قرار رقم 148 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات الشركة الكويتية الاسيوية للصيرفة الدولية.
قراررقم 148 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
148 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 148 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات الشركة الكويتية الاسيوية للصيرفة الدولية.1 / 1