الكويت اليوم العدد 1690 السنة السبعون
23أ
الأحد 3 ذو الحجة 1445 هـ - 2024/6/9م
قرار رقم (71) لسنة 2024
بشأن
تعديل بعض أحكام الكتابين الثاني والخامس من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (17-5) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/05/29.
قرر ما يلي:
مادة أولى
يعدل الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة
أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) من هذا القرار.
مادة ثانية
يعدل الملحق رقم (3) المؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجب توافرها في المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص
المرخص له وفقاً لقواعد الكفاءة والنزاهة من الكتاب الخامس أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون من اللائحة التنفيذية للقانون رقم
(7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (2) من هذا القرار.
مادة ثالثة
يعدل الملحق رقم (4) آلية طلب الترشيح والتسجيل من الكتاب الخامس أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (3) من هذا القرار.
مادة رابعة
يعدل الملحق رقم (10) نموذج طلب الترشح للمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفق تعليمات الكفاءة والنزاهة
من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة
أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (4) من هذا القرار.
مادة خامسة
يعدل الملحق رقم (20) نموذج طلب تكليف جهة خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية
والأشخاص المسجلون من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (5) من هذا القرار.
مادة سادسة
يعدل الملحق رقم 4 جدول رسوم خدمات الهيئة) من الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010
بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (6) من هذا القرار.
مادة سابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 2 يونيو 2024 م
الموافق: 25 ذو القعدة 1445 هـ
الكويت اليوم العدد 1690 السنة السبعون 24الأحد 3 ذو الحجة 1445 هـ - 2024/6/9م
مرفق رقم (1)
| م | الكتاب | رقم المادة | نوع التعديل | المادة قبل التعديل | المادة بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الخامس | 8-2-3 | تعديل المادة | يجوز للشخص المرخص له تكليف جهة خارجية لأداء المهام الخاصة بالوظائف واجبة التسجيل بناءً على الأحكام التالية:
1. يجوز تكليف جهة خارجية لأداء مهام الوظائف واجبة التسجيل التالية:
• مسؤول إدارة المخاطر.
• مسؤول التدقيق الداخلي.
• مسؤول التدقيق الشرعي.
1. إذا كان الشخص مرخصاً له بمزاولة نشاط مستشار استثمار ونشاط تقويم الأصول أو أحد هذين النشاطين دون غيرهما من أنشطة الأوراق المالية، يجوز له تكليف جهات خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل التالية:
• المدير المالي.
• مسؤول إدارة المخاطر.
• مسؤول التدقيق الداخلي.
• مسؤول المطابقة والالتزام.
٢. يعفى الشخص المرخص له من تعيين وتسجيل مسؤول لديه للقيام بالوظائف واجبة التسجيل في حال تكليف جهة خارجية لأداء مهام تلك الوظيفة.
٣. يجب على الشخص المرخص له إجراء دراسة تقييم جدوى للجهة الخارجية المكلفة.
5. يجب على الشخص المرخص له بذل عناية الشخص الحريص في اختيار ومتابعة الجهة الخارجية المكلفة.
6. يجب على الشخص المرخص له بذل عناية الشخص الحريص بشأن مراعاة المخاطر التشغيلية المحتملة والتي ممكن أن تنتج من التكليف.
7. يلتزم الرئيس التنفيذي أو أحد كبار التنفيذيين لدى الشخص المرخص له بمسؤولية متابعة أعمال الجهة الخارجية المكلفة بمهام الوظائف واجبة التسجيل والتأكد من التزامها بالأحكام ذات الصلة من هذه اللائحة.
8. يجب على الشخص المرخص له توثيق جميع الترتيبات مع الجهة الخارجية المكلفة بمهام الوظائف واجبة التسجيل، ويجب أن يتضمن العقد بحد أدنى البنود التالية:
• نطاق العقد.
• فترة العقد وآلية التجديد.
• شروط إلغاء العقد.
• متطلبات المهام والمسؤوليات المكلفة.
• خطة استمرارية الأعمال الخاصة بالجهة الخارجية.
• السرية الخصوصية وأمن المعلومات.
• التعاون ومنح الشخص المرخص له حق الوصول إلى الوثائق والسجلات الحسابية ذات العلاقة بالمهام والمسؤوليات المكلفة.
• التعهد بشأن الالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية والقانونية ذي الصلة السارية وفقاً لقانون الهيئة ولائحته التنفيذية. | يجوز للشخص المرخص له تكليف جهة خارجية لأداء المهام الخاصة بالوظائف واجبة التسجيل بناءً على الأحكام التالية:
1. يجوز تكليف جهة خارجية لأداء مهام الوظائف واجبة التسجيل التالية:
• مسؤول إدارة المخاطر.
• مسؤول التدقيق الداخلي.
• مسؤول التدقيق الشرعي.
١. إذا كان الشخص مرخصاً له بمزاولة نشاط مستشار استثمار ونشاط تقويم الأصول أو أحد هذين النشاطين دون غيرهما من أنشطة الأوراق المالية، يجوز له تكليف جهات خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل التالية:
• المدير المالي.
• مسؤول إدارة المخاطر.
• مسؤول التدقيق الداخلي.
• مسؤول المطابقة والالتزام.
3. يعفى الشخص المرخص له من تعيين وتسجيل مسؤول لديه للقيام بالوظائف واجبة التسجيل في حال تكليف جهة خارجية لأداء مهام تلك الوظيفة.
4. يجب على الشخص المرخص له إجراء دراسة تقييم جدوى للجهة الخارجية المكلفة.
5. يجب على الشخص المرخص له بذل عناية الشخص الحريص في اختيار ومتابعة الجهة الخارجية المكلفة.
6. يجب على الشخص المرخص له بذل عناية الشخص الحريص بشأن مراعاة المخاطر التشغيلية المحتملة والتي ممكن أن تنتج من التكليف.
7. يلتزم الرئيس التنفيذي أو أحد كبار التنفيذيين لدى الشخص المرخص له بمسؤولية متابعة أعمال الجهة الخارجية المكلفة بمهام الوظائف واجبة التسجيل والتأكد من التزامها بالأحكام ذات الصلة من هذه اللائحة.
8. يجب على الشخص المرخص له توثيق جميع الترتيبات مع الجهة الخارجية المكلفة بمهام الوظائف واجبة التسجيل، ويجب أن يتضمن العقد بحد أدنى البنود التالية:
• نطاق العقد.
• فترة العقد.
• شروط إلغاء العقد.
• متطلبات المهام والمسؤوليات المكلفة.
• خطة استمرارية الأعمال الخاصة بالجهة الخارجية.
• السرية والخصوصية وأمن المعلومات.
• التعاون ومنح الشخص المرخص له حق الوصول إلى الوثائق والسجلات الحسابية ذات العلاقة بالمهام والمسؤوليات المكلفة.
• التعهد بشأن الالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية والقانونية ذي الصلة السارية وفقاً لقانون الهيئة ولائحته التنفيذية.
9. يتم تعيين الجهة الخارجية المكلفة بمهام الوظائف واجبة التسجيل لمدة سنة مالية واحدة فقط.
10. يتم تقديم طلب تكليف جهة خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل وفقاً للنموذج الوارد في |
الكويت اليوم العدد 1690 السنة السبعون 25أ الأحد 3 ذو الحجة 1445 هـ - 2024/6/9م
| م | الكتاب | رقم المادة | نوع التعديل | المادة قبل التعديل | المادة بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 9. يجب على الشخص المرخص له إخطار الهيئة عند انتهاء تكليف أي جهة خارجية تقوم بمهام الوظائف واجبة التسجيل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء التكليف.
10. يتم تقديم طلب تكليف جهة خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل وفقاً للنموذج الوارد في الملحق رقم (20) من هذا الكتاب. | الملحق رقم (20) من هذا الكتاب.
11. يجب على الشخص المرخص له إخطار الهيئة عند انتهاء تكليف أي جهة خارجية تقوم بمهام الوظائف واجبة التسجيل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء التكليف. |
| 2 | الخامس | 10-4-3 | إضافة المادة | _ | انتقال أو تنحي مراقب الحسابات بناء على طلبه
1. يلتزم مراقب الحسابات بأخذ موافقة الهيئة في حال الانتقال إلى مكتب تدقيق حسابات آخر أو تنحيه عن تقديم خدمات التدقيق لعملائه المرتبط بهم، على أن يتم تقديم طلب للهيئة يتضمن الأسباب والمبررات التي دعت لذلك.
2. يستمر مراقب الحسابات في القيام بمهامه إلى حين بت الهيئة بشأن طلبه.
3. في حال موافقة الهيئة على طلب مراقب الحسابات لعدم الاستمرار بتقديم أعمال التدقيق، يلتزم مراقب الحسابات بإخطار عملائه المرتبط بهم والتنسيق معهم بشأن عملية استبدال مراقب الحسابات لاستكمال أعمال التدقيق المتبقية لديهم إلى حين إصدار البيانات المالية السنوية، وذلك دون الإخلال بالأحكام الخاصة بمراقبي الحسابات الواردة في قانون الشركات.
4. يتم استبدال مراقب الحسابات أما من نفس مكتب التدقيق أو من مكتب آخر على أن يكون من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة. |
ملحق رقم (3)
المؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجب توافرها في المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفقاً لقواعد الكفاءة والنزاهة
| المناصب والوظائف واجبة التسجيل | المتطلبات | المؤهلات العلمية والشهادات المهنية | الخبرات العملية | برنامج المؤهلات المهنية |
|---|---|---|---|---|
| عضو مجلس إدارة | مؤهل علمي أو خبرة عملية. | بالنسبة لحملة مؤهلات الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية أو المالية، أو شهادة مهنية معتمدة عالمياً في المجال المالي أو الإداري، على سبيل المثال لا الحصر (محاسب قانوني معتمد CPA، محلل مالي معتمد CFA). | خبرة ثلاث سنوات على الأقل في مجال التخصصات المذكورة، أو في المجالات التالية:
• المصرفية.
• الإدارة المالية.
• التحليل المالي.
• الاستشارات المالية.
• العمل المحاسبي.
• الرقابة المالية.
• الإدارة التنفيذية.
• الاستثمارية.
• أو في أي من المجالات المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية. | لا ينطبق |
| | | بالنسبة لحملة مؤهلات الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الأخرى. | خبرة أربع سنوات على الأقل في المجالات التالية:
• المصرفية.
• الإدارة المالية.
• التحليل المالي.
• الاستشارات المالية.
• العمل المحاسبي.
• الرقابة المالية.
• الإدارة التنفيذية.
• الاستثمارية.
• أو في أي من المجالات المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية. | |
الكويت اليوم العدد 1690 السنة السبعون
26أ
الأحد 3 ذو الحجة 1445 هـ - 2024/6/9م
| المناصب والوظائف واجبة التسجيل | المتطلبات | المؤهلات العلمية والشهادات المهنية | الخبرات العملية | برنامج المؤهلات المهنية |
|---|---|---|---|---|
| | | بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية أو المالية. | خبرة أربع سنوات على الأقل في مجال التخصصات المذكورة، أو في المجالات التالية:
• المصرفية.
• الإدارة المالية.
• التحليل المالي.
• الاستشارات المالية.
• العمل المحاسبي.
• الرقابة المالية.
• الإدارة التنفيذية.
• الاستثمارية.
• أو في أي من المجالات المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية. | |
| | | بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات الأخرى. | خبرة خمس سنوات على الأقل في المجالات التالية:
• المصرفية.
• الإدارة المالية.
• التحليل المالي.
• الاستشارات المالية.
• العمل المحاسبي.
• الرقابة المالية.
• الإدارة التنفيذية.
• الاستثمارية.
• أو في أي من المجالات المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية. | |
| | | بالنسبة للحاصلين على مؤهل من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو الإدارية. | خبرة سبع سنوات على الأقل في مجال الدراسات المذكورة، أو في المجالات التالية:
• المصرفية.
• الإدارة المالية.
• التحليل المالي.
• الاستشارات المالية.
• العمل المحاسبي.
• الرقابة المالية.
• الإدارة التنفيذية.
• الاستثمارية.
• أو في أي من المجالات المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية. | |
| | | بالنسبة للحاصلين على مؤهل من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الأخرى. | خبرة ثمان سنوات على الأقل في المجالات التالية:
• المصرفية.
• الإدارة المالية.
• التحليل المالي.
• الاستشارات المالية.
• العمل المحاسبي.
• الرقابة المالية.
• الإدارة التنفيذية.
• الاستثمارية.
• أو في أي من المجالات المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية. | |
| | | | أن يكون قد سبقت له عضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات على الأقل في إحدى المؤسسات المالية أو المصرفية المحلية أو الأجنبية المعروفة. | |
| | | | أن يكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات على الأقل وظائف أو مناصب قيادية في مؤسسات مالية أو مصرفية، ويتصل اختصاص هذه الوظائف أو المناصب بالأنشطة الأساسية للمؤسسة. | |
| | | | في حالة عدم استيفاء المرشح للشرط الوارد في البندين الثاني والثالث، فإنه يمكن الاعتماد بمجموع خبراته في شغل عضوية مجلس الإدارة المذكورة في البند الثاني، وشغل وظائف ومناصب قيادية في مؤسسات مالية أو مصرفية معاً، بحيث يكون مجموع خبرته في تلك المجالات بحد أدنى ثلاث سنوات. | |
| | | | أن يكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات على الأقل درجة وزير أو ما يعادلها أو درجة سفير من درجات السلك الدبلوماسي أو منصب وكيل وزارة أو وكيل وزارة مساعد أو رئيس هيئة حكومية أو من في حكمهم وفقاً | |
الكويت اليوم العدد 1690 السنة السبعون
27أ
الأحد 3 ذو الحجة 1445 هـ - 2024/6/9م
| المناصب والوظائف واجبة التسجيل | المتطلبات | المؤهلات العلمية والشهادات المهنية | الخبرات العملية | برنامج المؤهلات المهنية |
|---|---|---|---|---|
| | | لقانون ونظام الخدمة المدنية، أو قد شغل منصب دكتور أكاديمي في مجال التعليم الأكاديمي لدى الجامعات أو المعاهد التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو الإدارية، وللهيئة أن تقرر ما إذا كانت الوظيفة التي شغلها المرشح قد أكسبته خبرة تفيده في عمله كعضو مجلس إدارة شخص مرخص له من قبل الهيئة من عدمه. | | |
| الرئيس التنفيذي | 1. مؤهل علمي وخبرة عملية.
2. القدرات الفنية والقيادية التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة. | بالنسبة لحملة مؤهلات الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية أو المالية، أو شهادة مهنية معتمدة عالمياً في المجال المالي أو الإداري. | خبرة لا تقل عن سبع سنوات، منها خمس سنوات على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، على أن يكون قد قضى منها ثلاث سنوات على الأقل في وظائف تنفيذية يتصل اختصاصها بالأنشطة الأساسية للمؤسسة. | لا ينطبق |
| | | بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية أو المالية. | خبرة لا تقل عن تسع سنوات، منها سبع سنوات على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، على أن يكون قد قضى منها ثلاث سنوات على الأقل في وظائف تنفيذية يتصل اختصاصها بالأنشطة الأساسية للمؤسسة. | |
| | | بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية أو الماجستير أو الدكتوراه في التخصصات الأخرى. | خبرة لا تقل عن إحدى عشرة سنة، منها تسع سنوات على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، على أن يكون قد قضى منها خمس سنوات على الأقل في وظائف تنفيذية يتصل اختصاصها بالأنشطة الأساسية للمؤسسة. | |
| | | بالنسبة للحاصلين على مؤهل من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو الإدارية. | خبرة لا تقل عن ثلاثة عشر سنة، منها إحدى عشرة سنة على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، على أن يكون قد قضى منها خمس سنوات على الأقل في وظائف تنفيذية يتصل اختصاصها بالأنشطة الأساسية للمؤسسة. | |
| | | بالنسبة للحاصلين على مؤهل من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الأخرى. | خبرة لا تقل عن خمسة عشر سنة، منها ثلاثة عشرة سنة على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، على أن يكون قد قضى منها خمس سنوات على الأقل في وظائف تنفيذية يتصل اختصاصها بالأنشطة الأساسية للمؤسسة. | |
| كبار التنفيذيين | 1. مؤهل علمي وخبرة عملية.
2. القدرات الفنية والقيادية التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة. | بالنسبة لحملة مؤهلات الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية أو المالية، أو شهادة مهنية معتمدة عالمياً في المجال المالي أو الإداري. | خبرة لا تقل عن خمس سنوات، منها أربع سنوات على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في وظائف الإدارة الوسطى الرئيسية التي يتصل اختصاصها بالأنشطة الأساسية للمؤسسة. | لا ينطبق |
| | | بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية أو المالية. | خبرة لا تقل عن سبع سنوات، منها خمس سنوات على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في وظائف الإدارة الوسطى الرئيسية التي يتصل اختصاصها بالأنشطة الأساسية للمؤسسة. | |
| | | بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية أو الماجستير أو الدكتوراه في التخصصات الأخرى. | خبرة لا تقل عن تسع سنوات، منها سبع سنوات على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، على أن يكون قد قضى منها أربع سنوات على الأقل في وظائف الإدارة الوسطى الرئيسية التي يتصل اختصاصها بالأنشطة الأساسية للمؤسسة. | |
| | | بالنسبة للحاصلين على مؤهل من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو الإدارية. | خبرة لا تقل عن إحدى عشرة سنة، منها تسع سنوات على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، على أن يكون قد قضى منها أربع سنوات على الأقل في وظائف الإدارة الوسطى الرئيسية التي يتصل اختصاصها بالأنشطة الأساسية للمؤسسة. | |
| | | بالنسبة للحاصلين على مؤهل من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الأخرى. | خبرة لا تقل عن ثلاثة عشرة سنة، منها إحدى عشرة سنة على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، على أن يكون قد قضى منها أربع سنوات على الأقل في وظائف الإدارة الوسطى الرئيسية التي يتصل اختصاصها بالأنشطة الأساسية للمؤسسة. | |
| المدير المالي | 1. مؤهل علمي وخبرة عملية. | بالنسبة لحملة مؤهل الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية: | خبرة لا تقل عن ست سنوات في مجال الإدارة المالية أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
• الرقابة المالية.
• التدقيق الداخلي.
• إدارة المخاطر. | لا ينطبق |
الكويت اليوم العدد 1690 السنة السبعون
28أ
الأحد 3 ذو الحجة 1445 هـ - 2024/6/9م
| المناصب والوظائف واجبة التسجيل | المتطلبات | المؤهلات العلمية والشهادات المهنية | الخبرات العملية | برنامج المؤهلات المهنية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | •Certified Public Accountant (CPA)
•Chartered Accountant (CA)
•Certified Internal Auditor (CIA)
• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
بالإضافة إلى المؤهلات الجامعية في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية. | • الإدارة المالية.
• العمل المحاسبي.
• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلاً على المؤهل الفني "مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار (المنهج الدولي) "
“International Introduction to Securities & Investment”
الخاص ببرنامج المؤهلات المهنية. | |
| | | بالنسبة لحملة مؤهل الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:
•Certified Public Accountant (CPA)
•Chartered Accountant (CA)
•Certified Internal Auditor (CIA)
• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
بالإضافة إلى المؤهلات الجامعية في التخصصات الأخرى. | خبرة لا تقل عن ثمان سنوات في مجال الإدارة المالية، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
• الرقابة المالية.
• التدقيق الداخلي.
• إدارة المخاطر.
• الإدارة المالية.
• العمل المحاسبي.
• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلاً على المؤهل الفني "مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار (المنهج الدولي) "
“International Introduction to Securities & Investment”
الخاص ببرنامج المؤهلات المهنية. | |
| | | بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية. | خبرة لا تقل عن ثمان سنوات في مجال الإدارة المالية، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
• الرقابة المالية.
• التدقيق الداخلي.
• إدارة المخاطر.
• الإدارة المالية.
• العمل المحاسبي.
• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلاً على المؤهل الفني "مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار (المنهج الدولي) "
“International Introduction to Securities & Investment”
الخاص ببرنامج المؤهلات المهنية. | |
| | | بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات الأخرى. | خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال الإدارة المالية، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
• الرقابة المالية.
• التدقيق الداخلي.
• إدارة المخاطر.
• الإدارة المالية.
• العمل المحاسبي.
• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلاً على المؤهل الفني "مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار (المنهج الدولي) "
“International Introduction to Securities & Investment”
الخاص ببرنامج المؤهلات المهنية. | |
| | | بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:
•Certified Public Accountant (CPA)
•Chartered Accountant (CA) | خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال الإدارة المالية أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
• الرقابة المالية.
• التدقيق الداخلي.
• إدارة المخاطر. | |
الكويت اليوم العدد 1690 السنة السبعون 29i الأحد 3 ذو الحجة 1445 هـ - 2024/6/9م
| المناصب والوظائف واجبة التسجيل | المتطلبات | المؤهلات العلمية والشهادات المهنية | الخبرات العملية | برنامج المؤهلات المهنية |
|---|---|---|---|---|
| | | • Certified Internal Auditor (CIA)
• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة. | • الإدارة المالية.
• العمل المحاسبي.
• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلا على المؤهل الفني "مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار (المنهج الدولي) "
“International Introduction to Securities & Investment”
الخاص ببرنامج المؤهلات المهنية. | |
| مسؤول المطابقة والالتزام | 1. مؤهل علمي وخبرة عملية.
2. اجتياز برنامج المؤهلات المهنية. | بالنسبة لحملة مؤهل الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو القانونية أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:
• Certified Public Accountant (CPA)
• Chartered Accountant (CA)
• Certified Internal Auditor (CIA)
• Financial Risk Manager (FRM)
• ICA Advanced Certificate in Compliance
• Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
• ICA Advanced Certificate in Anti Money Laundering
• ISI/KCMA Professional Qualifications Program Award
• ICA International Diploma in Governance, Risk and Compliance
• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
بالإضافة إلى المؤهلات الجامعية في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو القانونية. | خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال المطابقة والالتزام أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
• الرقابة المالية.
• التدقيق الداخلي.
• إدارة المخاطر.
• الإدارة المالية.
• العمل المحاسبي.
• إدارة العمليات.
• الاستشارات القانونية في الجوانب المالية.
• العمل الرقابي.
• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلا على المؤهل الفني. | 1. المؤهل الفني:
-مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار (المنهج الدولي)
International Introduction to Securities & Investment
-يعفى الأشخاص الذين لديهم خبرة تزيد عن خمسة عشرة (15) سنة في المجالات المذكورة للوظيفة من المؤهل الفني.
-يعفى الأشخاص الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المذكورة للوظيفة من المؤهل الفني.
2. المؤهل الرقابي:
-قوانين ولوائح هيئة أسواق المال دولة الكويت
CMA Kuwait Rules and Regulations
3. المؤهل التخصصي (اختياري):
-الالتزام المالي العالمي
Global Financial Compliance
يتم منح الأشخاص مجتازي المؤهلات الثلاث للبرنامج (المؤهل الفني والرقابي والتخصصي) شهادة معتمدة من قبل الهيئة ومعهد CISI لبرنامج المؤهلات المهنية
"CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award" |
| | | بالنسبة لحملة مؤهل الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو القانونية أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:
• Certified Public Accountant (CPA)
• Chartered Accountant (CA)
• Certified Internal Auditor (CIA)
• Financial Risk Manager) FRM(
• ICA Advanced Certificate in Compliance
• Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
• ICA Advanced Certificate in Anti Money Laundering
• CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award
• ICA International Diploma in Governance, Risk and Compliance
• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
بالإضافة إلى المؤهلات الجامعية في التخصصات الأخرى. | خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال المطابقة والالتزام أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
• الرقابة المالية.
• التدقيق الداخلي.
• إدارة المخاطر.
• الإدارة المالية.
• العمل المحاسبي.
• إدارة العمليات.
• الاستشارات القانونية في الجوانب المالية.
• العمل الرقابي.
• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلا على المؤهل الفني. | |
الكويت اليوم العدد 1690 السنة السبعون
30 أ
الأحد 3 ذو الحجة 1445 هـ - 2024/6/9م
| المناصب والوظائف واجبة التسجيل | المتطلبات | المؤهلات العلمية والشهادات المهنية | الخبرات العملية | برنامج المؤهلات المهنية |
|---|---|---|---|---|
| | | بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو القانونية. | خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال المطابقة والالتزام، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
• الرقابة المالية.
• التدقيق الداخلي.
• إدارة المخاطر.
• الإدارة المالية.
• العمل المحاسبي.
• إدارة العمليات.
• الاستشارات القانونية في الجوانب المالية.
• العمل الرقابي.
• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلا على المؤهل الفني. | |
| | | بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات الأخرى. | خبرة لا تقل عن تسع سنوات في مجال المطابقة والالتزام أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
• الرقابة المالية.
• التدقيق الداخلي.
• إدارة المخاطر.
• الإدارة المالية.
• العمل المحاسبي.
• إدارة العمليات.
• الاستشارات القانونية في الجوانب المالية.
• العمل الرقابي.
• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلا على المؤهل الفني. | |
| | | بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:
•Certified Public Accountant (CPA)
•Chartered Accountant (CA)
•Certified Internal Auditor (CIA)
•Financial Risk Manager (FRM)
•ICA Advanced Certificate in Compliance
•Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
•ICA Advanced Certificate in Anti Money Laundering
•CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award
•ICA International Diploma in Governance, Risk and Compliance
•أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة. | خبرة لا تقل عن تسع سنوات في مجال المطابقة والالتزام أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
•الرقابة المالية.
•التدقيق الداخلي.
•إدارة المخاطر.
•الإدارة المالية.
•العمل المحاسبي.
•إدارة العمليات.
•الاستشارات القانونية في الجوانب المالية.
•العمل الرقابي.
•أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلا على المؤهل الفني. | |
| مسؤول إدارة المخاطر | 1. مؤهل علمي وخبرة عملية.
2. اجتياز برنامج المؤهلات المهنية. | بالنسبة لحملة مؤهل الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو القانونية أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:
•Chartered Financial Analyst (CFA)
•Certified Internal Auditor (CIA)
•Financial Risk Manager (FRM)
•CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award | خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال إدارة المخاطر، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
•الرقابة المالية.
•التدقيق الداخلي.
•الإدارة المالية.
•العمل المحاسبي.
•إدارة العمليات.
•المطابقة والالتزام.
•التحليل المالي.
•إدارة الاستثمار. | 1. المؤهل الفني:
- مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار (المنهج الدولي)
International Introduction to Securities & Investment
-يعفى الأشخاص الذين لديهم خبرة تزيد عن خمسة عشرة (15) سنة في المجالات المذكورة للوظيفة من المؤهل الفني.
-يعفى الأشخاص الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المذكورة للوظيفة من المؤهل الفني. |
الكويت اليوم العدد 1690 السنة السبعون
31أ
الأحد 3 ذو الحجة 1445 هـ - 2024/6/9م
| المناصب والوظائف واجبة التسجيل | المتطلبات | المؤهلات العلمية والشهادات المهنية | الخبرات العملية | برنامج المؤهلات المهنية |
|---|---|---|---|---|
| | | •ICA International Diploma in Governance, Risk and Compliance
•أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
بالإضافة إلى المؤهلات الجامعية في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو القانونية. | •العمل الرقابي.
•أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلا على المؤهل الفني. | 2. المؤهل الرقابي:
–قوانين ولوائح هيئة أسواق المال دولة الكويت
CMA Kuwait Rules and Regulations |
| | | بالنسبة لحملة مؤهل الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو القانونية أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:
•Chartered Financial Analyst (CFA)
•Certified Internal Auditor (CIA)
•Financial Risk Manager (FRM)
•CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award
•ICA International Diploma in Governance, Risk and Compliance
•أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
بالإضافة إلى المؤهلات الجامعية في التخصصات الأخرى. | خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال إدارة المخاطر، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
•الرقابة المالية.
•التدقيق الداخلي.
•الإدارة المالية.
•العمل المحاسبي.
•إدارة العمليات.
•المطابقة والالتزام.
•التحليل المالي.
•إدارة الاستثمار.
•العمل الرقابي.
•أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلا على المؤهل الفني. | 3. المؤهل التخصصي (اختياري):
–المخاطر في قطاع الخدمات المالية
Risk in Financial Services
يتم منح الأشخاص مجتازي المؤهلات الثلاث للبرنامج (المؤهل الفني والرقابي والتخصصي)
شهادة معتمدة من قبل الهيئة ومعهد CISI لبرنامج المؤهلات المهنية
"CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award" |
| | | بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو القانونية. | خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال إدارة المخاطر، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
•الرقابة المالية.
•التدقيق الداخلي.
•الإدارة المالية.
•العمل المحاسبي.
•إدارة العمليات.
•المطابقة والالتزام.
•التحليل المالي.
•إدارة الاستثمار.
•العمل الرقابي.
•أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلا على المؤهل الفني. | |
| | | بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات الأخرى. | خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال إدارة المخاطر، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
•الرقابة المالية.
•التدقيق الداخلي.
•الإدارة المالية.
•العمل المحاسبي.
•إدارة العمليات.
•المطابقة والالتزام.
•التحليل المالي.
•إدارة الاستثمار.
•العمل الرقابي.
•أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلا على المؤهل الفني. | |
| | | بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:
•Chartered Financial Analyst (CFA) | خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال إدارة المخاطر، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
•الرقابة المالية.
•التدقيق الداخلي. | |
الكويت اليوم العدد 1690 السنة السبعون
32أ
الأحد 3 ذو الحجة 1445 هـ - 2024/6/9م
| المناصب والوظائف واجبة التسجيل | المتطلبات | المؤهلات العلمية والشهادات المهنية | الخبرات العملية | برنامج المؤهلات المهنية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مسئول التدقيق الداخلي | 1. مؤهل علمي وخبرة عملية.
2. اجتياز برنامج المؤهلات المهنية. | •Certified Internal Auditor (CIA)
•Financial Risk Manager (FRM)
•CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award
•ICA International Diploma in Governance, Risk and Compliance
•أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة. | •الإدارة المالية.
•العمل المحاسبي.
•إدارة العمليات.
•المطابقة والالتزام.
•التحليل المالي.
•إدارة الاستثمار.
•العمل الرقابي.
•أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلاً على المؤهل الفني. | 1. المؤهل الفني:
-مقدمة في الأسواق المالية والاستثمار (المنهج الدولي)
International Introduction to Securities & Investment
-يعفى الأشخاص الذين لديهم خبرة تزيد عن خمسة عشرة (15) سنة في المجالات المذكورة للوظيفة من المؤهل الفني.
-يعفى الأشخاص الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المذكورة للوظيفة من المؤهل الفني.
2. المؤهل الرقابي:
-قوانين ولوائح هيئة أسواق المال دولة الكويت
CMA Kuwait Rules and Regulations
3. المؤهل التخصصي (اختياري):
-المخاطر في قطاع الخدمات المالية
Risk in Financial Services
يتم منح الأشخاص مجتازي المؤهلات الثلاث للبرنامج (المؤهل الفني والرقابي والتخصصي)
شهادة معتمدة من قبل الهيئة ومعهد CISI لبرنامج المؤهلات المهنية
"CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award" |
| | | بالنسبة لحملة مؤهل الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو القانونية أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:
•Certified Public Accountant (CPA)
•Chartered Accountant (CA)
•Certified Internal Auditor (CIA)
•Financial Risk Manager (FRM)
•CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award
•أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
بالإضافة إلى المؤهلات الجامعية في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو القانونية. | خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التدقيق الداخلي، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
•الرقابة المالية.
•إدارة المخاطر.
•الإدارة المالية.
•العمل المحاسبي.
•إدارة العمليات.
•المطابقة والالتزام.
•العمل الرقابي.
•أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلاً على المؤهل الفني. | |
| | | بالنسبة لحملة مؤهل الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو القانونية أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:
•Certified Public Accountant (CPA)
•Chartered Accountant (CA)
•Certified Internal Auditor (CIA)
•Financial Risk Manager (FRM)
•CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award
• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
بالإضافة إلى المؤهلات الجامعية في التخصصات الأخرى. | خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال التدقيق الداخلي، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
•الرقابة المالية.
•إدارة المخاطر.
•الإدارة المالية.
•العمل المحاسبي.
•إدارة العمليات.
•المطابقة والالتزام.
•العمل الرقابي.
•أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلاً على المؤهل الفني. | |
| | | بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو القانونية. | خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال التدقيق الداخلي، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
• الرقابة المالية.
• إدارة المخاطر.
• الإدارة المالية.
• العمل المحاسبي.
• إدارة العمليات.
• المطابقة والالتزام.
• العمل الرقابي.
• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلاً على المؤهل الفني. | |
| | | بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات الأخرى. | خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال التدقيق الداخلي، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
• الرقابة المالية.
• إدارة المخاطر. | |
الكويت اليوم العدد 1690 السنة السبعون
33أ
الأحد 3 ذو الحجة 1445 هـ - 2024/6/9م
| المناصب والوظائف واجبة التسجيل | المتطلبات | المؤهلات العلمية والشهادات المهنية | الخبرات العملية | برنامج المؤهلات المهنية |
|---|---|---|---|---|
| | | | • الإدارة المالية.
• العمل المحاسبي.
• إدارة العمليات.
• المطابقة والالتزام.
• العمل الرقابي.
• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلا على المؤهل الفني. | |
| | | بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:
•Certified Public Accountant (CPA)
•Chartered Accountant (CA)
•Certified Internal Auditor (CIA)
•Financial Risk Manager (FRM)
•CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award
• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة. | خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال التدقيق الداخلي، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
• الرقابة المالية.
• إدارة المخاطر.
• الإدارة المالية.
• العمل المحاسبي.
• إدارة العمليات.
• المطابقة والالتزام.
• العمل الرقابي.
• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلا على المؤهل الفني. | |
| مسؤول التدقيق الشرعي | 1. مؤهل علمي وخبرة عملية.
2. اجتياز برنامج المؤهلات المهنية. | بالنسبة لحملة المؤهل الجامعي أو الماجستير أو الدكتوراه في مجالات فقه المعاملات المالية وفق أحكام الشريعة الإسلامية أو ما يعادل ذلك، أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:
•Certified Sharia Adviser and Auditor (CSAA)
•The Certified Islamic Specialist in Sharia Auditing) CISSA(
• شهادة المدقق الشرعي المعتمد
(Certified Sharia Auditor (CSA)
• شهادة الدبلوم المهني في التدقيق الشرعي.
• المؤهل الفني:
أسس النظام المصرفي والتمويل الإسلامي
Fundamentals of Islamic Banking & Finance
• المؤهل التخصصي:
مؤهل في التمويل الإسلامي
Islamic Finance Qualification
أو أي شهادة مهنية في مجالات فقه المعاملات المالية وفق أحكام الشريعة الإسلامية من جهة مشهود لها بالكفاءة على سبيل المثال لا الحصر الجهات التالية:
• هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي).
• المجلس العام للمؤسسات المالية والبنوك الإسلامية (سيبافي).
• المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار CISI.
أو أي من الشهادات المهنية والفنية والتخصصية من الجهات التالية:
• شهادة محكم تجاري إسلامي معتمد في المالية الإسلامية من المركز الإسلامي الدولي للصلح | خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التدقيق الشرعي. | 1. المؤهل الفني:
– مؤهل في التمويل الإسلامي
Islamic Finance Qualification
– يعفى الأشخاص الذين لديهم خبرة تزيد عن خمسة عشرة (15) سنة في المجالات المذكورة للوظيفة من المؤهل الفني.
– يعفى الأشخاص الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المذكورة للوظيفة من المؤهل الفني.
2. المؤهل الرقابي:
– قوانين ولوائح هيئة أسواق المال دولة الكويت
CMA Kuwait Rules and Regulations
3. المؤهل التخصصي (اختياري):
– المخاطر في قطاع الخدمات المالية
Risk in Financial Services
يتم منح الأشخاص مجتازي المؤهلات الثلاث للبرنامج (المؤهل الفني والرقابي والتخصصي)
شهادة معتمدة من قبل الهيئة ومعهد CISI لبرنامج المؤهلات المهنية
"CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award" |
الكويت اليوم العدد 1690 السنة السبعون
أ134
الأحد 3 ذو الحجة 1445 هـ - 2024/6/9م
| المناصب والوظائف واجبة التسجيل | المتطلبات | المؤهلات العلمية والشهادات المهنية | الخبرات العملية | برنامج المؤهلات المهنية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | والتحكيم IICRA (الإمارات العربية المتحدة).
• ماجستير مهني في المصرفية الإسلامية من معهد الاقتصاد الإسلامي (المملكة العربية السعودية).
• شهادة الأسس الفنية لتمويل الشركات من الأكاديمية المالية (المملكة العربية السعودية). | | |
| ممثل نشاط "وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية"
وممثل نشاط "وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية"
وممثل نشاط "وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية" | 1. مؤهل علمي وخبرة عملية.
2. اجتياز برنامج المؤهلات المهنية. | بالنسبة للحاصلين على مؤهل دبلوم من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الاقتصادية أو المالية أو المصرفية أو القانونية أو الإدارية أو أية مجالات أخرى كحد أدنى، أو أي مؤهل أعلى، أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:
•Chartered Financial Analyst (CFA)
•Financial Risk Manager (FRM)
•CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award
• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة. | لا يلزم توفر خبرة مسبقة. | 1. المؤهل الفني:
– أسس الخدمات المالية
Fundamentals of Financial Services
– المؤهل الفني للوظائف واجبة التسجيل لدى الأشخاص المرخص لهم الذين يمارسون نشاطهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية:
أسس الخدمات المالية
Fundamentals of Financial Services
– يعفى الأشخاص الذين لديهم خبرة تزيد عن خمسة عشرة (15) سنة في المجالات المذكورة |
| | | بالنسبة للحاصلين على مؤهل علمي يقل عن مؤهل من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الاقتصادية أو المالية أو المصرفية أو القانونية أو الإدارية أو أية مجالات أخرى. | خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال وظيفة ممثل نشاط وسيط أوراق مالية. | للوظيفة من المؤهل الفني.
– يعفى الأشخاص الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المذكورة للوظيفة من المؤهل الفني.
2. المؤهل الرقابي:
– قوانین ولوائح هيئة أسواق المال دولة الكويت
CMA Kuwait Rules and Regulations
3. المؤهل التخصصي (اختياري):
– الأوراق المالية
Securities
يتم منح الأشخاص مجتازي المؤهلات الثلاث للبرنامج (المؤهل الفني والرقابي والتخصصي)
شهادة معتمدة من قبل الهيئة ومعهد CISI لبرنامج المؤهلات المهنية
"CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award" |
| ممثل نشاط "مدير محفظة الاستثمار – (بإدارة الشخص المرخص له لصالح العملاء)"
وممثل نشاط "مدير نظام استثمار جماعي" | 1. مؤهل علمي وخبرة عملية.
2. اجتياز برنامج المؤهلات المهنية. | بالنسبة لحملة مؤهل الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:
•Chartered Financial Analyst (CFA)
•Financial Risk Manager (FRM)
•CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award
• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
بالإضافة إلى المؤهلات الجامعية في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية. | خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الوظائف المذكورة ، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
• التحليل المالي.
• الاستشارات الاستثمارية.
• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلا على المؤهل الفني. | 1. المؤهل الفني:
– مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار (المنهج الدولي)
International Introduction to Securities & Investment
– المؤهل الفني للوظائف واجبة التسجيل لدى الأشخاص المرخص لهم الذين يمارسون نشاطهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية:
مؤهل في التمويل الإسلامي
Islamic Finance Qualification
– يعفى الأشخاص الذين لديهم خبرة تزيد عن خمسة عشرة (15) سنة في المجالات المذكورة للوظيفة من المؤهل الفني.
– يعفى الأشخاص الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المذكورة للوظيفة من المؤهل الفني.
2. المؤهل الرقابي:
– قوانین ولوائح هيئة أسواق المال دولة الكويت
CMA Kuwait Rules and Regulations
3. المؤهل التخصصي (اختياري):
– المؤهل التخصصي لوظيفة ممثل نشاط مدير |
| | | بالنسبة لحملة مؤهل الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:
•Chartered Financial Analyst (CFA)
•Financial Risk Manager (FRM)
•CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award
• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
بالإضافة إلى المؤهلات الجامعية في التخصصات الأخرى. | خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الوظائف المذكورة ، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
• التحليل المالي.
• الاستشارات الاستثمارية.
• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلا على المؤهل الفني. | |
الكويت اليوم العدد 1690 السنة السبعون
31أ
الأحد 3 ذو الحجة 1445 هـ - 2024/6/9م
| المناصب والوظائف واجبة التسجيل | المتطلبات | المؤهلات العلمية والشهادات المهنية | الخبرات العملية | برنامج المؤهلات المهنية |
|---|---|---|---|---|
| | | | | محفظة الاستثمار (بإدارة الشخص المرخص له لصالح العملاء):
الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار
International Certificate in Wealth & Investment Management
– المؤهل التخصصي لوظيفة ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي:
الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار
International Certificate in Wealth & Investment Management
يتم منح الأشخاص مجتازي المؤهلات الثلاث للبرنامج (المؤهل الفني والرقابي والتخصصي)
شهادة معتمدة من قبل الهيئة ومعهد CISI لبرنامج المؤهلات المهنية
“CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award” |
| | | بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية. | خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الوظائف المذكورة، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
• التحليل المالي.
• الاستشارات الاستثمارية.
• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلا على المؤهل الفني. | |
| | | بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات الأخرى. | خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال الوظائف المذكورة، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
• التحليل المالي.
• الاستشارات الاستثمارية.
• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلا على المؤهل الفني. | |
| | | بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:
•Chartered Financial Analyst (CFA)
•Financial Risk Manager (FRM)
•CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award
• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة. | خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال الوظائف المذكورة، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
• التحليل المالي.
• الاستشارات الاستثمارية.
• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلا على المؤهل الفني. | |
| | | بالنسبة للحاصلين على مؤهل من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الاقتصادية أو المالية أو الإدارية. | خبرة لا تقل عن تسع سنوات في مجال الوظائف المذكورة، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
• التحليل المالي.
• الاستشارات الاستثمارية.
• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلا على المؤهل الفني. | |
| ممثل نشاط "صانع السوق" | 1. مؤهل علمي وخبرة عملية. | بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية: | خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال وظيفة ممثل نشاط صانع السوق، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية: | 1. المؤهل الفني:
- مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار (المنهج الدولي) |
الكويت اليوم العدد 1690 السنة السبعون 36أ الأحد 3 ذو الحجة 1445 هـ - 2024/6/9م
| المناصب والوظائف واجبة التسجيل | المتطلبات | المؤهلات العلمية والشهادات المهنية | الخبرات العملية | برنامج المؤهلات المهنية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2. اجتياز برنامج المؤهلات المهنية. | •Chartered Financial Analyst (CFA)
•Financial Risk Manager (FRM)
•CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award
• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة. | • التحليل المالي.
• الاستشارات الاستثمارية.
• الوساطة المالية.
• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلا على المؤهل الفني. | International Introduction to Securities & Investment
- يعفى الأشخاص الذين لديهم خبرة تزيد عن خمسة عشرة (15) سنة في المجالات المذكورة للوظيفة من المؤهل الفني.
- يعفى الأشخاص الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المذكورة للوظيفة من المؤهل الفني.
2. المؤهل الرقابي:
- قوانين ولوائح هيئة أسواق المال دولة الكويت
CMA Kuwait Rules and Regulations |
| | | بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات الأخرى. | خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الوظائف المذكورة ، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
• التحليل المالي.
• الاستشارات الاستثمارية.
• الوساطة المالية.
• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلا على المؤهل الفني. | 3. المؤهل التخصصي (اختياري):
- الأوراق المالية
Securities
يتم منح الأشخاص مجتازي المؤهلات الثلاث للبرنامج (المؤهل الفني والرقابي والتخصصي) شهادة معتمدة من قبل الهيئة ومعهد CISI لبرنامج المؤهلات المهنية
"CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award" |
| | | بالنسبة للحاصلين على مؤهل من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الاقتصادية أو المالية أو الإدارية أو أية مجالات أخرى كحد أدنى، أو أي مؤهل أعلى. | خبرة لا تقل عن تسع سنوات في مجال الوظائف المذكورة ، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
• التحليل المالي.
• الاستشارات الاستثمارية.
• الوساطة المالية.
• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلا على المؤهل الفني. | |
| ممثل نشاط "مدير محفظة الاستثمار - (بإدارة العميل نفسه والحفظ)"
وممثل نشاط "مدير نظام استثمار جماعي - (ضابط عمليات)" | 1. مؤهل علمي وخبرة عملية.
2. اجتياز برنامج المؤهلات المهنية. | بالنسبة للحاصلين على مؤهل دبلوم من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الاقتصادية أو المالية أو الإدارية أو أية مجالات أخرى كحد أدنى، أو أي مؤهل أعلى، أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:
•Chartered Financial Analyst (CFA)
•Financial Risk Manager (FRM)
•CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award
• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة. | لا يلزم توفر خبرة مسبقة. | 1. المؤهل الفني:
- مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار (المنهج الدولي)
International Introduction to Securities & Investment
- المؤهل الفني للوظائف واجبة التسجيل لدى الأشخاص المرخص لهم الذين يمارسون نشاطهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية:
مؤهل في التمويل الإسلامي
Islamic Finance Qualification
- يعفى الأشخاص الذين لديهم خبرة تزيد عن خمسة عشرة (15) سنة في المجالات المذكورة للوظيفة من المؤهل الفني.
- يعفى الأشخاص الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المذكورة للوظيفة من المؤهل الفني.
2. المؤهل الرقابي:
- قوانين ولوائح هيئة أسواق المال دولة الكويت
CMA Kuwait Rules and Regulations
3. المؤهل التخصصي (اختياري):
- المؤهل التخصصي لوظيفة ممثل نشاط مدير محفظة الاستثمار (بإدارة الشخص المرخص له لصالح العملاء):
الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار |
الكويت اليوم العدد 1690 السنة السبعون
الأحد 3 ذو الحجة 1445 هـ – 2024/6/9م
37أ
| المناصب والوظائف واجبة التسجيل | المتطلبات | المؤهلات العلمية والشهادات المهنية | الخبرات العملية | برنامج المؤهلات المهنية |
|---|---|---|---|---|
| | | | | - المؤهل التخصصي لوظيفة ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي:
الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار |
| | | بالنسبة للحاصلين على مؤهل علمي يقل عن مؤهل من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الاقتصادية أو المالية أو الإدارية أو أية مجالات أخرى. | خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الوظائف المذكورة ، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
• التحليل المالي.
• الاستشارات الاستثمارية.
• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة. | يتم منح الأشخاص مجتازي المؤهلات الثلاث للبرنامج (المؤهل الفني والرقابي والتخصصي)
شهادة معتمدة من قبل الهيئة ومعهد CISI لبرنامج المؤهلات المهنية |
| ممثل نشاط "مستشار استثمار" وممثل نشاط "وكيل اكتتاب" وممثل نشاط "مراقب استثمار" وممثل نشاط "أمين حفظ" و ممثل نشاط "تقويم الأصول" | 1. مؤهل علمي وخبرة عملية.
2. اجتياز برنامج المؤهلات المهنية. | بالنسبة لحملة مؤهل الدكتوراه أو الماجستير أو مؤهل جامعي في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:
• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
بالإضافة إلى أي مؤهل جامعي. | لا يلزم توفر خبرة مسبقة. | 1. المؤهل الفني:
- مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار (المنهج الدولي)
- المؤهل الفني للوظائف واجبة التسجيل لدى الأشخاص المرخص لهم الذين يمارسون نشاطهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية:
مؤهل في التمويل الإسلامي
- يعفى الأشخاص الذين لديهم خبرة تزيد عن خمسة عشرة (15) سنة في المجالات المذكورة للوظيفة من المؤهل الفني.
- يعفى الأشخاص الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المذكورة للوظيفة من المؤهل الفني.
2. المؤهل الرقابي:
- قوانين ولوائح هيئة أسواق المال دولة الكويت
3. المؤهل التخصصي (اختياري):
- المؤهل التخصصي لوظيفة ممثل نشاط مستشار الاستثمار:
الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار
- المؤهل التخصصي لوظيفة ممثل نشاط أمين الحفظ:
الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار
- لمؤهل التخصصي لوظيفة ممثل نشاط مراقب الاستثمار:
الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار
- المؤهل التخصصي لوظيفة ممثل نشاط وكيل اكتتاب:
الأسس الفنية لتمويل الشركات |
الكويت اليوم العدد 1690 السنة السبعون
أ38
الأحد 3 ذو الحجة 1445 هـ - 2024/6/9م
| المناصب والوظائف واجبة التسجيل | المتطلبات | المؤهلات العلمية والشهادات المهنية | الخبرات العملية | برنامج المؤهلات المهنية |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Foundations
– المؤهل التخصصي لوظيفة ممثل نشاط تقويم الأصول:
الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار
International Certificate in Wealth & Investment Management |
| | | بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات الأخرى. | خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الوظائف المذكورة، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
• التحليل المالي.
• الاستشارات الاستثمارية.
• إدارة المحافظ الاستثمارية.
• إدارة أنظمة الاستثمار الجماعي.
• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة. | يتم منح الأشخاص مجتازي المؤهلات الثلاث للبرنامج (المؤهل الفني والرقابي والتخصصي)
شهادة معتمدة من قبل الهيئة ومعهد CISI لبرنامج المؤهلات المهنية
“CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award” |
| | | بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:
•Chartered Financial Analyst (CFA)
•Financial Risk Manager (FRM)
•CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award
• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة. | خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الوظائف المذكورة، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
• التحليل المالي.
•الاستشارات الاستثمارية.
• إدارة المحافظ الاستثمارية.
• إدارة أنظمة الاستثمار الجماعي.
• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة. | |
| | | بالنسبة للحاصلين على مؤهل دبلوم من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الاقتصادية أو المالية أو الإدارية. | خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الوظائف المذكورة ، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
• التحليل المالي.
•الاستشارات الاستثمارية.
• إدارة المحافظ الاستثمارية.
• إدارة أنظمة الاستثمار الجماعي.
• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة. | |
| مستشار استثمار رئيسي
و
مقوم أصول رئيسي | 1. مؤهل علمي وخبرة عملية.
2. اجتياز برنامج المؤهلات المهنية. | بالنسبة لحملة مؤهلات الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية، أو شهادة مهنية معتمدة عالمياً في المجال المالي أو الإداري، أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:
•Chartered Financial Analyst (CFA)
•Financial Risk Manager (FRM)
•CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award
• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
بالإضافة إلى أي مؤهل جامعي. | خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال الوظائف المذكورة، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
• التحليل المالي.
• إدارة المحافظ الاستثمارية.
• إدارة أنظمة الاستثمار الجماعي.
• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة. | 1. المؤهل الفني:
- المخاطر في قطاع الخدمات المالية
Risk in Financial Services
- يعفى الأشخاص الذين لديهم خبرة تزيد عن خمسة عشرة (15) سنة في المجالات المذكورة للوظيفة من المؤهل الفني.
– يعفى الأشخاص الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المذكورة للوظيفة من المؤهل الفني.
2. المؤهل الرقابي:
- قوانين ولوائح هيئة أسواق المال دولة الكويت
CMA Kuwait Rules and Regulations
3. المؤهل التخصصي (اختياري):
Certificate in Investment Management
يتم منح الأشخاص مجتازي المؤهلات الثلاث للبرنامج (المؤهل الفني والرقابي والتخصصي)
شهادة معتمدة من قبل الهيئة ومعهد CISI |
| | | بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية. | خبرة عملية لا تقل عن أربع سنوات في مجال الوظائف المذكورة، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
• التحليل المالي.
• إدارة المحافظ الاستثمارية.
• إدارة أنظمة الاستثمار الجماعي.
• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة. | لبرنامج المؤهلات المهنية
“CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award” |
| | | بالنسبة لحملة مؤهلات الدكتوراه أو الماجستير أو المؤهلات الجامعية في التخصصات الأخرى. | خبرة عملية لا تقل عن خمسة سنوات في مجال الوظائف المذكورة، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
• التحليل المالي.
• إدارة المحافظ الاستثمارية.
• إدارة أنظمة الاستثمار الجماعي.
• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة. | |
الكويت اليوم العدد 1690 السنة السبعون 39أ الأحد 3 ذو الحجة 1445 هـ - 2024/6/9م
ملحق رقم (4)
آلية تقديم طلب الترشيح والتسجيل
المناصب واجبة التسجيل - عضوية مجلس الإدارة
أ. فتح باب الترشح:
1. يجب على الشخص المرخص له فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة وذلك من خلال نشر إعلان في جريدتين يوميتين على الأقل والموقع الإلكتروني الخاص به بدعوة الأشخاص الراغبين في الترشح، ويظل باب الترشح مفتوحاً لمدة أسبوعين من تاريخ الإعلان.
2. يتعين على الشركة المرخص لها والمدرجة في البورصة نشر إعلانها في موقع شركة بورصة الكويت للأوراق المالية.
ب. تقديم طلبات الترشح:
يجب على الأشخاص المرخص لهم مراعاة أخذ موافقة الهيئة على طلبات الترشح قبل تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة حتى لا ينتج عن ذلك تأخير لموعد انعقادها، أخذاً بعين الاعتبار المدة التي تبت الهيئة خلالها بطلب الترشح.
ج. إجراءات تقديم طلبات الترشح:
1. يتم تقديم جميع طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الشخص المرخص له وفق النموذج الوارد في الملحق رقم (10) من هذا الكتاب، على أن يتم تزويد الهيئة بجميع المستندات والمعلومات المطلوبة في النموذج عند تقديم الطلب.
2. يتم تقديم كتاب مع طلبات الترشح يتضمن الآتي:
• أسباب رغبة الشخص المرخص له بفتح باب الترشح.
• جدول يوضح عدد المرشحين وأسمائهم واسم الشخص الاعتباري الذي يمثله إن وجد.
• إقرار بأن الشخص المرخص له استلم جميع طلبات الترشح خلال فترة الإعلان.
3. تقوم الهيئة بالبت في طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة المقدمة إليها وفق النموذج الوارد في الملحق رقم (10) من هذا الكتاب خلال ثلاثين يوما من تقديم طلبات الترشح مستوفياً للمعلومات والمستندات المطلوبة، علماً بأنه لن يعتد بأي طلب غير مستوف للمعلومات أو المستندات المطلوبة في النموذج المذكور.
4. للهيئة ان تخطر مقدم الطلب في أي وقت بعد استلامها طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة بتزويدها بأية معلومات او مستندات إضافية، وفي حالة تخلف مقدم الطلب عن تقديم المعلومات والمستندات خلال المدة التي تحددها له الهيئة في الاخطار دون عذر مقبول من الهيئة، اعتبر الطلب كأن لم يكن.
د. انعقاد الجمعية العامة:
عند الانتهاء من عقد الجمعية العامة، يقوم الشخص المرخص له فورا بإخطار الهيئة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة ومن ثم موافاتها بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ عقد الاجتماع.
هـ. تسجيل المناصب واجبة التسجيل:
يقوم الشخص المرخص له بتقديم طلب تسجيل المناصب في سجل الأشخاص المرخص لهم، وفق النموذج الوارد في الملحق رقم (14) من هذا الكتاب بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة، مرفقاً به الشهادات والمستندات المعتمدة النهائية من الجهات المعنية.
و. استبدال عضو مجلس الإدارة الذي يمثل الشخص الاعتباري:
1. يجب على الأشخاص المرخص لهم مراعاة أخذ موافقة الهيئة على طلبات الترشح قبل استبدال عضو مجلس الإدارة الذي يمثل شخصا اعتبارا.
2. لا يتطلب فتح باب الترشح في حال استبدال الشخص المرخص له لعضو مجلس الإدارة الذي يمثل شخص اعتباري.
3. يتم تقديم جميع طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الشخص المرخص له وفق النموذج الوارد في الملحق رقم (10) من هذا الكتاب، على أن يتم تزويد الهيئة بجميع المستندات والمعلومات المطلوبة في النموذج عند تقديم الطلب.
4. يتم تقديم كتاب مع طلبات الترشح يتضمن الآتي:
• أسباب رغبة الشخص المرخص له باستبدال عضو مجلس الإدارة الذي يمثل شخصا اعتبارا.
• كتاب من الشخص الاعتباري يفيد استبدال عضو مجلس الإدارة الذي يمثله.
5. تقوم الهيئة بالبت في طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة المقدمة إليها وفق النموذج الوارد في الملحق رقم (10) من هذا الكتاب خلال ثلاثين يوما من تقديم طلبات الترشح مستوفياً للمعلومات والمستندات المطلوبة، علماً بأنه لن يعتد بأي طلب غير مستوف للمعلومات أو المستندات المطلوبة في النموذج المذكور.
6. للهيئة ان تخطر مقدم الطلب في أي وقت بعد استلامها طلب
الكويت اليوم العدد 1690 السنة السبعون
أ40
الأحد 3 ذو الحجة 1445 هـ - 2024/6/9م
الترشح لعضوية مجلس الإدارة بتزويدها بأية معلومات او مستندات
إضافية، وفي حالة تخلف مقدم الطلب عن تقديم المعلومات
والمستندات خلال المدة التي تحددها له الهيئة في الاخطار دون
عذر مقبول من الهيئة، اعتبر الطلب كأن لم يكن.
7. عند الانتهاء من إجراءات الاستبدال، يقوم الشخص المرخص له
بإخطار الهيئة باسم العضو المستبدل الذي تم اختياره، وذلك خلال
مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ استبداله.
8. يقوم الشخص المرخص له بتقديم طلب تسجيل المناصب في
سجل الأشخاص المرخص لهم، وفق النموذج الوارد في الملحق رقم
(14) من هذا الكتاب بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة، مرفقاً به
الشهادات والمستندات المعتمدة النهائية من الجهات المعنية.
ز. تعديل تشكيل أعضاء مجلس الإدارة أثناء دورة قائمة:
يقوم الشخص المرخص له فورا بإخطار الهيئة عند تعديل تشكيل
أعضاء مجلس الإدارة
ومن ثم موافاتها بنسخة من الشهادات والمستندات المعتمدة
النهائية من الجهات
المعنية.
ح. إرشادات عامة:
1. دون الإخلال بقانون الشركات يلتزم الشخص المرخص له
بالضوابط والتعليمات المنصوص عليها بمذكرة التفاهم مع وزارة
التجارة والصناعة.
2. تلتزم بورصات الأوراق المالية بالعادة رقم (36) من القانون رقم
7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط
الأوراق المالية وتعديلاته، والمادة رقم (3-1) من الكتاب الرابع
(بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من هذه اللائحة.
3. تلتزم البنوك الكويتية المرخص لها من قبل الهيئة بالضوابط
والتعليمات المنصوص عليها بمذكرة التفاهم مع بنك الكويت
المركزي.
الوظائف واجبة التسجيل
يجب على الأشخاص المرخص لهم مراعاة أخذ موافقة الهيئة
المسبقة على طلبات الترشح والتسجيل قبل مزاولة أي موظف
لوظيفة واجبة التسجيل.
أ. تقديم طلبات الترشح:
1. يتم تقديم طلب الترشح للوظائف واجبة التسجيل إلى الهيئة وفق
النموذج الوارد في الملحق رقم (10) من هذا الكتاب، على أن يتم
تزويد الهيئة بجميع المستندات والمعلومات المطلوبة في النموذج
عند تقديم الطلب.
2. تقوم الهيئة بالبت في طلبات الترشح للوظائف واجبة التسجيل
المقدمة إليها وفق النموذج الوارد في الملحق رقم (10) من هذا
الكتاب خلال ثلاثين يوما من تقديم طلب الترشح مستوفياً
للمعلومات والمستندات المطلوبة، علماً بأنه لن يعتد في أي طلب
غير مستوف للمعلومات أو المستندات المطلوبة في النموذج
المذكور.
3. للهيئة ان تخطر مقدم الطلب في أي وقت بعد استلامها طلب
الترشح للوظائف واجبة التسجيل بتزويدها بأية معلومات او
مستندات إضافية، وفي حالة تخلف مقدم الطلب عن تقديم
المعلومات والمستندات خلال المدة التي تحددها له الهيئة في
الاخطار دون عذر مقبول من الهيئة، اعتبر الطلب كأن لم يكن.
ب. تسجيل الوظائف واجبة التسجيل:
1. يقوم الشخص المرخص له بتقديم طلب تسجيل الوظائف واجبة
التسجيل في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة وفق
النموذج الوارد في الملحق رقم (14) من هذا الكتاب، وذلك عند
تسجيل المرشح مع تحديد تاريخ تسجيله بالوظيفة التي تمت
الموافقة على ترشيحه لها من قبل الهيئة.
2. يتعين مراعاة تقديم طلب تسجيل الوظيفة واجبة التسجيل لهيئة
أسواق المال خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل قبل تاريخ
تسجيل الوظيفة المحدد في النموذج المشار إليه في البند رقم 1.
ج. إرشادات عامة:
1. تلتزم البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها من قبل
الهيئة بالضوابط والتعليمات المنصوص عليها بمذكرة التفاهم مع
بنك الكويت المركزي.
2. للهيئة الحق في التأكد من صحة جميع المستندات والمعلومات
التي يقدمها أي شخص بالطريقة التي تراها مناسبة، وطلب أية
مستندات أو معلومات إضافية لغرض التأكد من استيفاء الشروط
ومتطلبات اللازمة.
الكويت اليوم العدد 1690 السنة السبعون 41الأحد 3 ذو الحجة 1445 هـ - 2024/6/9م
مرفق رقم (6)
ملحق رقم (4)
جدول رسوم خدمات الهيئة
1 : التراخيص:
م الخدمة مقدار الرسم (بالدينار الكويتي) موعد الاستحقاق
1 - 1 أنشطة الأوراق المالية
1 1 - 1 طلب ترخيص نشاط بورصة أوراق مالية. 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) عند تقديم الطلب وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
1,000,000 د.ك. (مليون دينار كويتي) عند الترخيص.
3 % من مجمل عمولات التداول المختلفة في السوق تدفع سنويا عند انتهاء السنة المالية.
2 - 1 1 طلب ترخيص نشاط من أنشطة وكالة مقاصة: 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) عند تقديم الطلب.
- خدمة إيداع أوراق مالية. 30,000 د.ك. (ثلاثون ألف دينار كويتي) عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
- خدمة وسيط مركزي. 150,000 د.ك. (مائة وخمسون ألف دينار كويتي) عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
- خدمة تسوية وتقاص. 150,000 د.ك. (مائة وخمسون ألف دينار كويتي) عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
- تأسيس وتملك وإدارة شركات غرضها مزاولة أي من أنشطة وكالة المقاصة المشار إليها. 5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي) عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
3 -- 1 1 طلب ترخيص نشاط مدير محفظة استثمار. 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) عند تقديم الطلب.
15,000 د.ك. (خمسة عشر ألف دينار كويتي) عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
4 -- 1 1 طلب ترخيص نشاط مدير نظام استثمار جماعي. 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) عند تقديم الطلب.
5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي) عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
5 -- 1 1 طلب ترخيص نشاط مستشار استثمار. 1,000 د.ك (ألف دينار كويتي) عند تقديم الطلب.
5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي) عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
6 -- 1 1 طلب ترخيص نشاط مراقب استثمار. 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) عند تقديم الطلب.
5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي) عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
7 -- 11 طلب ترخيص نشاط أمين حفظ. 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) عند تقديم الطلب.
5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي) عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
8 -- 1 1 طلب ترخيص نشاط صانع السوق. 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) عند تقديم الطلب.
15,000 د.ك. (خمسة عشر ألف دينار كويتي) عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
9 -- 1 1 طلب ترخيص نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية. 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) عند تقديم الطلب.
30,000 د.ك. (ثلاثون ألف دينار كويتي) عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
10 -- 1 1 طلب ترخيص نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية. 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) عند تقديم الطلب.
5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي) عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
11 -- 1 1 طلب ترخيص نشاط وكالة تصنيف ائتماني. 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) عند تقديم الطلب.
10,000 د.ك. (عشرة آلاف دينار كويتي) عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
12 -- 1 1 طلب ترخيص نشاط تقويم الأصول. 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) عند تقديم الطلب.
5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي) عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
13 -- 1 1 طلب ترخيص نشاط وكيل اكتتاب. 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) عند تقديم الطلب.
5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي) عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
2-1 أنظمة الاستثمار الجماعي
1 -- 2 1 طلب ترخيص لتأسيس نظام استثمار جماعي. **
1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) عند تقديم الطلب.
**
5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي) عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
2 -- 2 1 طلب ترخيص لتسويق نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت. **
1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) عند تقديم الطلب.
**
بناءً على القيمة الإجمالية المطروحة في دولة الكويت.
- الفئة الأولى:
15,000 د.ك (خمسة عشر ألف دينار كويتي) إذا كانت القيمة الإجمالية المطروحة في دولة الكويت تقل عن 50,000,000 د.ك (خمسين مليون دينار كويتي).
- الفئة الثانية:
ثلاثة من العشرة آلاف (0.0003) إذا كانت القيمة الإجمالية المطروحة في عند الترخيص سنوياً.
دولة الكويت تزيد على 50,000,000 د.ك (خمسين مليون دينار كويتي)،
وبحد أقصى 30,000 د.ك (ثلاثون ألف دينار كويتي.)
-الفئة الثالثة:
30,000 د.ك (ثلاثون ألف دينار كويتي) إذا كان سعر العرض أو القيمة
الإجمالية المطروحة في دولة الكويت غير محددة مسبقاً.
3 -- 2 1
طلب زيادة حصة تسويق
وحدات نظام استثمار
جماعي مؤسس خارج دولة
الكويت خلال فترة ترخيص
التسويق.
**
100 د.ك. (مائة دينار كويتي)
عند تقديم الطلب.
ثلاثة من العشرة آلاف (0.0003) من إجمالي قيمة الحصص المطروحة في
دولة الكويت التي تزيد عن 50,000,000 د.ك (خمسين مليون دينار
كويتي)، وبحد أقصى 15,000 د.ك (خمسة عشر ألف دينار كويتي).
عند صدور قرار الموافقة.
4 -- 2 1
طلب تأسيس وترخيص نظام
استثمار جماعي تعاقدي
وترخيص الشركة ذات الغرض
الخاص التي تصدر وحداته.
**
1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)
عند تقديم الطلب
**
3,000 د.ك. (ثلاثة آلاف دينار كويتي)
عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
1-- 3 1 الشركة ذات الغرض الخاص
1 -- 3 1
طلب تأسيس وترخيص شركة
ذات غرض خاص.
**
1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)
عند تقديم الطلب.
**
1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)
عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
2: الإدراج والانسحاب:
م
الخدمة
مقدار الرسم
(بالدينار الكويتي)
موعد الاستحقاق
1 - 2
طلب إدراج أسهم الشركات المساهمة
الكويتية وغير الكويتية في البورصة.
5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي)
عند تقديم طلب الإدراج.
2 - 2
طلب إدراج أسهم الشركات المساهمة
الكويتية المدرجة في بورصات غير كويتية.
2,000 د.ك. (ألفي دينار كويتي)
عند تقديم الطلب.
3 - 2
طلب إدراج نظام استثمار جماعي كويتي وغير
كويتي في البورصة.
2,000 د.ك. (ألفي دينار كويتي)
عند تقديم الطلب.
4 - 2
طلب الانسحاب الاختياري لأسهم شركة
مدرجة من البورصة.
5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي)
عند تقديم الطلب.
3 : الاندماج والاستحواذ وعرض الشراء الجزئي والانقسام:
م
الخدمة
مقدار الرسم
(بالدينار الكويتي)
موعد الاستحقاق
1 - 3
طلب التقدم لتنفيذ عمليات الاندماج
للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.
10,000 د.ك. (عشرة آلاف دينار كويتي)
عند تسليم مشروع عقد الاندماج إلى الهيئة.
10,000 د.ك. (عشرة آلاف دينار كويتي)، وعند تنفيذ الاندماج لا
يحق لأي جهة أخرى استيفاء أية رسوم أخرى.
عند التقدم بطلب تنفيذ عملية الاندماج إلى الهيئة.
2 - 3
طلب التقدم لعمليات الاستحواذ.
10,000 د.ك (عشرة آلاف دينار كويتي)
عند تسليم مستند عرض الاستحواذ إلى الهيئة.
واحد من الألف من إجمالي قيمة العملية وبما لا يقل عن 2,000
(ألفين دينار كويتي) ولا يتجاوز 250,000 د.ك (مائتان وخمسون ألف
دينار كويتي).
وتوزع رسوم تنفيذ عمليات الاستحواذ على النحو التالي:
1) هيئة أسواق المال 60%
2) بورصة الأوراق المالية 30%
3) وكالة المقاصة 10%
وعند تنفيذ الاستحواذ لا يحق لأي جهة أخرى استيفاء أية رسوم أخرى.
بعد تجميع الأسهم من قبل مدير عملية الاستحواذ وعند التقدم بطلب
الموافقة على تنفيذ العملية.
3 - 3
طلب التقدم لعرض الشراء الجزئي.
10,000 د.ك. (عشرة آلاف دينار كويتي)
عند تسليم مستند عرض الشراء الجزئي إلى الهيئة.
واحد من الألف من إجمالي قيمة عرض الشراء وبما لا يقل عن 1,000
د.ك. (ألف دينار كويتي) ولا يتجاوز 250,000 د.ك (مائتان وخمسون
ألف دينار كويتي).
وتوزع رسوم تنفيذ عمليات عرض الشراء على النحو التالي :-
1) هيئة أسواق المال 60%.
2) وكالة المقاصة 30%
3) بورصة الأوراق المالية 10%
وعند تنفيذ عرض الشراء لا يحق لأي جهة أخرى استيفاء أية رسوم
أخرى.
بعد تجميع الأسهم من قبل مدير عرض الشراء الجزئي وعند التقدم بطلب
الموافقة على تنفيذ العملية.
4 -3
رسوم التقدم لتنفيذ عمليات الانقسام
للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.
10,000 د.ك (عشرة آلاف دينار كويتي)
عند تسليم مشروع عقد الانقسام إلى الهيئة.
عند التقدم بطلب تنفيذ عملية الانقسام إلى الهيئة.
الكويت اليوم العدد 1690 السنة السبعون
43
الأحد 3 ذو الحجة 1445 هـ - 2024/6/9م
4 : الموافقات والاعتمادات:
| م | الخدمة | مقدار الرسم (بالدينار الكويتي) | موعد الاستحقاق |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 4 - 1 | طلب اعتماد نشرة اكتتاب لإصدار أي ورقة مالية. | **
1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| 4 - 2 | طلب اعتماد نشرة اكتتاب تكميلية أو عقد تكميلي لنظام استثمار جماعي. | **
200 د.ك. (مائتي دينار كويتي) | عند تقديم الطلب |
| 4 - 3 | طلب اعتماد نشرة الاكتتاب التكميلية للأوراق المالية. | **
200 د.ك. (مائتي دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| 4 - 4 | طلب اعتماد محضر اجتماع جمعية حملة وحدات الصندوق القائم. | **
50 د.ك. (خمسون دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| 4 - 5 | طلب الموافقة على تعديل عضو في الهيئة الإدارية أو الفريق التنفيذي (تعيين – إضافة – إلغاء – استبدال). | **
50 د.ك. (خمسون دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| 4 - 6 | طلب الموافقة على الاستمرار في الاحتفاظ بأدوات دين انخفض تصنيفها الائتماني عن (BBB) أو ما يعادلها. | 200 د.ك. (مائتي دينار كويتي) | يستحق عند صدور الموافقة. |
| 4 - 7 | طلب الموافقة على تجاوز استثمارات أصول صندوق أدوات الدين نسبة 25% من صافي قيمة أصوله في الودائع أو ما يقابلها في المصارف الإسلامية. | 200 د.ك. (مائتي دينار كويتي) | يستحق عند صدور الموافقة. |
| 4 - 8 | طلب الموافقة على تجاوز استثمارات أصول صندوق النقد في الودائع أو ما يقابلها في المصارف الإسلامية لدى جهة واحدة ما نسبته 25% من صافي قيمة الأصول. | 200 د.ك. (مائتي دينار كويتي) | يستحق عند صدور الموافقة. |
| 4 - 9 | طلب الموافقة على انخفاض رأس مال الصندوق عن الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام الأساسي. | **
100 د.ك. (مائة دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| 4 - 10 | طلب الموافقة على إضافة /حذف نشاط للشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي. | **
100 د.ك. (مائة دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| 4 - 11 | طلب الموافقة على تعديل النظام الأساسي لصندوق الاستثمار. | **
150 د.ك. (مائة وخمسون دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| 4 - 12 | طلب الموافقة على تعديل العقد أو النظام الأساسي لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي. | **
150 د.ك. (مائة وخمسون دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| 4 - 13 | طلب البت في انقضاء نظام الاستثمار الجماعي وتعيين مصفى له. | **
500 د.ك. (خمسمائة دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| 4 - 14 | طلب الموافقة على إصدار أدوات الدين. | **
1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب، مع إعفاء الشرائح اللاحقة للإصدار الأول في ذات البرنامج من الرسوم. |
| 4 - 15 | طلب الموافقة على زيادة رأس المال. | **
• طلب زيادة رأس المال – ما عدا أسهم المنحة والزيادة عن طريق تحويل دين إلى أسهم: 500 د.ك. (خمسمائة دينار كويتي)
• طلب زيادة رأس المال عن طريق تحويل دين إلى أسهم: 2,000 د.ك. (ألفين دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| 4 - 16 | طلب الموافقة على تخفيض رأس المال لزيادته عن الحاجة. | **
250 د.ك. (مائتان وخمسون دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| 4 - 17 | طلب الموافقة على إعادة هيكلة رأس المال. | **
• عند تقديم طلب إعادة هيكلة رأس المال – لا يتضمن تحويل دين إلى أسهم: 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)
• عند تقديم طلب إعادة هيكلة رأس المال – يتضمن تحويل دين إلى أسهم: 2,000 د.ك. (ألفين دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| 4 - 18 | طلب الموافقة على برنامج أسهم الموظفين. | **
200 د.ك. (مائتي دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| 4 - 19 | طلب الموافقة على تمديد فترة الاكتتاب. | **
200 د.ك. (مائتي دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
5 : الوظائف واجبة التسجيل وطلبات القيد:
| م | الخدمة | مقدار الرسم (بالدينار الكويتي) | موعد الاستحقاق |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 5 - 1 | طلب ترشيح الوظائف واجبة التسجيل لدى الأشخاص الترخيص لهم وفق قواعد الكفاءة والنزاهة. | **
100 د.ك. (مائة دينار كويتي) | عند تقديم الطلب وعند التجديد كل ثلاث سنوات. |
| 5 - 2 | طلب ترشيح المناصب واجبة التسجيل لدى الأشخاص الترخيص لهم وفق قواعد الكفاءة والنزاهة. | **
100 د.ك. (مائة دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| 5 - 3 | طلب ترشيح المناصب واجبة التسجيل لدى بورصة أوراق مالية وفق قواعد الكفاءة والنزاهة. | **
100 د.ك. (مائة دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
الكويت اليوم العدد 1690 السنة السبعون
44أ
الأحد 3 ذو الحجة 1445 هـ - 2024/6/9م
| 5 - 4 | طلب قيد مراقب الحسابات في السجل الخاص لدى الهيئة. | ** 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| 5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي) | عند القيد وعند التجديد كل ثلاث سنوات. |
| 5 - 5 | طلب قيد مكتب التدقيق الشرعي الخارجي في السجل الخاص لدى الهيئة. | ** 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| 5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي) | عند القيد وعند التجديد كل ثلاث سنوات. |
| 5 - 6 | طلب القيد في جدول المحكمين في السجل الخاص لدى الهيئة. | 500 د.ك. (خمسمائة دينار كويتي) | عند تقديم الطلب، وفي حالة عدم قبول الطلب أو السحب من قبل طالب التسجيل ترد 450 د.ك (أربعمائة وخمسون دينار كويتي.) |
| 50 د.ك. (خمسون دينار كويتي) | عند التجديد كل ثلاث سنوات. |
| 5 - 7 | طلب القيد في جدول الخبراء في السجل الخاص لدى الهيئة. | ** 250 د.ك. (مائتان وخمسون دينار كويتي) | عند تقديم الطلب، وفي حالة عدم قبول الطلب ترد 225 د.ك (مائتان وخمس وعشرون دينار كويتي.) |
| 50 د.ك. (خمسون دينار كويتي) | عند التجديد كل ثلاث سنوات. |
| 5 - 8 | طلب التسجيل في سجل المحللين الماليين لدى الهيئة. | ** 100 د.ك. (مائة دينار كويتي) | عند تقديم الطلب، وفي حالة عدم قبول الطلب ترد 50 د.ك (خمسون دينار كويتي.) |
| 5 - 9 | طلب تكليف جهة خارجية لأداء المهام الخاصة بالوظائف واجبة التسجيل. | 50 د.ك. (خمسون دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| 500 د.ك. (خمسمائة دينار كويتي) | عند الموافقة على الطلب. |
6 التقنيات المالية:
| م | الخدمة | مقدار الرسم (بالدينار الكويتي) | موعد الاستحقاق |
| 1 - 6 | طلب إضافة خدمة مستشار استثمار آلي ضمن رخصة مستشار استثمار قائمة والقيد في السجل الخاص للتقنيات المالية. | 1000 د.ك (ألف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
7 - الشكاوى والتظلمات:
| م | الخدمة | مقدار الرسم (بالدينار الكويتي) | موعد الاستحقاق |
| 1 - 7 | تقديم شكوى إلى هيئة أسواق المال. | ** 100 د.ك. (مائة دينار كويتي) | عند تقديم الشكوى. |
| 2 - 7 | تقديم تظلم إلى لجنة الشكاوى والتظلمات في الهيئة. | ** 500 د.ك (خمسمائة دينار كويتي) | - عند تقديم التظلم. - ويرد %90 من قيمة الرسم في حالة قبول التظلم من حيث الموضوع. |
| 3 - 7 | تقديم تظلم عن قرارات البورصة. | ** 500 د.ك. (خمسمائة دينار كويتي) | - عند تقديم التظلم. - ويرد %90 من قيمة الرسم في حالة قبول التظلم من حيث الموضوع. |
| 4 - 7 | تقديم تظلم عن قرارات لجنة النظر في المخالفات ببورصة الكويت. | ** 100 د.ك. (مائة دينار كويتي) | عند تقديم التظلم. |
| 5 - 7 | تقديم تظلم عن قرارات مجلس التأديب بشأن الجزاءات المنصوص عليها في المادة (146) من القانون رقم 7 لسنة 2010 | ** 500 د.ك. (خمسمائة دينار كويتي) | - عند تقديم التظلم. - ويرد %90 من قيمة الرسم في حالة قبول التظلم من حيث الموضوع. |
| 6 - 7 | تقديم اعتراض وفقاً لأحكام المادة (3 - 12) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية | ** 500 د.ك. (خمسمائة دينار كويتي) | - عند تقديم الاعتراض. - ويرد %90 من قيمة الرسم في حالة قبول الاعتراض من حيث الموضوع. |
| 7 - 7 | تقديم تظلم عن القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام الفصل الثامن من القانون رقم 7 لسنة 2010 (أنظمة الاستثمار الجماعي) | ** 500 د.ك. (خمسمائة دينار كويتي) | - عند تقديم التظلم. - ويرد %90 من قيمة الرسم في حالة قبول التظلم من حيث الموضوع. |
8 الشهادات:
| م | الخدمة | مقدار الرسم (بالدينار الكويتي) | موعد الاستحقاق |
| 1 - 8 | طلب إصدار شهادة بدل مفقود وحدات صندوق استثماري. | ** 5 د.ك. (خمسة دنانير كويتي) | عن كل مشترك لكل شهادة وحدات. |
| 2 - 8 | طلب إصدار شهادة بدل مفقود أو شهادة طبق الأصل رخصة شركة نظام استثمار جماعي. | 20 د.ك. (عشرون دينار كويتي) | عن كل طلب رخصة بدل مفقود أو رخصة طبق الأصل. |
| 3 - 8 | طلب إصدار شهادة بدل مفقود أو شهادة طبق الأصل لأعضاء الهيئة الإدارية أو الفريق التنفيذي لنظام الاستثمار الجماعي. | ** 20 د.ك. (عشرون دينار كويتي) | عن كل طلب بدل مفقود. |
| 4 - 8 | طلب إصدار شهادة بدل مفقود أو شهادة طبق الأصل لمصف نظام استثمار جماعي. | 20 د.ك. (عشرون دينار كويتي) | عن كل طلب بدل مفقود. |
| 5 - 8 | طلب إصدار شهادة بدل مفقود أو شهادة طبق الأصل تسجيل الأشخاص المسجلون. | ** 20 د.ك. (عشرون دينار كويتي) | عن كل طلب بدل مفقود. |
| 6 - 8 | طلب إصدار شهادة بيانات عن شخص مرخص له أو مسجل لدى الهيئة من واقع السجلات. | ** 10 د.ك. (عشرة دنانير كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| 7 - 8 | تعديل بيانات ترخيص. | 10 د.ك. (عشرة دنانير كويتي) | عند تقديم الطلب. |
الكويت اليوم العدد 1690 السنة السبعون
45أ
الأحد 3 ذو الحجة 1445 هـ - 2024/6/9م
:9 الحصول على الوثائق
م الخدمة مقدار الرسم (بالدينار الكويتي) موعد الاستحقاق
1-9 طلب الحصول على نسخ من الوثائق والسجلات والمحاضر المودعة لدى الهيئة من غير الوثائق الخاصة بمجلس التأديب. 1 د.ك. (دينار واحد للصفحة الواحدة) -
2-9 طلب الحصول على نسخة من الأوراق الخاصة بالمخالفات المحالة إلى مجلس التأديب. ** 10 د.ك. (عشرة دنانير كويتي) عند تقديم الطلب.
:10 التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية:
م الخدمة مقدار الرسم (بالدينار الكويتي) موعد الاستحقاق
1-10 عمليات التمويل الجماعي 100 د.ك. عن كل طرح (مائة دينار كويتي) -
11: سحب طلب الخدمة استرداد الرسم المدفوع)
1-11 دون الإخلال بأحكام سحب طلبات الخدمة ورد الرسوم المنصوص عليها في الجدول أعلاه، يمكن سحب طلب الخدمة المقدم والاسترداد الجزئي للرسم المدفوع وفقاً للأحكام المذكور أدناه، وذلك لبعض الخدمات المقرونة بعلامة (**) في الجدول أعلاه، ولا يسري السحب واسترداد الرسم على باقي الخدمات.
2-11 لمقدم طلب الخدمة أو من يمثله قانوناً سحب طلب الخدمة بناء على طلب يقدم إلى الهيئة متضمناً أسباب السحب، وبحد أقصى خلال يوم العمل التالي ليوم تقديم طلب الخدمة.
3-11 يتم البت بطلب السحب خلال يومي عمل من تقديمه، ويجوز مدّ ميعاد البت بالطلب إذا رأت الهيئة ذلك، على أن يؤخذ بالاعتبار عدم بدء الهيئة ببحث موضوع الخدمة.
4-11 يتم استرداد الرسم المدفوع جزئياً في حال موافقة الهيئة على طلب سحب الخدمة، وذلك بنسبة 25% من الرسم المدفوع لبعض الخدمات الواردة في جدول الرسوم.
ملحق رقم (10)
نموذج طلب الترشح للمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفق تعليمات الكفاءة والنزاهة
نموذج طلب الترشح للمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له
قائمة المحتويات
القسم 1 إرشادات تعبئة النموذج
القسم 2 بيانات الشخص المرخص له
القسم 3 البيانات الشخصية للمرشح
القسم 4 المنصب المرشح له
القسم 5 المؤهلات العلمية والمهنية الحاصل عليها المرشح
القسم 6 برنامج المؤهلات المهنية
القسم 7 بيانات الخبرة الوظيفية الحالية للمرشح
القسم 8 بيانات الخبرة الوظيفية السابقة للمرشح
القسم 9 عضوية مجلس الإدارة التي شغلها المرشح
القسم 10 إجمالي سنوات الخبرة وفقا لما ورد بنماذج الخبرات الوظيفية
القسم 11 معايير النزاهة والسلامة المالية
القسم 12 بيانات تكميلية
القسم 13 قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب
(1) إرشادات تعبئة النموذج
1 لا يعتد في أي طلب غير مستكمل للمعلومات أو المستندات المطلوبة في هذا النموذج.
2 في حال عدم انطباق أحد البيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبة في النموذج، يتم تعبئة "لا ينطبق" أو "لا يوجد".
3 إرفاق جميع المستندات المطلوبة للبيانات التي يتم تعبئتها، وذلك بالترتيب الموضح في النموذج.
4 التأكد من مطابقة البيانات التي تم تعبئتها في النموذج مع المستندات المرفقة.
5 التأكد من سداد الرسوم المطلوبة حسب جدول الرسوم المعتمد من قبل هيئة أسواق المال، بما في ذلك سداد الرسوم عن كل منصب ووظيفة واجبة التسجيل يتم اختيارها للمرشح.
6 التأكد من أن الكتاب الذي يتضمن طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة يحتوي على المتطلبات الموضحة في بند (أ) عضوية مجلس الإدارة من الملحق رقم (4) من الكتاب الخامس.
7 يتم تعبئة التاريخ على شكل (يوم / شهر / سنة) أينما ورد ذلك في النموذج.
8 التأكد من صلاحية البطاقة المدنية و / أو جواز السفر.
9 أن تكون المستندات المؤيدة المعتمدة لبيانات الخبرة الوظيفية الحالية حديثة.
10 لا يعتد بالسيرة الذاتية عند دراسة طلب الترشح.
11 تقع على الأشخاص المرخص لهم مسؤولية الالتزام بتوقيع النموذج من قبل رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانوناً، وإن كان المرشح هو رئيس مجلس الإدارة، يتم توقيع النموذج من قبل من يحل محله قانوناً.
12 للهيئة الحق في أن تطلب أية مستندات أو معلومات إضافية لغرض التأكد من استيفاء المرشح لمتطلبات قواعد الكفاءة والنزاهة.
الكويت اليوم العدد 1690 السنة السبعون
46أ
الأحد 3 ذو الحجة 1445 هـ - 2024/6/9م
أقر أني اطلعت على قواعد الكفاءة والنزاهة للأشخاص المرخص لهم الواردة في الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية. وأني على علم بحق
هيئة أسواق المال في اتخاذ أي إجراء جزائي أو تأديبي ضد أي شخص يقدم بيانات أو إقرارات غير صحيحة أو مضللة في طلب الترشح.
وحتى صدور قرار على هذا الطلب أتعهد بإبلاغ الهيئة كتابيا فور حدوث أو إجراء أي تغيير في أي معلومات أو بيانات تم تقديمها بموجب هذا
الطلب. وأقر أني على علم بأن عدم الالتزام بالإرشادات المذكورة قد يؤدي إلى عدم قبول الطلب.
| رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانونا | التوقيع |
|---|---|
| الاسم | |
| المنصب | |
| اسم المرشح | التوقيع |
ملاحظة :- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.
| (2) بيانات الشخص المرخص له |
|---|
| 1 | اسم الشخص المرخص له | |
| 2 | طبيعة النشاط | |
| 3 | رقم الترخيص الصادر عن الهيئة | |
| 4 | رقم التسجيل الصادر عن الهيئة | |
| 5 | اسم الشخص المسؤول لمخاطبته بشأن طلب الترشيح: | |
| | أ) المنصب | |
| | ب) رقم التليفون | |
| | ج) رقم الفاكس | |
| | د) البريد الإلكتروني | |
| رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانونا | التوقيع |
|---|---|
| الاسم | |
| المنصب | |
ملاحظة :- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.
| (3) البيانات الشخصية للمرشح |
|---|
| 1 | الاسم بالكامل | |
| 2 | تاريخ الميلاد (يوم/شهر/سنة) | |
| 3 | محل الميلاد | |
| 4 | الجنسية | |
| 5 | رقم البطاقة المدنية | |
| 6 | رقم جواز السفر | |
| 7 | عنوان الإقامة الحالي | |
| 8 | عنوان الإقامة الدائم | |
| 9 | في حال تغيير الاسم، يرجى ذكر الاسم السابق وتاريخ التغيير وأسبابه. | |
| **في حال سبق تسجيل المرشح في المناصب واجبة التسجيل يتم تعبئة البند رقم (10)** |
| 10 | المناصب واجبة التسجيل | الشخص المرخص له | المناصب المسجل بها | تاريخ التسجيل |
| | | | | |
| **في حال سبق تسجيل المرشح في الوظائف واجبة التسجيل يتم تعبئة البند رقم (11):** |
| 11 | الوظائف واجبة التسجيل | الشخص المرخص له | الوظائف المسجل بها | تاريخ التسجيل |
| | | | | |
| رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانونا | التوقيع |
|---|---|
| الاسم | |
| المنصب | |
| اسم المرشح | التوقيع |
الكويت اليوم العدد 1690 السنة السبعون
47 أ
الأحد 3 ذو الحجة 1445 هـ - 2024/6/9م
ملاحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.
(4) المنصب المرشح له
1
المنصب المرشح له:
☐ عضو مجلس الإدارة
☐ وظائف واجبة التسجيل
في حال اختيار الوظائف واجبة التسجيل، يتم تعبئة البنود رقم (2) و (3):
2
الوظائف واجبة التسجيل:
☐ الرئيس التنفيذي
☐ كبار التنفيذيين
☐ المدير المالي
☐ مسؤول إدارة المخاطر
☐ مسؤول التدقيق الداخلي
☐ مسؤول التدقيق الشرعي
☐ مسؤول المطابقة والالتزام
☐ ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية
☐ ممثل نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية
☐ ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية
☐ مستشار الاستثمار الرئيسي
☐ ممثل نشاط مستشار الاستثمار
☐ ممثل نشاط مدير محفظة الاستثمار - بالإدارة العميل نفسه والحفظ)
☐ ممثل نشاط مدير محفظة الاستثمار - (بإدارة الشخص المرخص له لصالح العملاء)
☐ ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي
☐ ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي- (ضابط عمليات)
☐ ممثل نشاط أمين الحفظ
☐ ممثل نشاط مراقب الاستثمار
☐ ممثل نشاط وكيل اكتتاب
☐ ممثل نشاط صانع السوق
☐ ممثل نشاط تقويم الأصول
☐ مقوم اصول رئيسي
3
المسمى الوظيفي المرشح له لدى الشخص المرخص له المسمى الوظيفي – اسم الإدارة):
رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانونا
التوقيع
الاسم
المنصب
اسم المرشح
التوقيع
ملاحظة :- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.
(5) المؤهلات العلمية والمهنية الحاصل عليها المرشح
1
المؤهل العلمي / المهني
2
التخصص
3
الجهة المصدرة للمؤهل
4
سنة الحصول على المؤهل
يتم تعبئة صفحات إضافية (5-أ ، 5-ب ، 5-ج، .... ) في حال تعدد المؤهلات.
رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانونا
التوقيع
الاسم
المنصب
اسم المرشح
التوقيع
ملاحظة :- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.
(6) برنامج المؤهلات المهنية
6.1 المؤهل الفني
1
اجتياز المؤهل الفني
☐ لا ينطبق
☐ نعم
☐ استيفاء سنوات الخبرة المطلوبة للإعفاء
يتم تزويد الهيئة بكافة المستندات المؤيدة للإعفاء من خلال تعبئة الأقسام رقم (7) و (8) الخاصة بالخبرات الوظيفية الحالية والسابقة للمرشح.
☐ استيفاء إحدى الشهادات المهنية المطلوبة للإعفاء
يتم تزويد الهيئة بكافة المستندات المؤيدة للإعفاء من خلال تعبئة القسم رقم (5) الخاص بالمؤهلات العلمية والمهنية الحاصل عليها المرشح.
2
اسم المؤهل الفني
3
سنة الحصول على المؤهل الفني
الكويت اليوم العدد 1690 السنة السبعون
48أ
الأحد 3 ذو الحجة 1445 هـ - 2024/6/9م
6.2 المؤهل الرقابي
1 اجتياز المؤهل الرقابي ☐ لا ينطبق
☐ نعم
2 اسم المؤهل الرقابي
3 سنة الحصول على المؤهل الرقابي
6.3 المؤهل التخصصي
1 اجتياز المؤهل التخصصي ☐ لا ينطبق
☐ نعم
2 اسم المؤهل التخصصي
3 سنة الحصول على المؤهل التخصصي
رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانونا التوقيع
الاسم
المنصب
اسم المرشح التوقيع
ملاحظة: - لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.
(7) بيانات الخبرة الوظيفية الحالية للمرشح
1 اسم المؤسسة/ الجهة
2 الفترة (يوم/شهر/سنة) من:
3 طبيعة نشاط المؤسسة
4 عنوان المؤسسة
5 هل تخضع المؤسسة إلى سلطة رقابية: * في حال الإجابة "نعم"، يرجى ذكر اسم السلطة الرقابية
نعم* ☐
لا ☐
6 التدرج الوظيفي: المسمى الوظيفي/ المنصب من (يوم/شهر/سنة) إلى (يوم/شهر/سنة)
7 المسؤوليات والمهام:
رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانونا التوقيع
الاسم
المنصب
اسم المرشح التوقيع
ملاحظة : - لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.
(8) بيانات الخبرة الوظيفية السابقة للمرشح
1 اسم المؤسسة/ الجهة
2 الفترة (يوم/شهر/سنة) من: إلى:
3 طبيعة نشاط المؤسسة
4 عنوان المؤسسة
5 هل تخضع المؤسسة إلى سلطة رقابية: * في حال الإجابة "نعم"، يرجى ذكر اسم السلطة الرقابية
نعم* ☐
لا ☐
6 التدرج الوظيفي: المسمى الوظيفي/ المنصب من (يوم/شهر/سنة) إلى (يوم/شهر/سنة)
7 المسؤوليات والمهام:
8 أسباب ترك الوظيفة ☐ الاستقالة ☐ إنهاء خدمة
☐ الانتقال ☐ نهاية تعاقد
☐ تقاعد ☐ أخرى
9 أسباب ترك الوظيفة بالتفصيل
الكويت اليوم العدد 1690 السنة السبعون
49 أ
الأحد 3 ذو الحجة 1445 هـ - 2024/6/9م
يتم تعبئة صفحات إضافية (7-أ، 7-ب، 7-ج،.... ) في حال تعدد الخبرات الوظيفية.
رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانونا
التوقيع
الاسم
المنصب
اسم المرشح
التوقيع
ملاحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.
(9) عضوية مجلس الإدارة التي شغلها المرشح
يتم تعبئة عضوية مجلس الإدارة التي شغلها المرشح في المؤسسات المالية أو المصرفية.
اسم المؤسسة / الجهة
المنصب
فترة تولي العضوية
من (يوم/شهر/سنة) إلى (يوم/شهر/سنة)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانونا
التوقيع
الاسم
المنصب
اسم المرشح
التوقيع
ملاحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.
(10) إجمالي سنوات الخبرة وفقاً لما ورد بنماذج الخبرات الوظيفية
1
إجمالي عدد سنوات الخبرة
2
عدد سنوات الخبرة في المجال المالي أو المصرفي
3
عدد سنوات الخبرة في مؤسسة مالية أو مصرفية
4
عدد سنوات الخبرة في وظائف تنفيذية
5
عدد سنوات الخبرة في وظائف الإدارة الوسطى الرئيسية
رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانونا
التوقيع
الاسم
المنصب
اسم المرشح
التوقيع
ملاحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.
(11) معايير النزاهة والسلامة المالية
عند الإجابة بنعم يرجى ذكر الأسباب بالتفصيل
1
هل أنت منظور أمام القضاء أو سبق وأن تمت إدانتك محليا أو خارجيا في قضايا تتعلق في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جرائم أسواق المال أو جرائم الفساد؟
نعم
لا
2
هل سبق وأن قمت بالامتناع خلال فترات عملك عن الامتثال والانصياع لأحكام القانون، والمتطلبات الرقابية، والمعايير المهنية، أو كنت معرقلاً للإجراءات، أو مضللاً، أو غير صادق في التعاون مع الجهات الرقابية؟
نعم
لا
3
هل سبق وأن تمت إدانتك أو توقيع عقوبة عليك أو تم إصدار جزاء تأديبي ضدك من قبل جهة مهنية أو رقابية؟
نعم
لا
4
هل سبق وأن تم عزلك من منصبك أو من وظيفتك أو منعك من التقدم لشغل منصب أو وظيفة شاغرة في أحد الجهات؟
نعم
لا
الكويت اليوم العدد 1690 السنة السبعون 50أ الأحد 3 ذو الحجة 1445 هـ - 2024/6/9م
| 5 | هل كنت شريكاً سواء في الملكية أو شغلت منصب عضو مجلس إدارة أو وظيفة تنفيذية لجهة تم رفض طلب تسجيلها أو منحها ترخيصاً لمزاولة النشاط أو شطبها من قبل الهيئة أو أية سلطات رقابية أخرى؟ |
|---|---|
| | نعم ☐ |
| | لا ☐ |
| 6 | هل سبق وأن تم تصفية أو إشهار إفلاس أية مؤسسة كنت تديرها أو تتولى أحد المناصب أو الوظائف التنفيذية بها؟ |
|---|---|
| | نعم ☐ |
| | لا ☐ |
| 7 | هل سبق وأن امتنعت عن سداد أية ديون مستحقة عليك تجاه القطاع المصرفي أو المالي أو أية جهات أخرى سواء محلية أو أجنبية؟ |
|---|---|
| | نعم ☐ |
| | لا ☐ |
| 8 | هل سبق وصدر حكم بإشهار إفلاسك سواء في الكويت أو الخارج؟ |
|---|---|
| | نعم ☐ |
| | لا ☐ |
| 9 | هل سبق وأن قمت بإبرامصلح مع دائنيك؟ وهل التزمت بتنفيذه سواء محليا أو خارجيا؟ |
|---|---|
| | نعم ☐ |
| | لا ☐ |
| رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانونا | التوقيع |
|---|---|
| الاسم | |
| المنصب | |
| اسم المرشح | التوقيع |
ملاحظة :- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.
(12) بيانات تكميلية
يتم تعبئة هذه الصفحة من قبل رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانوناً، وذلك للمرشح لمنصب عضو مجلس الإدارة ووظيفة الرئيس التنفيذي فقط.
| 1 | ما هي الكفاءات المهنية والقدرات الفنية التي تتوافر لدى المرشح وتجعله قادراً على ممارسة مهامه؟ |
|---|---|
| 2 | كيف سيساهم المرشح في تحقيق أهداف واستراتيجيات المؤسسة؟ |
| 3 | هل هناك أي اعتراض أو امتناع عن التصويت من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة على المرشح؟ في حالة وجود اعتراض أو امتناع يرجى ذكره. |
| رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانونا | التوقيع |
|---|---|
| الاسم | |
| المنصب | |
ملاحظة :- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.
(13) قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب
| المستند | مرفق | لا ينطبق | الملاحظات |
|---|---|---|---|
| **الشخص المرخص له:** | | | |
| 1 | آخر هيكل تنظيمي معتمد، مع تحديد المنصب المرشح له على الهيكل التنظيمي. | | | |
| 2 | صور من إعلانات دعوة الأشخاص الراغبين للترشح لعضوية مجلس الإدارة. | | | |
| 3 | صورة من إيصال دفع الرسوم. | | | |
| **المرشح :** | | | |
| 1 | صورة البطاقة المدنية و / أو جواز السفر. | | | |
| 2 | كافة المستندات المؤيدة المعتمدة للمؤهلات العلمية أو المهنية، أو صورة رسمية منها. | | | |
| 3 | كافة المستندات المؤيدة المعتمدة الخاصة ببرنامج المؤهلات المهنية، أو صورة رسمية منها. | | | |
| 4 | كافة المستندات المؤيدة المعتمدة لبيانات الخبرة الوظيفية الحالية، أو صورة رسمية منها، والتي توضح مسميات وتاريخ التدرج الوظيفي بالتفصيل. | | | |
| 5 | كافة المستندات المؤيدة المعتمدة لبيانات الخبرة الوظيفية السابقة، أو صورة رسمية منها، والتي توضح مسميات وتاريخ التدرج الوظيفي بالتفصيل. | | | |
| 6 | كافة المستندات المؤيدة المعتمدة لبيانات عضوية مجلس الإدارة التي شغلها المرشح، أو صورة رسمية منها، والتي توضح فترة تولي العضوية. | | | |
الكويت اليوم العدد 1690 السنة السبعون 51أ الأحد 3 ذو الحجة 1445 هـ - 2024/6/9م
| رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانونا | التوقيع |
| --- | --- |
| الاسم | |
| المنصب | |
| اسم المرشح | التوقيع |
ملاحظة: - لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.
ملحق رقم (20)
نموذج طلب تكليف جهة خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل
نموذج طلب تكليف جهة خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل
| قائمة المحتويات | |
| --- | --- |
| تعليمات | القسم 1 |
| بيانات الشخص المرخص له والمسؤول لديه ووسيط الاتصال | القسم 2 |
| بيانات الجهة الخارجية المكلفة لأداء الوظائف واجبة التسجيل | القسم 3 |
| الوظائف واجبة التسجيل والأسباب والمبررات للتكليف | القسم 4 |
| قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب | القسم 5 |
| الإقرارات والتعهدات | القسم 6 |
1. تعليمات
•يتم تقديم هذا النموذج من قبل الشخص المرخص له لدى الهيئة عند الرغبة بتكليف جهة خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ بداية التكليف.
•يجب على الشخص المرخص له توثيق جميع الترتيبات مع الجهة الخارجية المكلفة بأداء الوظائف واجبة التسجيل، ويجب أن يتضمن العقد حد أدنى البنود التالية:
1. نطاق العقد.
2. فترة العقد.
3. شروط إلغاء العقد.
4. متطلبات المهام والمسؤوليات المكلفة.
5. خطة استمرارية الأعمال الخاصة بالجهة الخارجية.
6. السرية والخصوصية وأمن المعلومات.
7. التعاون ومنح الشخص المرخص له حق الوصول إلى الوثائق والسجلات الحسابية ذات العلاقة بالمهام والمسؤوليات المكلفة.
8. التعهد بشأن الالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية والقانونية ذي الصلة السارية وفقا لقانون الهيئة ولائحته التنفيذية.
•يتم تعيين الجهة الخارجية المكلفة بمهام الوظائف واجبة التسجيل لمدة سنة مالية واحدة فقط.
•يجب على الشخص المرخص له إخطار الهيئة عند انتهاء تكليف أي جهة خارجية تقوم بمهام الوظائف واجبة التسجيل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء التكليف.
•لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل، وفي حال عدم انطباق أو تواجد أحد البيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبة في النموذج، يتم تعبئة "لا ينطبق" أو "لا يوجد" حسب الأحوال.
•للهيئة أن تخطر مقدم الطلب - في أي وقت بعد استلامها الطلب بضرورة تقديم أية معلومات أو مستندات إضافية، وفي حالة تخلف مقدم الطلب عن تقديم المستندات والمعلومات خلال المدة التي تحددها له الهيئة في الإخطار دون عذر مقبول من الهيئة، اعتبر الطلب كان لم يكن.
•للهيئة رفض الطلب في حال عدم استيفاء الشخص المرخص له لدى الهيئة للشروط والأحكام المرتبطة بعملة المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الكتاب، وفي حالة الرفض يتعين أن يكون القرار مسبباً.
2. بيانات الشخص المرخص له
1.2 بيانات الشخص المرخص له
| الاسم | |
| --- | --- |
| رقم الترخيص | |
| الأنشطة المرخص له | ☐ مدير محفظة الاستثمار
☐ مستشار استثمار
☐ أمين حفظ
☐ مراقب استثمار
☐ صانع السوق
☐ تقويم الأصول
☐ وكالة مقاصة
☐ بورصة أوراق مالية | ☐ مدير نظام استثمار جماعي
☐ وكيل اكتتاب
☐ وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية
☐ وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية
☐ وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية |
2.2 بيانات الشخص المسؤول (الرئيس التنفيذي أو كبار التنفيذيين) عن متابعة أداء الوظائف واجبة التسجيل محل التكليف
| الاسم | |
| --- | --- |
| المسمى الوظيفي | |
| رقم الهاتف | |
| رقم الهاتف النقال | |
| البريد الإلكتروني | |
3.2 بيانات وسيط الاتصال
| اسم وسيط الاتصال | |
| --- | --- |
| المسمى الوظيفي | |
| رقم الهاتف | |
الكويت اليوم العدد 1690 السنة السبعون 52أ الأحد 3 ذو الحجة 1445 هـ - 2024/6/9م
رقم الهاتف النقال
البريد الإلكتروني
3. بيانات الجهة الخارجية المكلفة لأداء الوظائف واجبة التسجيل
1.3 بيانات الجهة الخارجية
الاسم
العنوان
الموقع الإلكتروني
الشكل القانوني للشركة
2.3 بيانات وسيط الاتصال
اسم وسيط الاتصال لدى الجهة الخارجية
المسمى الوظيفي
رقم الهاتف
رقم الهاتف النقال
البريد الإلكتروني
4. الوظائف واجبة التسجيل والأسباب والمبررات للتكليف
1.4 الوظائف واجبة التسجيل محل التكليف
☐ مسؤول إدارة المخاطر
☐ مسؤول التدقيق الداخلي
☐ مسؤول التدقيق الشرعي
☐ المدير المالي *
☐ مسؤول المطابقة والالتزام *
* يجوز للشخص المرخص له بمزاولة نشاط مستشار استثمار
ونشاط تقويم الأصول أو أحد هذين النشاطين دون غيرهما من أنشطة الأوراق المالية.
2.4 الأسباب والمبررات للتكليف
3.4 فترة التكليف
فترة التكليف من: / / إلى: / /
5. قائمة المستندات المطلوبة
المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب
حالة المستند
الملاحظات
نسخة من العقد المزمع توقيعه مع الجهة الخارجية
☐ متوفر
☐ لا ينطبق*
نسخة من إيصال دفع الرسوم.
☐ متوفر
☐ لا ينطبق*
المستندات المطلوبة بعد الموافقة على الطلب
النسخة النهائية المعتمدة وذلك بعد موافقة الهيئة وتوقيع العقد.
نسخة من إيصال دفع الرسوم.
*إذا كانت حالة المرفق لا تنطبق، يرجى تزويد الهيئة بالأسباب في حقل الملاحظات.
6. الإقرارات والتعهدات
أقر أنا الموقع أدناه بأن جميع المعلومات في هذا الطلب، بما في ذلك جميع المستندات المرفقة، كاملة ودقيقة وصحيحة. كما أقر أني اطلعت على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وأني على علم بحق هيئة أسواق المال في اتخاذ أي إجراء جزائي أو تأديبي ضد أي شخص يقدم بيانات أو إقرارات غير صحيحة أو مضللة في هذا الطلب.
وحتى صدور الموافقة على هذا الطلب أتعهد بإبلاغ الهيئة كتابياً فور حدوث أو إجراء أي تغيير في أي معلومات أو بيانات تم تقديمها بموجب هذا الطلب.
وأقر بموافقتي على أن تستخدم أو تفصح هيئة أسواق المال عن أي معلومات قدمتها في هذا الطلب أو سوف أقدمها مستقبلاً بغرض تمكينها من تأدية مهامها.
مقدم الطلب:
الاسم:
المنصب:
التوقيع:
ملاحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.