هيئة أسواق المال
قرار رقم (15) لسنة 2026
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي
لصندوق بوبيان للسيولة بالدولار الأمريكي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بوبيان للسيولة بالدولار الأمريكي رقم (LCIS/0020/2014) الصادرة بتاريخ 2023/05/15؛
- وعلى طلب شركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق بوبيان للسيولة بالدولار الأمريكي؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بوبيان للسيولة بالدولار الأمريكي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2026/05/15
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
صدر بتاريخ: 5 فبراير 2026 م
قرار رقم (16) لسنة 2026
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي
لصندوق بيتك كابيتال للسوق الأول
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بيتك كابيتال للسوق الأول رقم (LCIS/0002/2023) الصادرة بتاريخ 2023/04/11؛
- وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق بيتك كابيتال للسوق الأول؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بيتك كابيتال للسوق الأول، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2026/04/10
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
صدر بتاريخ: 5 فبراير 2026 م