الكويت اليوم العدد 1713 السنة السبعون
أ 32
الأحد 15 جمادى الأول 1446 هـ - 2024/11/17 م
قرار رقم (151) لسنة 2024
بشأن تعديل بعض أحكام الكتابين الرابع والثامن من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (35) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/11/06؛
قرر ما يلي:
مادة أولى
يعدل الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) من هذا القرار.
مادة ثانية
يعدل الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) من هذا القرار.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر في: 10 نوفمبر 2024 م
مرفق رقم (1)
| م | الكتاب | المادة | نوع التعديل | المادة قبل التعديل | المادة بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الرابع | 2-4-2 | تعديل المادة | يحظر على وكالة المقاصة الإدلاء بأي معلومات سرية عن الخدمات التي تقدمها إلا إلى الأشخاص التالية:
1. صاحب الحساب بشأن المعلومات المتوافرة عن حسابه، وأي شخص مفوض بتوكيل رسمي من صاحب الحساب بالاطلاع عليه. | يحظر على وكالة المقاصة الإدلاء بأي معلومات سرية عن الخدمات التي تقدمها إلا إلى الأشخاص التالية:
1. صاحب الحساب أو من يفوضه بشأن المعلومات المتوافرة عن حسابه. |
| 2 | الثامن | 2-3 | تعديل المادة | يدخل في حالات تعارض المصالح – على سبيل المثال لا الحصر – الحالات التالية:
3. ألا يقوم الشخص الترخيص له – دون مقتضى – بتفضيل الأوراق المالية الصادرة عنه أو الأوراق المالية التي تصدرها الشركة الأم أو الشركات التابعة له على الأوراق المالية الأخرى المدرجة بالبورصة، وفي جميع الأحوال يجب الحصول على موافقة العميل قبل الدخول في صفقة تتعلق بتلك الأوراق المالية. | يدخل في حالات تعارض المصالح – على سبيل المثال لا الحصر – الحالات التالية:
3. أن يقوم الشخص الترخيص له – دون مقتضى – بتفضيل الأوراق المالية الصادرة عنه أو الأوراق المالية التي تصدرها الشركة الأم أو الشركات التابعة له على الأوراق المالية الأخرى المدرجة بالبورصة، وفي جميع الأحوال يجب الحصول على موافقة العميل قبل الدخول في صفقة تتعلق بتلك الأوراق المالية. |