إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 59 لسنة 2017 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعى لصندوق بوبيان للسيول بالدولار الأمريكى

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1337 · 22 أبريل 2017

رقم التشريع وسنته

59 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 59/1 - ر/ 2017

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .

- واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بنك بوبيان المنعقدتين بتاريخ 2017/3/12 .

- وبناءً على كتابي بنك بوبيان المؤرخين 23 و 2017/3/29 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك بوبيان :

- زيادة رأس مال البنك من 216.641.415 دينار كويتي إلى 227.473.486 دينار كويتي ، وتمثل الزيادة ما نسبته 5% أسهم منحة .

- زيادة الاحتياطي القانوني من 72.894.226 دينار كويتي إلى 77.225.616 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 62.896.259 دينار كويتي) .

- زيادة الاحتياطي الاختياري من 9.569.728 دينار كويتي إلى 13.712.857 دينار كويتي.

وذلك وفقاً للبيانات المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في . 2016/12/31

- إصدار صكوك بمبلغ 250 مليون دولار أمريكي متوافقة مع رأس المال الإضافي للشريحة الأولى من قاعدة رأس المال (AT1) وفقاً لمتطلبات معيار كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية بازل (3) على أساس صيغة المضاربة .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 16 رجب 1438 هـ

الموافق : 13 ابريل 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي