إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 182 لسنة 2025 — هيئة أسواق المال — بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بوبيان للأسهم المحلية والخليجية

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1761 · 19 أكتوبر 2025

رقم التشريع وسنته

182 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (182) لسنة 2025

بشــــــأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بوبيان للأسهم المحلية والخليجية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بوبيان للأسهم المحلية والخليجية رقم (LCIS/2020/0001) الصادرة بتاريخ 2023/01/16؛

- وعلى طلب شركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق بوبيان للأسهم المحلية والخليجية؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بوبيان للأسهم المحلية والخليجية، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2026/01/16

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 12 أكتوبر 2025م

قرار رقم (183) لسنة 2025

بشــــــأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة بيت الأوراق المالية لتأسيس صندوق برجين للتطوير العقاري

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى طلب شركة بيت الأوراق المالية للقيام بتأسيس صندوق برجين للتطوير العقاري في دولة الكويت؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيت الأوراق المالية؛

- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واكتفافيات مقدمي الخدمات لصندوق برجين للتطوير العقاري؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

تمنح شركة بيت الأوراق المالية الموافقة على تأسيس صندوق برجين للتطوير العقاري، ويطرح للاكتتاب الخاص برأس مال ثابت ومقداره 7,500,000 د.ك (فقط سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية قدرها 50,000 د.ك (فقط خمسون ألف دينار كويتي) للوحدة الواحدة، لا يجوز لأي من حملة الوحدات الاكتتاب/الاشتراك في الصندوق بأقل من 2 وحدة (فقط وحدتين) أو 100,000 د.ك (فقط مائة ألف دينار كويتي)، وبمضاعفات 1وحدة أو 50,000 د.ك (فقط خمسون ألف دينار كويتي).

مادة ثانية

يطرح للاكتتاب 150 وحدة (فقط مائة وخمسون وحدة) أي بواقع 7,500,000 د.ك (فقط سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي) ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عند التأسيس عن مبلغ 50,000 د.ك (فقط خمسون ألف دينار كويتي) أو ما يعادلها بالعملات الأخرى كحد أدنى، ويجوز له أن يتصرف أو يسترد بعض الوحدات المملوكة له في حال تجاوز صافي قيمتها للحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.

وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:

. شركة بيت الأوراق المالية.

مادة ثالثة

أهداف الصندوق بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة رابعة

مدة الصندوق سنتان تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة وهي قابلة للتجديد سنتين أخريين مماثلتين بناءً على طلب مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة. وعلى مدير

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي