إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (112) لسنة 2026 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأمريكي

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1804 · 16 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

112 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (112) لسنة 2026

بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأمريكي

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأمريكي رقم (LCIS/2014/0045) الصادرة بتاريخ 2023/11/24؛

– وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأمريكي؛

– وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأمريكي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2026/11/24

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 10 أغسطس 2026م.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي