إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 148 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات الشركة الكويتية الاسيوية للصيرفة الدولية.

قرار رقم 148 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

148 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
قرار رقم 148 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات الشركة الكويتية الاسيوية للصيرفة الدولية. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي