وربة الرياضي للمعاقين
النظام الأساسي التأسيسي لنادي وربة الرياضي للمعاقين الباب الأول
تأسيس النادي وأهدافه
مادة (1)
تأسس في دولة الكويت عام 2018م نادي وربة الرياضي للمعاقين لمدة غير محدودة، ومقره في دولة الكويت وقد أُشهر بتاريخ...........2018 بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم ( 25 ) لسنة 2018 بناءا على أحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة تحت رقم..............
مادة (2)
نادي وربة الرياضي للمعاقين هو نادي شامل برياضة ذوي الاعاقة الحركية والبصرية والشلل الدماغي، ويهدف النادي إلى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب من النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية والصحية والدينية والترويحية في إطار السياسة العامة للدولة وخطة الهيئة العامة للشباب والرياضة وذلك عن طريق:
1- تعميق روح الولاء والانتماء للوطن بين الأعضاء وإبراز ملكاتهم المختلفة.
2- نشر التربية الرياضية ما يتصل بها من نواح ثقافية واجتماعية ودينية وصحية وترويحية.
3- تهيئة الوسائل وتيسير السبل لاستثمار أوقات فراغ الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والدينية والصحية والعلمية والترويحية.
4- التعاون مع الهيئات الرياضية الأخرى وتبادل الزيارات واللقاءات معها داخليا وخارجيا.
5- إطلاق كافة الأنشطة المتعلقة برياضة المعاقين والمحافظة على الإنجازات المحققة وزيادة فيها في المحافل الرياضية الدولية.
6- بث روح المنافسة المحلية نظرا لوجود أكثر من نادي رياضي لرياضة المعاقين في دولة الكويت.
مادة (3)
يباشر النادي نشاطاته وفقا للقانون وللنظم واللوائح والقرارات التي تضعها الهيئة العامة للرياضة، وينظم نشاطه الرياضي الرسمي وفقا لللوائح والبرامج التي تضعها الاتحادات الرياضية المعنية برياضة المعاقين.
الباب الثاني
العضوية
الفصل الأول
شروط العضوية
مادة (4)
يشترط في العضو أن يكون من بين المعاقين بدولة الكويت بناء على شهادة إعاقة رسمية صادرة من الهيئة العامة لذوي الإعاقة، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين، وأن يلتزم بالنظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي ويعمل على تحقيق أهدافه.
ويجب أن يخضع العضو للفحص الطبي للجنة الطبية والفنية المختصة بالنادي للتأكد من إعاقته، أما العضو الرياضي فيجب أن تكون شروط إعاقته أن تكون وفقا لمواصفات الإعاقة المعترف بها دوليا من قبل الاتحادات الدولية لرياضة المعاقين وهي: -
1- اللجنة البارالمبية الدولية ipc.
2- المنظمة الدولية للرياضة والترويح للشلل الدماغي CP-isra.
3- المنظمة الدولية للكراسي البتر IWAS.
4- المنظمة الدولية للمكفوفين وأن لا يتعدى قياس البصر بالعدسات أو النظارة 60/6 IBSA.
5- الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة IWBF.
6- الاتحاد العربي لرياضة المعاقين.
7- اللجنة التنظيمية لرياضة المعاقين بدول الخليج العربي.
8- الاتحاد الآسيوي لرياضة المعاقين.
9- اللجنة الدولية لسلاح المبارزة للمعاقين IWFC.
10- اتحاد كرة الطاولة ITTF.
11- الاتحاد الدولي لرياضة البوشيا BISFED.
الفصل الثاني
إجراءات طلب العضوية
مادة (5)
1- يقدم طلب العضوية شخصيًا باسم السكرتير العام إلى سكرتارية النادي خلال مواعيد الدوام الرسمي ، أما عضوية العامل تكون في شهري فبراير ومارس من كل عام وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض بعد أن يزكيه عضوان من أعضاء مجلس الادارة ، ومرفق المستندات الآتية:
2- أ- البطاقة المدنية الأصلية وصورة عنها .
ب- عدد 4 صور شخصية حديثة.
ج - صورة من شهادة الإعاقة صادرة من الهيئة العامة لذوي الإعاقة.
ح- إقرار موقع من الطالب بعدم قيده عضوًا عاملاً بأي نادِ رياضي آخر.
خ - إيصال سداد قيمة رسمي القبول والاشتراك المححدين طبقًا لأحكام النظام الأساسي للنادي.
د - جواز السفر صورة طبق الأصل عنه.
ذ - يحصل طالب العضوية على صورة من النموذج المشار إليه بالفترة السابقة وتحفظ النادي بأصل النموذج.
ر- يجب على السكرتير العام عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لتقديم الطلب وبما لا يجاوز ثلاثين يوما، ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة إعلانات النادي، فإذا لم يعرض الطلب على مجلس الإدارة خلال الموعد المذكور اعتبر الطالب مقبولاً متى كان مستوفيا شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام واستكمل الإجراءات المنصوص عليها في
البند (1) من هذه المادة.
ز- في حالة قبول الطلب ترد أقدمية العضوية إلى تاريخ تقديم طلب العضوية.
هـ - وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببًا ولمن رفض طلبه يكون له الحق في استرداد قيمة رسمي القبول والاشتراك السابق له سدادهما وقت تقديم الطلب، ودون أن يخل ذلك بحقه في تقديم طلب عضوية جديدة متى زالت أسباب الرفض.
الفصل الثالث
فئات العضوية
مادة (6)
(1) أعضاء عاملون :
وهم الكويتيون المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام ويكونوا قد أتموا سن (21) عاماً.
(2) أعضاء منتسبون وهم:
أ- غير الكويتيين عمومًا.
ب الكويتيون الذين يستخدمون مرافق النادي المختلفة ويدفعون نظير ذلك رسوما مالية .
(3) أعضاء رياضيون :
وهم الأعضاء المنضمون لأحد فرق النادي والمقيدة أسماؤهم في سجلات الاتحادات الرياضية ويصدر بهم قرار من مجلس إدارة النادي و لا يحق لهؤلاء حضور الجمعية العمومية بناديهم ولكن يحق لهم أن يكونوا أعضاء عاملين بأندية رياضية أخرى.
وللعضو الرياضي أن يتقدم بطلب العضوية العاملة بالنادي في حالة اعتزاله اللعب نهائياً وعدم إدراج اسمه من قبل ناديه في سجلات الاتحادات الرياضية ويكون له حق حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها بعد مضي سنة ميلادية على الأقل من تاريخ اعتزاله وعدم إدراج اسمه في سجلات الاتحادات الرياضية، ولا يجوز لهذا العضو أن ينضم إلى نادِ آخر كعضو رياضي إلا بعد موافقة ناديه الأصلي على ذلك.
(4) أعضاء شرفيون :
وهم من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية لخدمات مادية أو معنوية أو رياضية أدوها للنادي أو للبلاد أو لقيامهم بأعمال من شأنها رفع المستوى في المجالات الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية.
ويكون منح العضوية الشرفية للأعضاء العاملين بالنادي بحد أقصى ثلاثة أعضاء سنويا ولا يؤثر منحهم هذه العضوية على حقهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها أو في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة منح الرئاسة الشرفية لأحد الأعضاء الشرفيون.
(5) أعضاء فخريون :
وهم من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من غير الأعضاء العاملين بالنادي ويجوز لمجلس الإدارة منح أي منهم الرئاسة الفخرية للنادي.
الفصل الرابع
حقوق وواجبات العضوية
مادة (7)
تخضع ممارسة الحقوق والواجبات إلى أحكام هذا النظام واللوائح والقواعد المنظمة للنادي.
تحدد حقوق الأعضاء على النحو التالي:
1- حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة بالشروط الواردة في المادة (37) من هذا النظام.
2- حق التصويت في الجمعية العمومية بشرط مرور 3 سنوات على تسجيل عضويته، باستثناء المؤسسين.
3- دخول النادي في المواعيد المقررة من قبل النادي.
4- استعمال مرافق النادي وملاعبه، ومزاولة الأنشطة المتنوعة وفقاً لللوائح والنظم والتعليمات المعمول بها في النادي.
5- المشاركة في أنشطة النادي وبرامجه.
6- الاطلاع على قرارات الجمعية العمومية ومجلس إدارة النادي.
7- حضور الجمعية العمومية للنادي والمشاركة في قراراتها والتصويت فيها أو في الانتخابات.
8- أي حقوق تحددها اللوائح الداخلية للنادي.
تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي:
9- العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما يسئ إلى سمعته.
10- الالتزام بالنظام الأساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
11- سداد الالتزامات المالية المقررة كل عام وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
12- المحافظة على مرافق ومنقولات النادي واستعمالها استعمالاً حسناً.
13- عدم مخالفة مبادئ النظام العام أو الآداب العامة وتجنب إثارة النزاعات الدينية أو السياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية.
14- المبادرة إلى تحديث بيانات عضويته كلما طرأ أي تعديل عليها والاستجابة إلى تعليمات النادي في هذا الشأن.
15- الالتزام بحضور اجتماعات الجمعية العمومية بنوعيها.
الفصل الخامس
في إسقاط العضوية وإنهائها وتجديدها
أولاً : إسقاط العضوية وإنهاؤها
مادة (8)
تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية :
أ- الوفاة.
ب - الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ج- عدم سداد الالتزامات المالية سنويا في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، بشرط قيام بإخطاره بخطاب مسجل . خلال خمسة عشر يوماً من نهاية شهر فبراير بضرورة السداد في موعد أقصاه نهاية السنة المالية للنادي.
د- الفصل: لا يجوز فصل العضو قبل اجراء تحقيق كتابي معه، وسماع دفاعه أو ثبوت امتناعه عن الحضور إلى التحقيق بعد اخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.
مادة (9)
انتهاء العضوية
يصدر مجلس الإدارة قراراً مسبباً بانتهاء عضوية العضو في الحالتين التاليتين:
أ- طلب العضو إنهاء عضويته.
ويعتبر طلبه مقبولاً إذا سدد التزاماته المالية وتم إبراء ذمته من النادي، وإلا انتهت عضويته اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة.
ب- الفصل.
ج- الوفاة.
ثانيا: تجديد العضوية
مادة (10)
يجوز لمن أسقطت عضويته طبقا لأحكام المادة (8) أن يتقدم بطلب عضوية جديد طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
الباب الثالث
الجمعيات العمومية
مادة (11)
الجمعية العمومية للنادي هي السلطة العليا بالنادي وتضم جميع أعضائه العاملين، بشرط أن يكون العضو العامل قد قام بالوفاء بالتزاماته المالية وفقا لأحكام هذا النظام، وتعتبر قرارات الجمعية العمومية ملزمة لجميع أعضاء النادي، ويجب ألا تتعارض قراراتها مع القوانين ولوائح الاتحادات الدولية لرياضة المعاقين، وأحكام هذا النظام الأساسي.
وتنقسم الجمعيات العمومية في النادي على النحو التالي:
1- الجمعية العمومية العادية.
2- الجمعية العمومية غير العادية.
3- الجمعية العمومية العادية التكميلية.
4- الجمعية العمومية الدورية.
الفصل الأول
الجمعية العمومية العادية
مادة (12)
تشكل الجمعية العمومية للنادي، في أول اجتماع لها: لجنة انتخابية من بين أعضائها، تختص بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها منذ الدعوة للانتخابات وحتى اعلان النتيجة، ومراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية للنادي (العادية - غير العادية) والتدقيق على محاضرها، وذلك دون أن يكون لأي من أعضاء اللجنة الانتخابية الحق في المناقشة أو التصويت.
ولا يجوز لعضو اللجنة أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة النادي للدورة الانتخابية التي يشرف عليها والدورة التالية على عضويته في اللجنة، كما لا يجوز له أن يجمع بين عضوية اللجنة والعمل بالنادي بأجر أو مكافأة، وللجنة الحق في دعوة من تراه لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية والاستعانة بمن تراه في أداء أعمالها.
مادة (13)
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا عاديا سنويا في موعد يحدده مجلس الإدارة بعد ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية للنادي وقبل مضي تسعين يومًا من هذا التاريخ وذلك للنظر في الأمور الآتية:
أ- تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية.
ب- الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.
ج - مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة.
د- الاقتراحات المقدمة للمجلس من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور الاجتماع أو من مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يومًا على الأقل.
هـ – تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.
وجب على مجلس الإدارة الإعلان عن موعد انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية ولمدة يوم واحد وذلك قبل الموعد المحدد للأجتماع بخمسة وأربعين يوما على الأقل .
مادة (14)
يجب على السكرتير العام دعوة الجمعية العمومية العادية السنوية للانعقاد بهيئة اجتماع جاد لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الأعضاء الذين خلت مقاعدهم لأي سبب من الأسباب.
وتوجه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور هذا الاجتماع وذلك بإعلان بصحيفة يومية لمدة يوم واحد ، وقبل الاجتماع بخمسة عشر يوماً.
مادة (15)
يجب على السكرتير العام توجيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل بإعلان بصحيفة يومية رسمية لمدة يوم واحد مبيناً بها موعد وتاريخ ومكان الاجتماع وجدول الأعمال:
أ- تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية.
ب الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.
ج - مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة.
د الاقتراحات المقدمة للمجلس من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور الاجتماع أو من مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوماً على الأقل.
هـ - أسماء مراقبي الحسابات المرشحين لتعيين أحدهم وتحديد أتعابه السنوية المقترحة.
مادة (16)
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز ساعة واحدة ويكون الاجتماع بعدها صحيحا بحضور واحد وثلاثون عضوا على الأقل.
فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام، ويجب على
مجلس الإدارة - خلال ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية - أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد، ويكون الاجتماع عندئذ صحيحا إذا حضره واحد وثلاثون عضوًا على الأقل .
مادة (17)
إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية العادة صحيحًا تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إصدار قرار بأغلبية تقل عن عشرين عضوا.
مادة (18)
تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. أما القرارات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيكون الترجيح لمن ينال أكثر الأصوات، فإذا تساوى اثنان أو أكثر في أدنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس الإدارة اقترعت لجنة الانتخابات فيما بينهم لتحديد الفائز.
وفي حالة تساوى عدد المرشحين لعدد أعضاء المجلس يعلن فوزهم بالتزكية، أما إذا قل عدد المرشحين عن العدد المطلوب تؤجل الانتخابات إلى موعد آخر تحدده الوزارة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتخابات، فإذا تبين أن العدد لا يزال أقل من المطلوب، تقوم الوزارة المختصة بدعوة عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية لإستكمال العدد المطلوب .
مادة (19)
يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصيا وعلنيا بينما يكون في الانتخابات شخصيا وسريا.
الفصل الثاني
الجمعية العمومية غير العادية
مادة (20)
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالأمور التالية:
1- النظر في المسائل الهامة والعاجلة التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية.
2- حل مجلس إدارة النادي أو حل النادي حلاً اختياريًا أو دمجه في أي نادٍ رياضي آخر يشابهه في الأهداف.
3- إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم بسبب مخالفة القانون أو النظام الأساسي للنادي.
4- تعديل النظام الأساسي للنادي.
5- إعادة النظر في تقرير مجلس الإدارة وميزانية النادي والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية لأي منهم، فإذا جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية مخالفا لقرار الجمعية العمومية العادية اعتبر ذلك تقريرًا بالثقة في مجلس الإدارة، أما إذا جاء قرارها مؤيدًا لقرار الجمعية العمومية العادية ترتب على ذلك إسقاط مجلس الإدارة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية.
6-مباشرة الاختصاصات المقررة في المادة رقم (45) من هذا النظام.
7-تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية بالنصاب القانوني المحدد في هذا النظام ووفقاً للشروط والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، ووفقاً للأحكام الواردة بالقانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه.
8-إسقاط العضوية بقرار مسبب عن كل أعضاء الإدارة أو أغلبيتهم أو بعضهم بسبب مخالفة النظام الأساسي للنادي أو القوانين ذات الصلة.
9-النظر في الاستقالة المسببة المقدمة من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة.
مادة (21)
في حالة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن الأغلبية المطلقة من مجلس الإدارة فأكثر وفقاً لأحكام البنود (2,5,8,9) من المادة السابقة من هذا النظام، تختار الجمعية العمومية غير العادية لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء بالجمعية العمومية للنادي تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة، وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لحكم المادة (18) من هذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ اختيار اللجنة ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة، على أن لا تقل المدة المتبقية عن ستة أشهر ، وإلا استمرت اللجنة المؤقتة في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية.
ولا يجوز لمن أسقطت عضويته وفقاً لأحكام البنود (2,5,8,9 ) من المادة السابقة من هذا النظام أن يتقدم بطلب ترشيح لهذه الانتخابات التكميلية للمجلس أو للدورة التالية للمجلس أيهما أقرب.
مادة (22)
على مجلس إدارة النادي إعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واعتمادها من لجنة الانتخابات قبل يومين على الأكثر من تاريخ إجراء الانتخابات على أن يراعى فيها إثبات أسماء المرشحين مرتبة بحسب أسبقية تاريخ تقديم طلبات الترشيح بحسب القوانين الانتخابية المعتمدة إن وجدت كما يجب أن يذكر فيها الحد الأقصى للعدد المطلوب انتخابه من المرشحين بحيث يكون لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات أن يعطى صوته لعدد يساوي عدد أعضاء مجلس الإدارة المطلوب انتخابهم وتعتبر باطلة كل ورقة تعطى فيها الأصوات لعدد يزيد عن هذا العدد.
يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي في الحالات الآتية:
-إذا طلب منه ذلك ثلث أعضاء مجلس الإدارة فأكثر.
-إذا طلب منه ذلك 35% من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور الاجتماع، ويجب على كل عضو تقديم الطلب شخصياً إلى السكرتير العام.
ويوجه السكرتير العام الدعوة للأعضاء قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع بإعلان عن لوحة الإعلانات بالنادي.
مادة (23)
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوماً، وعلى من وجه الدعوة إلى الاجتماع الأول أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكانه في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء .
وفي جميع الأحوال لا تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية إلا بموافقة أغلبية الحضور، ويستثنى من ذلك حالة تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية، فيشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور ثلثي أعضاء الجمعية العمومية، ويكون القرار بموافقة ثلثي الأعضاء الذين بدء بهم الاجتماع .
مادة (24)
لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية لنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار من جمعية مماثلة إلا بعد مضي سنة ميلادية من تاريخ صدور هذا القرار.
الفصل الثاني
الجمعية العمومية العادية الدورية
مادة (25)
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً دورياً بهيئة اجتماع عادي كل أربع سنوات لانتخاب أعضاء مجلس إدارة النادي للدورة القادمة وللنظر في الأمور التي تختص بها الجمعية العمومية العادية السنوية المنصوص عليها في المادة رقم (13) من هذا النظام.
ويجب على اللجنة الانتخابية قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاث أيام.
الفصل الثاني
الجمعية العمومية العادية التكميلية
مادة (26)
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً تكميلياً بهيئة اجتماع عادي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، بدلاً من الأعضاء الذين خلت مقاعدهم لأي سبب من الأسباب ويجب على اللجنة الانتخابية قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام .
الفصل الثالث
الأحكام الخاصة بالجمعيات العمومية
مادة (27)
تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم سنة ميلادية فأكثر والمسددين لالتزاماتهم المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في النظام.
مادة (28)
لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية للنادي وعضوية الجمعية العمومية لأي نادٍ رياضي آخر يمارس نفس النشاط.
مادة ( 29 )
لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة على جداول أعمالها .
مادة (30 )
يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي قبل موعد انعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر يومًا على الأقل بنود جدول الأعمال وكشفًا بأسماء الأعضاء الذي يحق لهم حضور الاجتماع موقّعًا عليه من السكرتير العام والمدير المالي.
مادة (31 )
يرأس اجتماعات الجمعيات العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، فإن لم يوجد أحد منهما يترأس الاجتماع من يكون مجلس الإدارة أكبرهم سناً، ويقوم السكرتير العام أو من يختاره مجلس الإدارة بأعمال السكرتارية، وفي حال لا يوجد أحدا منهم تختار الجمعية العمومية من بين أعضائها من يقوم بهذا العمل.
مادة (32 )
إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال ترفع الجلسة ويعتبر الاجتماع مستمرًا على أن يستأنف في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يومًا للنظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
ويحدد الرئيس قبل رفع الجلسة موعد انعقاد الاجتماع الثاني وتاريخه ومكانه على أن يعلن عن ذلك بلوحة إعلانات النادي. وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة.
مادة (33 )
إذا حالت ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد، وجب على السكرتير العام خلال سبعة أيام من هذا التاريخ إخطار الأعضاء بذلك من خلال الإعلان في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد وفي لوحة إعلانات النادي محددًا فيها موعد وتاريخ ومكان الاجتماع الجديد، ولا يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديل على جدول الأعمال.
مادة (34 )
في جميع الأحوال التي يؤجل فيها اجتماعات الجمعيات العمومية يقتصر الحضور فيها على الأعضاء الذين كان لهم حق حضور الاجتماع الأول دون غيرهم.
مادة (35 )
يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصياً وعلناً، بينما يكون في الانتخابات شخصياً وسرياً.
الباب الرابع
مجلس الإدارة
مادة (36 )
تحل اللجنة التأسيسية تلقائياً بعد ان يتم إشهار النادي على ان يقوم المفوض عن الجمعية التأسيسية بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاشهار ، وتكون الدعوة لعقد الجمعية العمومية في صحيفة يومية لمدة يوم واحد و يفتح باب الترشح لمدة ثلاثة ايام ، و تقدم طلبات الترشيح باسم المفوض على ان يقفل باب الترشيح قبل سبعة أيام من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات .
مادة (37 )
يدير شؤون النادي مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية ويكون مسؤولاً أمام الجمعية العمومية عن إدارة النادي والقرارات التي يتخذها بهذا الصدد، على أن تنتهي مدة عضوية مجلس الإدارة الأول بعد اشهار هذا النظام عند تاريخ الانتخاب المقرر إجراؤه خلال الستة أشهر التالية لأول دورة أولمبية مقبلة، ويتولى أعضاء مجلس إدارة النادي أعمالهم بدون أجر أو مكافأة، ولا يحق للعضو أن يكون عضو مجلس إدارة أكثر من دورتين متتاليتين.
الفصل الأول
في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
مادة (38)
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:
1- أن يكون عضواً عاملاً مضت على عضويته أربع سنوات على الأقل (ويستثنى من ذلك المرشحين المجلس الأول كون النادي حديث الإشهار) وألا يقل عمره عند تقديم طلب الترشيح عن 25 سنة ميلادية، وأن يكون مسددًا لالتزاماته المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
2- ألا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشيح.
3- أن يكون لديه مؤهل بعد الثانوية على الأقل .
4- ألا يجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي وعضوية مجلس إدارة أي هيئة رياضية أخرى
5- ألا يعمل في وظيفة قيادية بأجر أو مكافأة في النادي أو أي هيئة رياضية أخرى.
6- دفع مبلغ 100 دينار رسوم ترشيح.
و يستثنى أول مجلس إدارة منتخب بعد إشهار النادي من البند رقم (1) بالنسبة للمرشحين ومن شرط مرور سنة على عضوية النادي بالنسبة لأعضاء الجمعية العمومية والمبينة بالمادة رقم (24/ فقرة /1)
مادة (39)
يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة باسم السكرتير العام من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية على النموذج المعد لهذا الغرض مرفق به صورة من المؤهل الدراسي للمرشح معتمد من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي أو جامعة الكويت أو وزارة التعليم العالي خلال عشرة أيام من موعد فتح باب الترشيح، على أن يقفل باب الترشيح قبل ثلاثين يومًا من موعد إجراء الانتخابات ويكون سحب طلب الترشيح بمعرفة المرشح شخصياً أو وكيل عنه بموجب وكالة رسمية وذلك قبل موعد إجراء الانتخابات بثلاثة أيام على الأقل، ويجب على اللجنة الانتخابية أن تعلن في لوحة إعلانات النادي قبل موعد إجراء الانتخابات بخمسة عشر يومًا على الأقل عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وعند تأجيل الانتخابات بسبب قلة عدد المرشحين عن العدد المطلوب يفتح باب الترشيح مرة أخرى وفقًا لأحكام هذه المادة ولا يجوز لمن سحب طلب ترشيحه التقدم بطلب ترشيح جديد لذات الدورة.
الفصل الثاني
اختصاصات مجلس الإدارة
مادة (40)
يختص مجلس الإدارة بما يلي:
1- إدارة شؤون النادي وتصريف أموره - في حدود القانون والنظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي - وتوفير مختلف السبل للأعضاء لتأدية الأنشطة المختلفة بالنادي.
2- وضع الخطط والبرامج التي تساعد على النهوض بمستوى الفرق الرياضية.
3- البت في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
4- التوصية بتعديل النظام الأساسي للنادي.
5- البت في طلبات الاستقالة المقدمة لأي سبب من الأسباب من أي عدد لا يمثل الأغلبية المطلقة لمجلس الإدارة سواء كانوا منفردين أو مجتمعين، فإذا ترتب على قبول الاستقالة وفقا لهذا الحكم إجراء انتخابات شغل المقعد الشاغر فلا يجوز لأي منهم أن يتقدم بطلب ترشيح لهذه الانتخابات.
6- إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس طبقا للمادة (47) من هذا النظام.
7- تكوين اللجان اللازمة لتنظيم شؤون النادي، على أن يكون بها لجنة شؤون المرأة.
8- إبرام العقود والاتفاقات المختلفة باسم النادي.
9- إقرار التقريرين الإداري والمالي عن السنة المالية المنتهية وكذا مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتحديد مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية.
10- تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية.
11- بحث الشكاوى التي تقدم من أعضاء النادي أو ضدهم والفصل فيها.
12- تعيين وفصل العاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم.
13- اختيار ممثلي النادي في مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المنضم إلى عضويتها النادي.
14- منح العضوية الشرفية والفخرية والرئاسة الشرفية والفخرية.
15- وضع اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم أمور النادي من النواحي الإدارية والمالية والفنية طوال دورته.
16- البت في تسجيل ونقل وشطب وإعارة والاستغناء عن اللاعبين من وإلى النادي والاتحادات الرياضية.
17- تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية لحضور من يمثل المجلس في الاجتماعات والمناسبات الرياضية.
18- ترشيح مراقب حسابات قانوني أو أكثر للجمعية العمومية لتعيينه وتحديد مكافأته.
19- تخويل أي من أعضاء مجلس الإدارة بمباشرة اختصاصات أي من أصحاب المناصب القيادية في حال غيابه مع عدم الإخلال بأحكام المواد (40)، (41)، (42) من هذا النظام.
20- تخويل المكتب التنفيذي في بعض الاختصاصات المخولة له وفقا لهذا النظام.
21- تعيين مدراء وإداري ومشرفي الألعاب الرياضية في النادي.
ويجوز لمجلس الإدارة في مباشرته لهذه الاختصاصات الاستعانة بمن يرى من أعضاء النادي أو غيرهم ويكون رأيهم استشاريا.
الفصل الثالث
رئيس مجلس الإدارة ونائبه
مادة (41)
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له وبالاقتراع السرى رئيس مجلس الإدارة ونائبه ويوجه أكبر الأعضاء سنا الدعوة كتابة لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع موضحا بها مكان وموعد وتاريخ وجدول أعمال الاجتماع وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتيجة الانتخابات، كما يرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس.
المادة (42)
اختصاصات رئيس المجلس
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي:
1- دعوة مجلس الإدارة للاجتماع في غير المواعيد العادية وتحديد مواعيد الاجتماعات العادية لمجلس الإدارة .
2- رئاسة وتولي إدارة جلسات المجلس والجمعيات العمومية وله حق حضور ورئاسة اجتماعات جميع اللجان العاملة بالنادي.
3- تمثيل النادي أمام القضاء والجهات الأخرى.
4- توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع النادي بعد موافقة مجلس الإدارة عليها وفقا للوائح وتعليمات الهيئة العامة للرياضة.
5- التوقيع مع المدير المالي على المعاملات المصرفية للنادي.
6- الإشراف على حسن سير العمل بالنادي فيما يتعلق بالنواحي الإدارية والمالية والفنية.
7- متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
8- تخويل نائب الرئيس بعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده.
وفي حال غياب رئيس مجلس الإدارة لمرض أو سفر يختص نائب الرئيس بمباشرة كافة اختصاصاته.
مادة (43)
السكرتير العام والمدير المالي
يعين مجلس الإدارة سكرتيرا عاماً ومديراً مالياً بموجب عقد سنوي قابل للتجديد بحد أقصى دورة المجلس، على أن تتوفر في كل منهما الشروط التالية:
1- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب كل في مجال تخصصه.
2- ألا تقل الخبرة عن خمس سنوات.
3- أن يكون متفرغاً للعمل بالنادي.
4- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة مشهوداً له بالكفاءة والنزاهة.
5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة بحكم نهائي مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
6-تكون الأولوية في التعيين للكويتيين.
مادة (44)
اختصاصات السكرتير العام
يختص السكرتير العام بما يلي:
1- توجيه دعوات كتابية لانعقاد مجلس الإدارة والجمعيات العمومية والاشتراكات مع الرئيس في تحديد جدول الأعمال.
2- تحرير محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها من قبل المختصين.
3- التوقيع على جميع مكاتبات النادي فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها واستلام المكاتبات الواردة وعرضها على المجلس، مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها.
4- الإشراف على حفظ السجلات الإدارية وكافة الأوراق والمراسلات والعقود.
5- توقيع بطاقات العضوية للأعضاء.
6- تنفيذ القرارات الإدارية لمجلس الإدارة ومتابعتها.
7- الإشراف على العاملين بالنادي.
مادة (45)
اختصاصات المدير المالي
يختص المدير المالي بما يلي:
1- حفظ السجلات والمستندات والدفاتر المالية، والاشراف على حسابات النادي.
2- استلام الأموال المستحقة للنادي ودفع المبالغ المطلوبة حسب الأصول التي يقررها مجلس الإدارة.
3- إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة المقبلة.
4- تقديم بيان عن المركز المالي للنادي في كل اجتماع لمجلس الإدارة أو متى طلب منه المجلس ذلك.
5- صرف رواتب العاملين في النادي.
6- الاحتفاظ بمبلغ 2000 دينار نقداً لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة.
7- تنفيذ القرارات المالية لمجلس الإدارة.
8-التوقيع مع الرئيس على المعاملات المصرفية للنادي.
9-إيداع أموال النادي في المصرف الذي يقره مجلس الإدارة.
10-التوقيع على محضر الاستلام والتسليم بين الإدارة السابقة والإدارة الجديدة سواء في حالة انتهاء مدة مجلس الإدارة أو الاستقالة أو الحل، وذلك حال وجوده على رأس عمله.
11-أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.
الفصل الرابع
اجتماعات مجلس الإدارة
مادة (46)
يعقد مجلس الإدارة (10) عشرة اجتماعات العادية في السنة على الأقل، وتوجه الدعوة من السكرتير العام قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات
والتقارير الخاصة بالموضوعات المدرجة في هذا الجدول ما لم ير رئيس مجلس الإدارة تأجيل توزيع أي منها على الأعضاء إلى وقت الجلسة، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون القرارات مصدقا عليه في حينها. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصدر مجلس الإدارة قرارًا بأغلبية أقل من ثلث عدد أعضائه جميعًا.
وتمسك إدارة النادي سجلاً لقيد محاضر اجتماعات المجلس ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها والسكرتير العام، كما تمسك إدارة النادي مضبوطة تدون فيها مناقشات المجلس وقراراته بحيث يتم تلاوة القرار الصادر في الموضوع قبل الانتقال للموضوع التالي ويوقع على المضبوطة جميع الأعضاء الحاضرين ويجب أن تتطابق القرارات الواردة في محضر الاجتماع مع ما ورد في تلك المضبوطة.
المضبوطة ،ويجوز لرئيس دعوة المجلس للاجتماع في غير مواعيده العادية متى رأى ضرورة ذلك دون التقيد بالمواعيد المذكورة أعلاه، كما يجب عليه دعوة المجلس خلال شهر للانعقاد إذا طلبت منه ذلك أغلبية أعضاء المجلس ويجب عليه دعوة المجلس للانعقاد في الموعد المحدد .
مادة (47)
تعلق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعية العمومية إن وجدت بعد التوقيع عليها من المختصين في لوحة إعلانات النادي، ويجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ممن فاته الاطلاع عليها في اللوحة أن يطلب من أمين السر الاطلاع عليها خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الاجتماع.
مادة (48)
يصدر مجلس الإدارة قرارًا بإسقاط العضوية عن عضو المجلس الذي يتخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو سبعة اجتماعات متفرقة من اجتماعات المجلس خلال الدورة، ويستثنى من ذلك العضو المريض أو المسافر، على أن يقدم هذا العضو ما يثبت ذلك.
ولا يجوز لهذا العضو أن يتقدم للترشيح في انتخابات شغل المقعد الشاغر.
مادة (49)
يعتبر مجلس الإدارة مستقيلاً في أي من الحالات التالية:
1- إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالات لأي سبب من الأسباب سواء كانوا منفردين أو مجتمعين.
2- إذا لم يجتمع مجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور متتالية.
3- إذا فقد الأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لمدة شهرين متتاليين.
وفي جميع هذه الحالات تعين الجمعية العمومية لجنة مؤقتة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية لدعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لأحكام هذا النظام خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تعيين اللجنة ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة، وعلى ألا تقل المدة المتبقية للمجلس عن ستة أشهر وإلا استمرت اللجنة في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة .
ولا يجوز للأعضاء - الذين يتقدموا باستقالاتهم أو تسببوا في عدم اجتماع مجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور متتالية أو في فقد المجلس للأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لمدة شهرين متتاليين أن يتقدموا للترشيح لعضوية المجلس عند إجراء الانتخابات المترتبة على اعتبار مجلس الإدارة مستقيلاً في أي من هذه الحالات أو للدورة التالية أيهما أقرب.
مادة (50)
يجب على مجلس إدارة النادي ترشيح عضو من أعضاء الجمعية العمومية لعضوية مجلس إدارة الاتحاد.
الباب الخامس
مالية النادي
مادة (51)
تبدأ السنة المالية للنادي في أول شهر إبريل وتنتهي في آخر شهر مارس من كل عام ميلادي.
مادة (52)
تتكون موارد النادي من:
1- اشتراكات الأعضاء، ورسوم قبولهم.
2- التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة إيرادات المباريات والأنشطة التجارية ومقابل استغلال مرافق النادي ومقابل نقل المباريات تلفزيونياً.
3- الإعلانات المختلفة .
4- أية إيرادات أخرى.
مادة (53)
تحدد رسوم قبول الأعضاء والاشتراكات السنوية كما يلي:
1- 40 ديناراً رسوم قبول العضو بالنادي.
2- 10 ديناراً رسم اشتراك سنوي للعضو .
وعلى جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي اعتباراً من أول السنة المالية للنادي وحتى موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام، ويكون التسديد عن كل سنة مقدماً بحيث يلتزم العضو بسداد رسم الاشتراك السنوي عن السنة المالية التالية للسنة المالية التي يسدد فيها وبشكل شخصي .
مادة (54)
يعفى من دفع رسوم القبول والاشتراك:
(أ) الأعضاء الشرفيون.
(ب) الأعضاء المؤسسون.
(ج) الأعضاء الرياضيون.
(د) إداريو ومشرفو ومدربو الفرق الرياضية للنادي الذين لا يتقاضون أجرًا أو مكافأة من النادي ويصدر بهم قرار من مجلس الإدارة.
مادة (55)
تودع أموال النادي النقدية باسمه لدى أحد المصارف الكويتية المعتمدة في الكويت، وتخطر الهيئة العامة للرياضة باسم المصرف (البنك) وبأي تغيير يطرأ عليه خلال سبعة أيام من تاريخه.
مادة (56)
أموال النادي بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة تعتبر ملكاً له وليس لأي عضو من أعضائه أي حق فيها.
وتُنفق أموال النادي في سبيل تحقيق أغراضه، ويجوز استغلال الفائض الإيرادات لضمان مورد ثابت للنادي على ألا يؤثر ذلك في نشاطه.
يراجع حسابات النادي مراقب حسابات قانوني مقيد بسجل مراقبي الحسابات القانونيين تعينه الجمعية العمومية وتحدد مكافأته، وعليه أن يرفع تقريرًا سنويًا وافيًا للجمعية العمومية عن الحالة المالية للنادي.
مادة (57)
يكون للنادي مراقب حسابات معتمد لمراجعة حساباته ومستنداته
الباب السادس
الشكاوى والعقوبات
مادة (58)
يقدم أعضاء النادي ما لديهم من شكاوى إلى السكرتير العام الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة في أول اجتماع قادم للفصل فيها أو حفظها، وعلى السكرتير العام إخطار مقدم الشكوى بخطاب مسجل بالقرار الذي اتخذه المجلس خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره.
مادة (59)
إذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح النادي الداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما يسيء إلى أي من نظرائه الأعضاء أو أي من أعضاء مجلس إدارة النادي أو يمس بسمعة النادي أو يضر بمصالحه أو ما يتلف ممتلكاته ومحتوياته، فيجوز لمجلس الإدارة بعد إجراء تحقيق كتابي معه تثبت فيه إدانته أو ثبوت امتناعه عن الحضور إلى التحقيق بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل أن يوقع عليه إحدى العقوبات التالية:
1- لفت نظر.
2-إنذار.
3-منع العضو من دخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر.
4- الفصل.
وذلك مع عدم الإخلال بحق النادي في مطالبة العضو بقيمة إصلاح ما أتلفه من ممتلكات النادي ومحتوياته.
ويجوز للعضو الذي صدر قرار بحقه أن يتظلم من هذا القرار لدى الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، ويسري هذا الحكم على أعضاء مجلس إدارة النادي على أن تقتصر العقوبات التي توقع عليهم على العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1)، (2) من هذه المادة.
الباب السابع
أحكام عامة
مادة (60)
لا يجوز للنادي أن ينضم أو ينتسب إلى أي ناد أو هيئة خارج الكويت قبل الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرياضة.
ولا يجوز للنادي أن يستلم أو يحصل مباشرة أو بالواسطة أو بأي طريقة كانت على نقود أو منافع في صورة اشتراكات أو إعانات من أي نوع من شخص أو هيئة عامة أو خاصة تابعة لجهة خارجية مقرها داخل أو خارج الكويت، ولا أن يحول بعضاً من أمواله لهذه الأشخاص أو الهيئات دون الترخيص له بذلك من الهيئة، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة المشاركات الخارجية وثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بنشاط النادي ويؤدي إلى تحقيق أهدافه وتطوير أداءه.
ولا يجوز للنادي التبرع من أمواله لأي جهة كانت داخل البلاد أو خارجها إلا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة للرياضة.
مادة ( 61 )
يحفظ النادي في مقره بالسجلات والدفاتر التالية:
1- سجل بأسماء أعضاء الجمعية العمومية يتضمن على الأقل اسم العضو وسنه وتاريخ انضمامه إلى النادي وعمله وعنوان سكنه، مع بيان سداده الاشتراكات.
2- دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية تدون بها تاريخ الانعقاد وساعته ومكانه وأسماء الحاضرين والغائبين وأسباب ذلك والقرارات الصادرة.
3- دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات طبقاً للأصول المالية.
4- مضبطة تسجيل مناقشات وقرارات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.
مادة ( 62 )
على النادي أن يدون اسمه ورقم تسجيله وإشهاره في جميع الدفاتر وسجلاته ومطبوعاته الورقية والالكترونية وتكون اللغة العربية هي الواجبة الاستخدام في جميع معاملات النادي، ويمكن إذا استدعت الحاجة الاستعانة بلغة أخرى.
مادة ( 63 )
يعد النادي الأنظمة المتطورة إلكترونيا لكافة المراسلات وكافة البيانات الخاصة به وبالأعضاء واللاعبين.
مادة ( 64 )
في حال تم حل النادي من الجمعية العمومية تؤول أمواله وممتلكات إلى الهيئة العامة للرياضة.
مادة ( 65 )
تختص الهيئة العامة الوطنية للتحكيم الرياضي وفقاً لأحكام قانون رقم 87 لسنة 2017 المشار إليه بتسوية كافة المنازعات الرياضية ذات الصلة بكافة أعمال النادي المتعلقة بالأنشطة الرياضية وأموره المؤسسية والانتخابات وقرارات الجمعية العمومية والتي كون النادي أحد أطرافها أو أيّاً من أعضاؤه أو منتسبيه، كما تختص بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام ، وذلك وفق الآلية التي تحددها الهيئة المشار إليها ، وبما يتفق وأحكام الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية ، وتعتبر أحكامها ملزمة دون الاخلال بالحق باللجوء إلى المحاكم الرياضية الدولية المعترف بها في أي درجة من درجات التقاضي في المنازعات الرياضية حسب اللوائح والقواعد المتعلقة بالاختصاص لديها.
قرار رقم ( 24 ) لسنة 2018م
بشأن إشهار نادي البيسبول الرياضي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب.
بعد الاطلاع على :-
-المحسوم بالقانون رقم ( 31 لسنة 1978م) بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،
-وعلى القانون رقم (97 لسنة 2015م) الصادر بإنشاء الهيئة العامة للرياضة،
-وعلى القانون رقم (87 لسنة 2017) بشأن الرياضة،
-وعلى المرسوم رقم ( 254 لسنة 2017م) الصادر بشأن التشكيل الوزاري،
-و المرسوم رقم (97)لسنة 2018 الصادر بشأن تعديل مرسوم تشكيل الوزارة المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب،
-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1383 لسنة 2015م) بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،
-وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (25) المؤرخ 2018/05/15 على إشهار نادي البيسبول (نادي متخصص)، ونشر نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية،
-وعلى النظام الأساسي لنادي البيسبول الرياضي،
-ووفقا لمقتضيات الصالح العام.
قرر
مادة أولى
يُشهر نادي البيسبول الرياضي (نادي متخصص) لمدة غير محدودة.
مادة ثانية
يُنشر النظام الأساسي لنادي البيسبول الرياضي المرافق لهذا القرار، ورقم تسجيل النادي لدى الهيئة العامة للرياضة في الجريدة الرسمية.
مادة ثالثة
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، و يعمل به اعتبارا من اليوم التالي على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام و وزير الدولة لشئون الشباب
محمد ناصر عبدالله الجبري
صدر في 7 رمضان 1439هـ
الموافق 23 مايو 2018م