إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 149 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات شركة عمان للصرافة.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

149 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 149- ر / 2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب شركة عمان للصرافة المؤرخ 2022/6/20 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة عمان للصرافة:

• زيادة رأس مال الشركة من 3,500,000 دينار كويتي إلى 3,650,000 دينار كويتي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 30 ذو القعدة 1443هـ

الموافق: 29 يـونـيـو 2022م

وزارة التجارة والصناعة

استدراك

وقع خطأ مطبعي في العدد(1590) الصادر بتاريخ 2022/6/27م حيث ورد اسم الشركة بطريق الخطأ والصحيح هو مؤسسة ارت كلاسيك لمواد الديكور ومقاولاتها لذا نعيد نشر الإعلان مع التصويب.

إعلان

تقدم إلى الوزارة السادة المذكورين أدناه طالبين تحويل التراخيص والمحلات التجارية العائدة إليهم إلى أسما أشخاص آخرين :-

رقم الترخيصالمتنازلنوع العملالاسم التجاريموقع المحلالمتنازل إليه
2004/4538فهد جابر سرحان هاديمواد الديكور ومقاولاتهامؤسسة ارت كلاسيك لمواد الديكور ومقاولاتهاالجهرااحمد صقر سالم السعيدي

يرجى ممن له اعتراض على ذلك مراجعة إدارة التراخيص التجارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان ولا يقبل أي اعتراض مالم يكن مبنياً على حكم قضائي أو أمر ولائي واجب النفاذ .

وكيل وزارة التجارة والصناعة

إعلان

تقدم السادة أصحاب شركة/ شركة اكسبرس هاوس لتقديم الوجبات والمشروبات الساخنة والباردة وتجهيز الحفلات وعمل جميع التجهيزات الغذائية

بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة

الكيان القانوني: شركة الشخص الواحد

يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض استمرار التزام الشركا المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.

إعلان

تقدم السادة أصحاب شركة: تاجم للتجارة العامة للمواد الغذائية- الشركة تحت التصفية

بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء:

حل وتصفية الشركة: الكيان القانوني- شركة ذات مسؤولية محدودة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي