وتكون وزارة التجارة والصناعة مسؤولة عن اعتماد الاستحقاق، فيما تتولى الشركة الكويتية للتموين تنفيذ الصرف، مع خضوع عمليات الصرف للرقابة والتدقيق وفقًا للضوابط المعتمدة.
ويكون للوزارة والجهات الرقابية المختصة حق مراجعة كافة المستندات والسجلات ذات الصلة بعمليات الدعم في أي وقت.
في حال وجود اختلاف بين التكاليف الفعلية والبيانات المقدمة، يُعاد احتساب الدعم واسترداد المبالغ غير المستحقة.
ويجوز للوزارة إجراء تدقيق لاحق خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ الصرف.
مادة (سابعة)
التزامات الشركات المستوردة
تثبت أسعار بيع السلع المذكورة في المادة الأولى، ويُمنع تصديرها للخارج إلا بموافقة الوزير.
كما تلتزم الشركات المستوردة بتقديم تقارير دورية عن أسعار البيع وكميات المخزون.
وللوزارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق من الالتزام بالأسعار المقررة، بما في ذلك إجراء زيارات ميدانية أو طلب بيانات تفصيلية عن حركة البيع.
مادة (ثامنة)
الجزاءات
في حال ثبوت مخالفة الشركة المستوردة لأي نص في هذا القرار يتم استرداد كامل قيمة الدعم منها وتُستبعد من الدعم مستقبلاً، مع عدم الإخلال بالجزاءات القانونية الأخرى المقررة قانوناً.
مادة (تاسعة)
النفاذ
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 30 / 6 / 2026، وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكامه.
وزير التجارة والصناعة
أسامة خالد عبدالله بودي
صدر في: 13 شوال 1447 هـ
الموافق: 1 ابريل 2026م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (37) لسنة 2026
بشأن
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني للسندات بالدولار الأمريكي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني للسندات بالدولار الأمريكي رقم (2017/0001/LCIS) الصادرة بتاريخ 2023/07/10.
- وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق الوطني للسندات بالدولار الأمريكي.
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني للسندات بالدولار الأمريكي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2026/07/10.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 30 مارس 2026 م