أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 488 (ق)
-
قرارات : 14543 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
الأحكام : 143640 (ق)

مرسوم بقانون رقم (71) لسنة 2026 بتعديل نص المادة (108) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

مرسوم بقانون رقم 71 لسنة 2026
مرسوم بقانون رقم (71) لسنة 2026 بتعديل نص المادة (108) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
🔍

مرسوم بقانون رقم (71) لسنة 2026 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

بتعديل نص المادة (108) من القانون رقم (7)

لسنة 2010

بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق

المالية

- بعد الاطلاع على الدستور

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445ه الموافق

10 مايو 2024م

- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بمرسوم بالقانون رقم (23)

لسنة 1990 والقوانين المعدلة له

- وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق

المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية؛ والقوانين المعدلة له؛

- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات

الوزارية؛ والمراسيم المعدلة له؛

- وبناءً على عرض وزير العدل؛

- وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى

تستبدل عبارة "أحدهم بدرجة وكيل محكمة على الأقل "بعبارة"

أحدهم بدرجة مستشار على الأقل" الواردة بالبندين (1)؛ و(2) من

المادة (108) من القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه.

مادة ثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم يقانون، وينشر في

الجريدة الرسمية؛ ويُعمل به من تاريخ نشره.

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

فهد يوسف سعود الصباح

وزير العدل

المستشار/ ناصر يوسف محمد السميط

صدر بقصر السيف في: 13 المحرم 1448 ه

الموافق: 28 يونيو 2026 م

المذكرة الإيضاحية

للمرسوم بقانون رقم 71 لسنة 2026

بتعديل نص المادة (108) من القانون رقم (7) لسنة 2010

بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

حرص المشرع عند تنظيم المحاكم والدوائر القضائية المتخصصة على

أن يأتي تشكيلها محققاً للغاية التي أنشئت من أجلها جامعاً بين كفاءة

النظر في المنازعات ذات الطبيعة الخاصة؛ وبين المرونة اللازمة لانتظام

سير العمل القضائي وعدم تعطيل الفصل في الخصومات.

ولما كانت المادة (108) من القانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن

إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية نصت في البندين

رقمي (1) و(2) منها على أن تضم دوائر الجنايات والدوائر غير

الجزائية بمحكمة أسواق المال أحد الأعضاء بدرجة مستشار على

الأقل، وقد كشف التطبيق العملي أن اشتراط هذه الدرجة القضائية

قد يحد من مرونة استكمال تشكيل تلك الدوائر, لاسيما وأن شاغلي

درجة مستشار يكونون - بحسب الأصل - ضمن تشكيل محكمة

الاستثناف ولا يباشرون العمل بالمحكمة الكلية إلا بطريق الندب.

وإذ صدر بتاريخ 2024/5/10 الأمر الأميري، ونصت المادة (4)

منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين. لذا أعد مرسوم بقانون

المائل بتعديل نص المادة (108) من القانون رقم (7) لسنة 2010

المشار إليه.

واستبدلت المادة الأولى من المرسوم بقانون، عبارة" أحدهم بدرجة

وكيل محكمة على الأقل "بعبارة" أحدهم بدرجة مستشار على الأقل

"الواردة في البندين رقمي (1) و(2) من المادة (108) سالفة الذكر

بما يكفل المرونة التامة في تشكيل الدوائر المتخصصة بنظر الدعاوى

الناتجة عن تطبيق أحكام من القانون رقم (7) لسنة 2010 امار

ذكره.

وألزمت المادة الثانية منه؛ الوزراء - كل فيما يخصه - بتنفيذ أحكامه؛

وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرنمية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين